responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181

و الضمين بالإشارة أو بذكر السّبب و لو كانا مجهولين لم يصح و مع الصّحة لو دفع الرّهن أو ضمن لزم و إلا تخيّر البائع و لا يجب على الضمين الضمان و إن وعد به و لو دفع غير الراهن أو غير الضمين لم يلزم البائع قبوله و إن كان المدفوع أجود لو شرط رهنا فاسدا كالمحرم و المجهول بطل الشرط و في بطلان البيع حينئذ نظر [- يو-] لو شرط رهنا معيّنا فغاب قبل القبض تخير البائع بين قبضه معيبا و بين فسخ البيع و لو علم بالعيب بعد قبضه لم يبطل خياره و لا أرش له و لا المطالبة بالبدل و لو عاب بعد القبض أو تلف فلا خيار و لو اختلفا في زمن حدوث العيب حكم لمن لا يحتمل إلا قوله من غير يمين و لو جاز الأمران احتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد و المرتهن لعدم ثبوت قبض المرتهن للجزء الفائت و لو قال الراهن تلف بعد القبض و المرتهن قبله فالقول قول منكر القبض و لو اختلفا في زمن انقلاب العصير الرهن خمرا قيل القول قول الراهن لاتفاقهما على العقد و القبض الصحيحين و اختلافهما في المفسد و القول قول النافي و قيل قول المرتهن لأصالة عدم القبض و لو وجد بالرّهن عيبا بعد أن حدث عنده عيب آخر فله الرّد و فسخ البيع و لا ضمان على المرتهن في الحادث عنده بغير تفريط و لو هلك في يد المرتهن ثم علم أنه كان معيبا قيل لا يملك فسخ البيع لتعذر الردّ و لو شرط استرهان المبيع على ثمنه قال الشيخ لا يصحّ و الوجه عندي صحتهما و لو شرط إلا بيع بينهما إن لم ينقده في مدة معلومة صحا معا و إن زاد عن عشرين ليلة و لو قال بعينه على أن أقضيك دينك منه ففعل صحا معا و لو قال أقضي حقي على أن أبيعك كذا صحّ القضاء و الشرط و كذا أقضي أجود من مالي على أن أبيعك كذا و لو باعه بشرط تأجيل الحال صحّ سواء باعه بثمن المثل أو أزيد أو أنقص مع علمه بالقيمة‌

الفصل السابع في أحكام البيع الفاسد

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] البيع الفاسد من أصله لا يحصل به ملك سواء اتصل به قبض أو لا و يجب على القابض بالبيع الفاسد ردّ المبيع مع نمائه المتصل و المنفصل و أجرة مثله مدة بقائه في يده إن كان ذا أجرة و ردّ أرش النقصان إن نقصت العين و القيمة إن تلفت فقيل يوم التلف و قيل الأكثر من يوم القبض إلى التلف و اختار الشيخ الأول [- ب-] لو كان المبيع أمة فوطئها المشتري فلا حدّ و لا إثم و كذا في غيرها و يجب عليه عشر القيمة مع البكارة و نصفه مع الثيوبة و لا يجب المهر مع ذلك و ينعتق الولد حرّا لا ولاء عليه و يلحق به و يجب على الواطئ قيمته يوم سقط حيا لا يوم المحاكمة و أرش النقصان بالولادة و لا تجبر قيمة الولد النقصان و إن ساواه في القيمة و لو سقط ميتا لم يضمنه أما لو ضرب أجنبي بطنها فألقته ميتا تاما وجب على الضارب مائة دينار و للسيّد منها أقل الأمرين من دية الجنين أو قيمته حين سقوطه و باقي الدّية لورثته و أما حكم الأمة فيجب ردّها مع أرش النقص بالولادة كما قلنا و لو مات بالولادة ضمن قيمتها و لو كان الضارب الواطئ فألقته ميتا فعليه دية الجنين يأخذ السّيد منها أقل الأمرين و الباقي لورثته غير الواطئ و لو ملك الواطئ هذه الجارية فيما بعد قال الشيخ رحمه اللّٰه تصير أم ولد [- ج-] لو أعتقه المشتري بالبيع الفاسد لم ينفذ و كذا سائر تصرّفاته و لو باعه وجب على المشتري الثاني رده إلى البائع الأول و لو تلف في يده تخير المالك في مطالبة من شاء بقيمته و يرجع المشتري الثاني بثمنه على الأوّل و الأول على المالك بما دفعه إليه و في القيمة وجهان قال الشيخ يعتبر أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف و قيل يوم التلف ثم ينظر فإن تساوت في يدهما رجع على من شاء فإن رجع على الثاني لم يرجع الثّاني على الأول و إن رجع على الأول رجع الأول على الثاني و إن اختلفت و كانت الزيادة في يد الأوّل و رجع عليه بالجميع رجع الأول على الثاني بالناقص و إن رجع على الثاني رجع بالناقص و يرجع بالزيادة على الأوّل و لا يرجع بها الأوّل على الثاني و إن كانت في يد الثاني فحكمها حكم ما لم يزد [- د-] إذا تقابضا بالفاسد و أتلف البائع الثمن رد مثله إن كان مثليا و إلا فالقيمة فإن أفلس ردّ المشتري السّلعة و كان من جملة الغرماء و ليس له إمساك المبيع و لا يتخصّص باستيفاء ثمنه منه [- ه‌-] حكم الثمن المعيّن كالمثمن إذا تلف قبل القبض بطل البيع سواء كان من الأثمان أو لا [- و-] إذا اشترى عبدا بمائة فقضاها عنه غيره صحّ بإذنه و بغيره فإن بان العبد مستحقّا رد المائة إلى الدافع و لو رده المشتري بعيب أو إقالة فالوجه الرد على المشتري و لو أذن في الرفع كان الردّ عليه قطعا و كذا البحث لو تزوّج فدفع الصداق غيره ثم طلق قبل الدخول [- ن-] إذا قال العبد لغيره ابتعني من سيّدي فاشتراه ثم بان العبد معتقا كان الضمان على السّيد سواء حضر قول العبد أو لا و كذا لو كان مغصوبا أو معيبا‌

الفصل الثّامن في اختلاف المتبايعين

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] إذا باعه بثمن و شرط نقد ألزم و لو أطلقا انصرف إلى‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست