responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179

و فتقه أحوط [- يد-] لو أعطاه راجحا بما تجري العادة لم يجب ردّه و إلا وجب و يجوز أن يندد للظروف ما يحتمل زيادته و نقصانه مما تجري العادة بمثله و لا يجوز أنداد ما يزيد دائما أو ينقص و لو باعه السلعة مع الظرف جاز من غير أنداد و لو قال بعتك هذا السمن بظرفه كل رطل بدرهم صحّ إذا عرف وزنهما جملة و إن لم يعرف التفصيل على إشكال و لو باعه بصاع مجهول لم يجز و لو قبض من غيره دراهم ففرقها بالوزن فزادت يسيرا بتفاوت الموازين في مثله لم يجب رد الزيادة و لا يجوز لمن عليه الحق إعطاء الناقص و إن قلّ [- يه-] لو لم يعين الثمن أو باعه بحكم المشتري بطل البيع فإن هلك في يده كان عليه قيمته يوم ابتاعه قاله الشيخ و قال ابن إدريس يضمن بالمثل فإن أعوز فثمن المثل يوم الإعواز و إن لم يكن مثليّا فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك و لو كان قائما بعينه انتزعه من يد المبتاع و رجع بأرش نقصه في يده بحدثه و لو زادت القيمة بالحدث قال الشيخ ردّ قيمة الزيادة و هو قوي و قال ابن إدريس بذلك إن كانت الزيادة عينا و إلا فلا و لو باعه بحكم البائع قال الشيخ إن حكم بأقل من القيمة مضى و لم يكن له أكثر و إن حكم بأكثر كان له القيمة وقب البيع إلا أن ينتزع المشتري و الوجه عندي بطلان البيع أيضا فإن كان باقيا انتزعه و إن كان تالفا فله المثل و إلا فالقيمة قال ابن إدريس أكثر القيم إلى يوم الهلاك لا قيمة حال البيع [- يو-] لا بد من اختيار ذي الطعم أو الرائحة بالذوق أو الشم و يجوز على الوصف فإن وجد كما وصف و إلا تخير المشتري و لو بيع بشرط السلامة من غير اختيار و لا وصف فالأقرب جوازه فإن خرج معيبا تخيّر بين الأرش و الرّد و لو تصرّف سقط الرّد و لو كان المبيع يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز و البطيخ جاز مطلقا و بشرط الصّحة فإن وجد صحيحا فيهما و إلا كان له الأرش و الرد إن لم يتصرف و لو تصرف سقط الرد و لو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض بطل البيع و استرجع الثمن و لو غاب بعد مشاهدته ثم اشتراه صحّ فإن لم يتغير لزم و إلا كان له الرّد و لو اختلفا في التّغير فالقول قول المشتري على إشكال [- ين-] يجوز بيع الأعمى و شراؤه و لا فرق بين أن يولد أعمى أو يتجدد له و لا بين بيع الحاضر و السّلف [- يح-] لو باع ثوبا بمائة ذهبا و فضة لم يصحّ و لا يلزم التنصيف [- يط-] لو باع ما يجوز بيعه و ما لا يجوز فأقسامه ثلاثة أن يبيع معلوما و مجهولا فيبطل و معلومين ينقسط الثمن عليهما بالأجزاء كعبد مشترك يبيعه أجمع فيصح في نصيبه بقسطه و يقف الباقي على الإجازة فإن أجاز المالك صحّ و أخذ نصيبه من الثمن و إلا فلا و لا يبطل نصيب الشريك من رأس و معلومين لا يتقسط بالأجزاء كعبد و حرّ و خلّ و خمر و عبد غيره و عبد نفسه فيصح فيما يصحّ بيعه بقسطه و يبطل في الآخر إلا في ملك غيره فيقف على رضاه ثم إن صم مملوك غيره قسط الثمن بالنسبة إلى القيمة و إن لم يكن مملوكا قسط بالنّسبة إلى مستحله و كذا حكم رهن ما يملك و ما لا يملك و هبته و سائر العقود [- ك-] لو اشترى جملة فتلف البعض قبل القبض لم ينفسخ في الباقي و يأخذ بحصّته من الثمن و له الفسخ و لو كان لكلّ رجل عبد فباعاهما صفقة بثمن واحد صح و قسط الثمن على قدر القيمتين [- كا-] كل موضع يعلم المشتري تفريق الصفقة قبل البيع لا خيار له فيه و لو جهله فله الخيار و دون البائع [- كب-] يجوز بيع الرقم و هو بيع الثوب برقمه المكتوب عليه إذا كان معلوما حال العقد من غير كراهية [- كج-] لو باعه عبدا من عبدين أو ثلاثة لم يصح و إن شرط له الخيار [- كد-] يجوز إعطاء البقر و الغنم بالضّريبة مدّه من الزمان بشي‌ء من الدراهم أو الدنانير و السمن و الذهب و الفضة أحوط قاله الشيخ و قال ابن إدريس يمكن العمل بهذه الرواية بأن يحلب بعض اللبن و يبيعه مع ما في الضرع مدّه من الزّمان و الوجه عندي البطلان إن كان بيعا و إلا كان هذا بمنزلة الإباحة [- كه-] قال الشيخ يجوز أن يشتري الإنسان تبن البيدر‌

لكل كر من الطعام تبنة بشي‌ء معلوم و إن لم يكل بعد الطعام لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلام و ابن إدريس منع من ذلك [- كو-] قال الشيخ إذا اشترى من غيره أطنانا معروفة من القصب و لم يتسلمها غير أنه شاهدها فهلك القصب قبل القبض كان من مال البائع لأن الذي اشترى منه في ذمّته و في التعليل نقد [- كز-] من وجد عنده سرقة كان غارما لها إن هلكت و يرجع على بائعها مع قيام البيّنة بالبيع بما دفعه إلى البائع و بما عزمه و أنفقه مما لم يحصل في مقابلته نفع إلا أن يعلم أنها سرقة فلا رجوع و لا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه إذا لم يكن مأخوذا على وجه الخراج و الزكاة و يجوز فيهما و فيما لا يعلم أنه ظلم و إن علم إجمالا أن في ماله غصبا و تركه أفضل [- كح-] يجوز بيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط منها و كذا بيع جلود السّباع و كل حيوان سوى الآدمي و نجس العين إذا علم أنه مذكى أو شراه من المسلمين [- كط-] يجوز بيع ولد الزنا و شراؤه إذا كان مملوكا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست