responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 178

جاز أن يشتريه بغير كيل و لو كاله البائع للمشتري ثمّ اشتراه منه لم يحتج إلى كيل ثان و كذا لو اشترى الشريكان طعاما ثم باع أحدهما حصّته شريكه قبل تفرّقهما بعد أن اكتالاه [- ى-] لو قبض المشتري المبيع ثم ادّعى النقصان فالقول قوله مع يمينه و عدم البينة إن لم يكن حضر كيله و لا وزنه و إن حضر فالقول قول البائع إن ادعى نقصا كثيرا و الوجه قبول قوله في قليل يمكن وقوعه في الكيل [- يا-] لو أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه و لو طلب القيمة قال الشيخ لم يجز لأنه بيع الطعام قبل قبضه و عندنا أنه مكروه فيجوز مع التراضي و كذا لو كان قرضا و لو طالبه بقيمته بسعر العراق وجب دفعها و لو تبرع المقترض بدفع المثل في المدينة لم يجبر المقترض على القبض و لو غصبه بالعراق و أتلفه فطالبه به في المدينة قال الشيخ لا يجب دفع المثل و لو طلب القيمة وجب دفعها بسعر العراق و لا يجبر على سعر المدينة و الوجه عندي مطالبته بالمثل فإن تعذر فالقيمة بسعر المدينة [- يب-] لو باع ما اشتراه بعد قبضه و لم يقبض البائع فتلف غير المقبوض بطل البيع الأول لا الثاني‌

الفصل الخامس في الغرر

و فيه [- لا-] بحثا [- ا-] لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان معيّنا في يد مالكه قبل شرائه و لو كان مطلقا موصوفا جاز و إن لم يكن في ملكه [- ب-] لا يجوز بيع الحمل في بطن أمّه منفردا و لو باعه مع أمّه صحّ و لو باع الأم و شرط وضعها بعد مدة معيّنة بطل و لا يجوز بيع حبل الحبلة فقيل نتاج النتاج و قيل جعل حمل النتاج أجلا و هو باطل بمعنييه و لو شرط الأول في عقد ففي صحته إشكال [- ج-] لا يجوز بيع اللبن في الضّرع سواء كانت أياما معلومة أو لا و لو باعه مع ما احتلب منه قال الشيخ يجوز لرواية سماعة و الوجه عندي البطلان [- د-] اختار المفيد رحمه اللّٰه و ابن إدريس جواز بيع أصواف الغنم و شعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة و منعه الشيخ و الأول أقوى و كذا يصح لو باع المغنم و استثنى الأصواف و لو باع الصوف على ظهر الحيوان مع ما في بطنه قال الشيخ يجوز و الوجه المنع [- ه‌-] لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعا و لو ضمّ إليه قصب الأجمة قال الشيخ جاز و ليس بمعتمد و كذا لا يصحّ لو اصطاد شيئا منه و باعه مع ما في الأجمة و إنما يصحّ بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع و ملكه و إمكان اصطياده [- و-] قال الشيخ يجوز أن يشتري الإنسان أو يتقبل بشي‌ء معلوم جزية رؤوس أهل الذّمة و خراج الأرضين و ثمرة الأشجار و ما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شي‌ء من هذه الأجناس و كان البيع في عقد واحد و إن لم يدرك شي‌ء من هذه الأجناس لم يجز و منعه ابن إدريس مطلقا و هو الأقوى [- ز-] لو أعدّ بركة أو مصفاة لصيد السّمك فحصل فيها ملكه و يجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها و شبكة الصيد ليصطاد بها و لو استأجر أرضا للزراعة فيدخل فيها سمك و نضب الماء فالمستأجر أحقّ به من غير تملك و لو وثبت سمكة إلى سفينة فأخذها بعض الركاب كانت ملكا له أما السفن المعدّة لذلك كالتي يجعل فيها الضوء و يضرب فيها صواني الصّفر لثبت السّمك فإن صاحبها يملك ما يحصل فيها كالشبكة و لو عشش طائر في داره و فرّخ أو توحّل ظبي لم يملكه و كان أحقّ و كذا لو دخل الماء داره و لو نصب شبكة فوقع فيها صيد ملكه و كذا لو اغترف الماء بآنية و لو اتّخذ لمياه الأمطار و السيول مصانع ليحصل فيها الماء ملكه بالحصول و لو أعد أرضا للملح فجعلها ملاحة ليحصل فيها الماء فيصير ملحا ملكه و لو لم يعدها لذلك لم يملكه و كذا لا يملك لو وقع الصيد في شبكة غير منصوبة و لا مقصودة للصيد و يكون أحقّ و لو حصل صيد في كلب بستان أو فهده أو صغره و كان قد استرسل بإرسال صاحبه ملكه و لو استرسل من نفسه كان أحقّ من غير ملك و كذا ما يحصل في فم البهيمة من الحشيش [- ح-] لا يجوز بيع الطير في الهواء سواء كان مملوكا أو غيره و سواء كان مما يألف الرّجوع أو لا و لو كان في البرج و الباب مفتوح لم يجز و إن كان مغلقا جاز و إن افتقر تسليمه إلى مشقة [- ط-] لو باع ما لا يملك وقف على إجازة المالك و لا يكفي حضور المالك و لا سكوته و لا يقع باطلا في نفسه خلافا للشيخ في بعض أقواله فلو اشترى الوكيل أو باع غير المأذون في بيعه أو شرائه ضمن ما فوت على المالك أو تلف فإن اشترى غير المعيّن بثمن في الذّمة صحّ فإن أجاز الموكل و إلا لزمه الثمن [- ى-] لو باع الأم لم يدخل الحمل الموجود إلا مع الشرط و لو اشتراها على أنها حامل صحّ و كذا على أنّها لبون و لو شرط حلب قدر معيّن لم يجز [- يا-] لا يجوز بيع البيض متّصلا بالحيوان منفردا و لو اشترط في بيع الدّجاجة جاز و لو انفصل من الحيوان بعد موته حلّ بيعه إن كان قد اكتسى الجلد الأبيض الفوقاني و إلا فلا و يصح بيع بيض ما لا يؤكل لحمه إن أمكن أن يصير فرخا و إلا فلا [- يب-] لو شرط البائع في البيع الحمل لنفسه جاز و منعه الشيخ و ابن البراج في الجواهر و هو ضعيف و لو لم يشترطه كان له أيضا ما لم يشترطه المشتري [- يج-] يجوز بيع المسك في فأرة و إن لم يقود و يشاهد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست