responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 169

لكلّ منهما قسط من الثمن سواء عينه بأن يقول ثمن هذا ألف و الآخر الباقي أو لا [- لج-] إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض لم ينقطع الخيار [- لد-] إذا اشترى اثنان بشرط أن الخيار لهما ثم أجاز أحدهما فالوجه جواز فسخ الآخر بخلاف ما لو ظهر معيبا و اختلفا [- له-] القول قول منكر الخيار و منكر الزيادة و مدعي التعيين إلا عند من جوّز تجهيله [- لو-] لا يقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية مقام رؤيته و لا يبطل خياره إذا لم يوكله في التزام البيع [- لز-] إذا جنى البائع في خيار المشتري لم يبطل خياره و إن كان مقبوضا [- لح-] إذا شرط الوكيل الخيار لموكّله صحّ و إن شرط لأجنبي لم يصحّ و الإطلاق ليس بجيّد بل إن كان وكيلا مطلقا صح و إلا فلا و لو شرط أحد المتعاقدين خيارا أزيد صح فإذا انقضت مدّة إلا قصر لزم من جهته دون الآخر‌

المقصد الرابع في الرّبا

و فيه فصول‌

الأوّل في ماهيته و تحريمه

و فيه [- ج-] مباحث [- ا-] الربا الزيادة لغة و في الشرع بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع التفاضل قدرا مع شرائط تأتي و هو حرام بالنّص و الإجماع قال تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا- اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ- لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعٰافاً مُضٰاعَفَةً و قال النبي عليه السّلام اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول اللّٰه ما هي قال الشرك باللّٰه و السحر و قتل النفس التي حرّم اللّٰه إلا بالحقّ و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزّحف و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات و لعن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله الربا و آكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهدته و قال الصّادق عليه السّلام درهم ربا أشدّ من سبعين زينة كلها بذات محرم [- ب-] الربا ضربان ربوا الفضل كبيع درهم بدرهمين نقدا و ربوا النسيئة كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها نسيئة و هو حرام بنوعيه إجماعا [- ج-] يثبت الربا بشرطين الكيل و الوزن و في العدد خلاف و اتفاق الثمن و المثمن في الجنس و لا يجزئ ربا الفضل إلا في الجنس الواحد و إنما يثبت الربا بالنّص و لم ينص الشّارع على العلّة فيه عندنا‌

الفصل الثاني في الجنس

و فيه [- ك-] بحثا [- ا-] كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان كالحنطة بمثلها و الأرز بمثله فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا و لا يجوز مع زيادة و لا أسلاف أحدهما في الآخر و لا يشترط التقابض إلا في الصرف و لو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا و في النسيئة خلاف [- ب-] قال الشيخ الحنطة و الشعير جنس واحد و قال ابن عقيل و باقي علمائنا إنهما جنسان و الأوّل أقرب [- ج-] التمور كلها جنس واحد و إن اختلف أصنافه كالبرني و المعقلي و غيرها من الأدقال و الأنواع إجماعا و كذا الرطب كله جنس واحد و هو مع التمر جنس واحد فلا يجوز بيع التمر البرني بالمعقلي و غيره من الأصناف متفاضلا [- د-] العنب كله جنس واحد و إن اختلفت أصنافه و كذا الزّبيب [- ه‌-] اللجمان أجناس مختلفة فلحم الإبل جنس واحد عرابها و نجائبها و لحم البقر العراب و الجواميس جنس بانفراده و لحم المعز و الضأن جنس واحد فيجوز بيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا و الوحوش أصناف فلحم البقر الوحشي جنس بانفراده و كذا الظباء و الكباش جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا و الوحشي من كل جنس مخالف لأهلية فبقر الوحش مخالف للبقر الإنسي [- و-] الطيور أصناف و كل ما انفرد منها باسم وصفه فهو صنف فلحم الكراكي و لحم الحبارى و لحم الحجل و لحم الفواخت و لحم القماري و لحم الدّجاج و لحم القطا و لحم العصافير أجناس مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا و بجنسه متماثلا [- ن-] الحيتان كل ما اختصّ باسم و صفة فهو صنف مخالف للصنف الآخر و قوى الشيخ رحمه اللّٰه كون الحيتان جنسا واحدا و لا يدخل في اللحمان [- ح-] الشحم و اللحم جنسان يجوز التفاضل فيهما نقدا [- ط-] الألبان تتبع اختلاف ما تتخذ منه فلبن الغنم ضأنها و ماعزها جنس بانفراده و لبن البقر العراب و الجواميس جنس و لبن الإبل عرابها و بخاتيها جنس و بالجملة فاللبن تابع [- ى-] الخلول تابعة لأصولها فخلّ العنب جنس بانفراده و خل التمر جنس بانفراده يباع أحدهما بالآخر متفاضلا [- يا-] الأدهان أجناس مختلفة فدهن الشيرج جنس بانفراده و دهن الجوز جنس و دهن اللوز جنس بانفراده و أقسامه أربعة ما يتخذ للأكل كالزيت و الشيرج و للدواء كدهن الخروع و اللّوز المرّ و للطّيب كدهن البنفسج و الورد و لا للطّيب و لا الدواء كالبزر و دهن السمك و يجري الرّبا في جميع ذلك و يجوز بيع الشيرج بمثله متماثلا نقدا و بيع زيت الزّيتون بزيت الفجل متفاضلا [- يب-] كل شي‌ء يتّبع أصله فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان كدبس التمر و دبس العنب و كل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد و الذهب و الفضة جنسان [- يج-] الربا يجري في لحم الطير [- يد-] كل شي‌ء مع أصله جنس واحد كدقيق الحنطة معها و السمن و اللبن لا يجوز التفاضل فيهما نقدا و لا نسية فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلا نقدا لا نسيئة و كذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلا نقدا لا نسيئة و التفاضل فيهما لا يجوز‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست