اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 169
لكلّ منهما قسط من الثمن سواء عينه بأن يقول ثمن هذا ألف و الآخر
الباقي أو لا [- لج-] إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض لم ينقطع الخيار [-
لد-] إذا اشترى اثنان بشرط أن الخيار لهما ثم أجاز أحدهما فالوجه جواز فسخ الآخر
بخلاف ما لو ظهر معيبا و اختلفا [- له-] القول قول منكر الخيار و منكر الزيادة و
مدعي التعيين إلا عند من جوّز تجهيله [- لو-] لا يقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية
مقام رؤيته و لا يبطل خياره إذا لم يوكله في التزام البيع [- لز-] إذا جنى البائع
في خيار المشتري لم يبطل خياره و إن كان مقبوضا [- لح-] إذا شرط الوكيل الخيار
لموكّله صحّ و إن شرط لأجنبي لم يصحّ و الإطلاق ليس بجيّد بل إن كان وكيلا مطلقا
صح و إلا فلا و لو شرط أحد المتعاقدين خيارا أزيد صح فإذا انقضت مدّة إلا قصر لزم
من جهته دون الآخر
المقصد الرابع في الرّبا
و فيه فصول
الأوّل في ماهيته و تحريمه
و فيه [-
ج-] مباحث [- ا-] الربا الزيادة لغة و في الشرع بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع
التفاضل قدرا مع شرائط تأتي و هو حرام بالنّص و الإجماع قال تعالى وَ
أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا-
اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ- لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا
أَضْعٰافاً مُضٰاعَفَةً و قال النبي عليه السّلام اجتنبوا السبع
الموبقات قيل يا رسول اللّٰه ما هي قال الشرك باللّٰه و السحر و قتل
النفس التي حرّم اللّٰه إلا بالحقّ و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي
يوم الزّحف و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات و لعن رسول اللّٰه صلى
اللّٰه عليه و آله الربا و آكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهدته و قال
الصّادق عليه السّلام درهم ربا أشدّ من سبعين زينة كلها بذات محرم [- ب-] الربا
ضربان ربوا الفضل كبيع درهم بدرهمين نقدا و ربوا النسيئة كبيع قفيز حنطة بقفيزين
منها نسيئة و هو حرام بنوعيه إجماعا [- ج-] يثبت الربا بشرطين الكيل و الوزن و في
العدد خلاف و اتفاق الثمن و المثمن في الجنس و لا يجزئ ربا الفضل إلا في الجنس
الواحد و إنما يثبت الربا بالنّص و لم ينص الشّارع على العلّة فيه عندنا
الفصل الثاني في الجنس
و فيه [-
ك-] بحثا [- ا-] كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان كالحنطة بمثلها و الأرز
بمثله فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا و لا يجوز مع
زيادة و لا أسلاف أحدهما في الآخر و لا يشترط التقابض إلا في الصرف و لو اختلفا
جاز التفاضل نقدا إجماعا و في النسيئة خلاف [- ب-] قال الشيخ الحنطة و الشعير جنس
واحد و قال ابن عقيل و باقي علمائنا إنهما جنسان و الأوّل أقرب [- ج-] التمور كلها
جنس واحد و إن اختلف أصنافه كالبرني و المعقلي و غيرها من الأدقال و الأنواع
إجماعا و كذا الرطب كله جنس واحد و هو مع التمر جنس واحد فلا يجوز بيع التمر
البرني بالمعقلي و غيره من الأصناف متفاضلا [- د-] العنب كله جنس واحد و إن اختلفت
أصنافه و كذا الزّبيب [- ه-] اللجمان أجناس مختلفة فلحم الإبل جنس واحد عرابها و
نجائبها و لحم البقر العراب و الجواميس جنس بانفراده و لحم المعز و الضأن جنس واحد
فيجوز بيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا و الوحوش أصناف فلحم البقر الوحشي جنس
بانفراده و كذا الظباء و الكباش جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا و الوحشي من
كل جنس مخالف لأهلية فبقر الوحش مخالف للبقر الإنسي [- و-] الطيور أصناف و كل ما
انفرد منها باسم وصفه فهو صنف فلحم الكراكي و لحم الحبارى و لحم الحجل و لحم
الفواخت و لحم القماري و لحم الدّجاج و لحم القطا و لحم العصافير أجناس مختلفة
يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا و بجنسه متماثلا [- ن-] الحيتان كل ما اختصّ باسم و
صفة فهو صنف مخالف للصنف الآخر و قوى الشيخ رحمه اللّٰه كون الحيتان جنسا
واحدا و لا يدخل في اللحمان [- ح-] الشحم و اللحم جنسان يجوز التفاضل فيهما نقدا
[- ط-] الألبان تتبع اختلاف ما تتخذ منه فلبن الغنم ضأنها و ماعزها جنس بانفراده و
لبن البقر العراب و الجواميس جنس و لبن الإبل عرابها و بخاتيها جنس و بالجملة
فاللبن تابع [- ى-] الخلول تابعة لأصولها فخلّ العنب جنس بانفراده و خل التمر جنس
بانفراده يباع أحدهما بالآخر متفاضلا [- يا-] الأدهان أجناس مختلفة فدهن الشيرج
جنس بانفراده و دهن الجوز جنس و دهن اللوز جنس بانفراده و أقسامه أربعة ما يتخذ
للأكل كالزيت و الشيرج و للدواء كدهن الخروع و اللّوز المرّ و للطّيب كدهن البنفسج
و الورد و لا للطّيب و لا الدواء كالبزر و دهن السمك و يجري الرّبا في جميع ذلك و
يجوز بيع الشيرج بمثله متماثلا نقدا و بيع زيت الزّيتون بزيت الفجل متفاضلا [-
يب-] كل شيء يتّبع أصله فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان كدبس التمر و دبس
العنب و كل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد و الذهب و الفضة جنسان [- يج-] الربا
يجري في لحم الطير [- يد-] كل شيء مع أصله جنس واحد كدقيق الحنطة معها و السمن و
اللبن لا يجوز التفاضل فيهما نقدا و لا نسية فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلا
نقدا لا نسيئة و كذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلا نقدا لا نسيئة و التفاضل
فيهما لا يجوز
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 169