responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 170

نقدا و لا نسيئة و كذا ما يتخذ من الحنطة كالهريسة و شبهها و يجوز بيع بعض فروع الحنطة بعضها متماثلا نقدا لا نسية و لا يجوز التفاضل نقدا و لا نسيئة و لا يشترط تساويهما في النعومة و يجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلا نقدا و لا يجوز نسيئة و لا متفاضلا مطلقا و يجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل و لو اختلفا جاز التفاضل كخبز الحنطة بخبز الذرّة سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا و يعتبر التساوي وزنا فيه و لا يجوز عددا و لا التفاضل فيه [- يه-] الجيد و الرّدي‌ء من كلّ جنس متساويان لا يجوز التفاضل بينهما نقدا و لا نسية فيباع الفضة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزنا [- يو-] اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم فالأقرب جوازه و منع الشيخ رحمه اللّٰه تعويلا على رواية ضعيفة السند قاصرة عن إفادة المطلوب و نص على جواز بيعه بغير جنسه [- ين-] لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز إجماعا و يجوز بيع المطبوخ بمثله و كذا المشوي و بالمطبوخ و بالعكس و لا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام [- يح-] العسل الشهد و هو الذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا و المصفّى بمثله متساويا سواء صفي بالشمس أو بالنار [- يط-] يجوز بيع الحيوان بالحيوان تساويا عددا أو اختلفا سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما [- ك-] الطين الذي يأكله الناس يحرم بيعه و أكله و الماء لا ربا فيه و العقاقير كالإهليلج و السقمونيا يثبت فيها الرّبا و كذا طين التداوي كالأرمني و شبهه‌

الفصل الثّالث في الكيل و الوزن

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] يثبت الربا في كل مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس و في المعدود قولان و الشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا و أثبته المفيد و الأول أقوى [- ب-] كل ما كان جنسه مكيلا أو موزونا حرم فيه التفاضل و إن تعذّر فيه ذلك إما لقلته كالحبة من الحنطة و ما دون الأرزة من الذّهب أو لكثرته كالزبرة العظيمة و لا فرق في ذلك بين المكيل و الموزون [- ج-] المصنوع من الموزون إن خرج من الصنعة عن اعتبار الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين و إلا فلا [- د-] إنما يحرم التفاضل في المكيل و الموزون مع اتحاد الجنس فلو اختلفا جاز متفاضلا نقدا و في النّسيئة للشيخ قولان و الأقرب عندي المنع و لو كان أحد العوضين ثمنا جاز إجماعا [- ه‌-] ما لا يدخله الكيل و لا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتحاد الجنس و في النسيئة للشيخ قولان أقربهما عندي الكراهية و الأفضل أن يذكر كل واحد منهما بثمنه [- و-] اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا مع اتفاقهم على المنع منه نسيئة و متفاضلا مطلقا فجوّزه بعض و منعه آخرون و هو الأقوى و هل تطرد العلة في كل رطب مع يابسه حتى لا يجوز بيع العنب بالزبيب و إن تساويا و كذا الحنطة المبلولة باليابسة و التين الرطب باليابس و اللبن بالجبن الأقرب عندي ذلك لقول الصادق عليه السّلام في الرواية الصّحيحة لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس و الرطب رطب فإذا يبس نقص أما الرّطب بالرّطب و العنب بالعنب فيجوز متماثلا قطعا و كذا الحديث بالعتيق [- ن-] يجوز بيع العصير بالبختج متساويا نقدا و لا يجوز نسيئة مطلقا و العصير ماء العنب الذي لم تمسّه النار و البنحتج ما مسّته النار [- ح-] لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن جزافا تساويا في الجنس أو اختلفا و لا المكيل بالكيل وزنا مع تساويهما جنسا و لا الموزون كيلا و لو كان المعدود يتعذّر عدّه أو الموزون متعذر وزنه لكثرته جاز أن يكال فيه مكيال ثم يعد أو يوزن و يؤخذ الباقي بحسابه [- ط-] يجوز قيمة المكيل وزنا و بالعكس و جزافا فيهما و قيمة الثمار خرصا و قيمة ما لا يجوز بيع بعضه ببعض [- ى-] الاعتبار في الكيل و الوزن بعادة الشرع فما يثبت أنه مكيل أو موزون في عصره عليه السلام في الحجاز عمل عليه و لا التفات حينئذ إلى البلدان و لو جهل حاله بالحجاز فلكل بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه عليه السلام و ما لم يعرف حاله أصلا رجع فيه إلى عادة البلد و لو اختلف البلد أن فلكل بلد حكم نفسه و قيل يغلب فيه التقدير و المكيل يباع بغير جنسه وزنا و لو بيع بجنسه فالأقرب جوازه إن علمت المساواة أو غلب على الظن و إلا فلا و الموزون لا يباع بالكيل إلا مع العجز عن وزنه و لو كان في حكم الجنس الواحد و أحدهما مكيل كالحنطة و الآخر موزون كالدقيق جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا و في الكيل إشكال و الأحوط الوزن [- يا-] إنما يحرم التفاضل مع اتحاد الجنس فلو ضمّ مع النّاقص من غير الجنس و باعهما بالفاضل كما لو باع مدّ عجوة و درهما بمدّ و درهمين أو بدرهمين أو بمدّين أو بدرهم و مدّين أو بمدّين و درهمين و كذا يخلص من الرّبا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر ثم يشتري الزيادة بذلك الجنس أو يهب الناقصة و يستوهب الزيادة أو يستوهب الزيادة و يتبايعا في المثلين و لو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس كدينار صحيح و آخر مكسر بصحيحين أو مكسرين جاز مع التساوي وزنا و لا يشترط تساوي القيمة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست