اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 168
الجائزة كالشركة و المضاربة لا يدخلها الخياران معا فظهر أن خيار
المجلس لا يدخل في شيء من العقود سوى البيع و خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى
النكاح و الوقف و الإبراء و الطّلاق و العتق [- يد-] خيار المجلس يبطل بالتفرّق و
التخاير و التصرف و خيار الشرط بالتّصرف و لو مات صاحب الخيار ينقل إلى الوارث من
أي أنواع الخيار كان سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا و لو جن قام وليّه مقامه و ليس
له الاعتراض بعد زوال الغدر فيما فعل الولي و لو كان صاحب الخيار مملوكا فمات
فالخيار للمولى سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبي و شرط الخيار له على إشكال و لو
جعل الخيار لأجنبيّ فمات فالوجه عدم سقوط الخيار بل ينقل إلى الوارث لا إلى
المتعاقدين [- يه-] إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البائع و إن كان في مدّة
الخيار و لو أتلفه المشتري فهو من ضمانه و يبطل خياره و الأقرب عدم بطلان خيار
البائع و لو تلف بعد القبض و انقضاء الخيار فمن المشتري و إن كان في مدّة الخيار و
فسخا البيع أو أحدهما سقط الثمن و وجبت القيمة على المشتري و إن اختار الإمضاء أو
سكتا حتى مضت مدّة الخيار وجب الثمن [- يو-] لو تصرف المشتري في مدّة خياره تصرّفا
يختصّ الملك كالعتق و الوطء و الوقف و الركوب و السكنى بطل خياره و كذا لو عرضه
للبيع أو باعه بيعا فاسدا أو عرضه للرّهن أو وهبه فلم يقبل الموهوب أو استخدمه و
لو ركب الدابة لينظر سيرها أو طحنها ليعرف قدره أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل
لا يبطل خياره و لو قبلت الجارية المشتري قال الشافعي لا يبطل خياره و الوجه
بطلانه مع الرضا [- ين-] لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري و لو تصرّف بما
يفتقر إلى المملك كان فسخا [- يح-] لو أعتقه المشتري بطل خياره و الوجه عدم بطلان
خيار البائع [- يط-] هل للمشتري وطء الجارية في مدّة الخيار المشترك أو خيار
البائع الأقرب جوازه فلا مهر عليه و لا حدّ و ينعقد الولد حرا بغير قيمة قال الشيخ
و لو فسخ البائع لزمه قيمة الولد و لو لم يكن ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا أو
نصف العشر و لا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه و بدونه إلا مع رضاه و
الوجه عندي أن البائع إذا فسخ رجع بالقيمة و لا يرجع بقيمة الولد و لا عقر عليه
أما وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلا بعد الفسخ و معه ينفسخ العقد و لا حد عليه و
إن علم بالتحريم و يحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك فلا حدّ و
لا مهر و ينعقد الولد حرّا و لا قيمة له و الأمة أمّ ولد [- كا-] المبيع ينتقل
بالعقد و للشيخ قول بانتقاله به و بانقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما
كان [- كا-] النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع إن فسخ تبعه و المنفصل للمشتري
سواء أمضيا العقد أو فسخا [- كب-] إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض انفسخ
البيع و كان من ضمان البائع و إن كان بعد القبض و الخيار للبائع فالتلف من المشتري
و لو كان بتفريط فالضمان على المفرط و يجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط
[- كج-] لو اشترى أمّة حاملا فولدت عنده في مدّة الخيار ثم ردّها لزمه رد الولد
أيضا [- كد-] تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار إما بنقل العين كالبيع أو
بإشغالها كالإجارة و الرّهن و التزويج مبطل للخيار و الوجه صحّة تصرّفه سواء كان
البائع أو المشتري على إشكال و لو تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة
المشتري صحّ التصرّف و انقطع خيارهما و لو أعتقه المشتري نفذ العتق و كذا لو أعتقه
البائع في خياره على إشكال و ينفسخ البيع قطعا و لو أعتقه ثانيا زال الإشكال و لو
اشترى جارية بعبد ثم أعتقهما معا نفذ عتق الجارية خاصّة و لو قدم عتق الأمة صحّ و
بطل خياره و يبطل عتق العبد و لو قدم عتق العبد انفسخ البيع و صحّ العتق على إشكال
و بطل عتق الأمة [- كه-] لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار [- لو-]
ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد و قال الشيخ من حين التفرق و لو شرطاه من حين
التفرّق بطل [- كز-] إذا شرطا الخيار إلى مدة لم يدخل تلك الغاية بكمالها فلو باعه
بخيار إلى الليل لم يدخل الليل و لو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها صحّ و لو شرطا
إلى طلوعها
من تحت السّحاب أو غروبها عنه بطل و لو شرط المؤامرة بأن يبيعه بشرط أن يستأمر
فلانا أو يستشيره لذلك لم يكن له الرد حتى يستأمره قال الشيخ و ليس للاستيمار حد
إلا أن يشترط مدّة معينة و يقوى عندي وجوب التعيين [- كح-] لصاحب الخيار الفسخ و
إن كان غريمه غائبا و كذا فسخ المعيب و لو انقضت المدة و لم يفسخ أحدهما لزم العقد
و بطل الخيار [- كط-] إذا قال أحد المتعاقدين لا خلابة جاز و له الخيار إن غبنه
صاحبه و إلا فلا سواء خدعه أو لا و لو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع
بالعرض ليأخذ غلته في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يردّ بالخيار عند رد الثمن جاز
و حلّ لآخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار [- ل-] إذا قال بعتك على أن تنقد لي
الثمن بعد شهر و إلا فلا بيع بيننا صح البيع و لو باعه على أن يسلمه المبيع بعد
شهر صحّ أيضا [- لا-] البيع منضما إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب تجهيل أحد العوضين
فلو باعه جارية يشترط أن يطأها المشتري صح البيع [- لب-] لو باعه عبدين و شرط مدة
الخيار في أحدهما معيّنا صحّ و إن آبهم بطل و
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 168