responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167

امتناع الرد يلزمه الثمن أجمع‌

الخامس خيار التأخير

و فيه [- ج-] مباحث [- ا-] من باع شيئا معيّنا بثمن معلوم و لم يشترطا تأخير الثمن و لم يقبض البائع الثمن و لا المشتري السّلعة لزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة كان أحق بالمبيع و إن خرجت المدة تخير البائع بين الفسخ و الإمضاء و لو كان الثمن مؤجلا سقط خياره و إن خرج الأجل و لم يقبض الثمن و كذا لا خيار للبائع لو كان في البيع خيار لأحدهما و لو قبض المشتري المتاع و أودعه البائع فلا خيار و كذا لو مكّنه من المتاع أو قبض الثمن و أودعه المشتري و لو قبض بعض المتاع لو قبض البائع بعض الثمن فالخيار باق [- ب-] لو هلك المبيع قبل القبض فهو من مال البائع سواء هلك في الثلاثة أو بعدها و قال المفيد و المرتضى رحمهما اللّٰه التلف في الثلاثة من المشتري و لو هلك بعد القبض و الإيداع فهو من مال المشتري قبل الثلاثة و بعدها إجماعا [- ج-] لو كان المتاع مما يسرع إليه الفساد كالخضر و غيرها من البقول و شبهها كان الخيار يوما إلى الليل إن جاء المشتري بالثمن فيه لزم البيع و إلا تخير البائع على ما قلنا من الشروط‌

السادس خيار الرؤية

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] إذا باع شيئا معيّنا غير مشاهد وجب وصفه بما يرفع الجهالة و يسمى بيع خيار الرؤية و هو بيع صحيح ثم إن وجده على الصفة لزم البيع و لا خيار و إن لم يجده على الصفة تخير بين الفسخ و الإمضاء و لو اختلفا في اختلاف الصّفة فالقول قول المشتري [- ب-] لو دفع العين فوجدت فوق الصفة فلا خيار و لو وجدها دونه تخير و ليس له المطالبة بالعوض و لو اختار الإمساك لم يكن له المطالبة بالأرش [- ج-] لو ادعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع فالقول قول البائع بخلاف ما لو ادعى أن الوصف ضدّ الموجود [- د-] لو وجد البعض بخلاف الوصف تخير في المبيع كلّه [- ه‌-] لو أخل بذكر الوصف الرافع للجهالة مع عدم المشاهدة بطل البيع و إن كان المبيع معينا بخلاف النكاح [- و-] يشترط في بيع خيار الرؤية أمران ذكر الجنس و الوصف فلو أخل بأحدهما بطل و لو باع المشاهد وجب رؤية كل ما هو مقصود بالبيع و لو شاهد بعضها و وصف له الباقي صحّ و تخيّر مع عدم المطابقة و لو نسج بعض الثوب و باعه على أن ينسج الباقي و يدفعه بطل العقد [- ز-] الأقرب أن خيار الرؤية على الفور و يثبت قبل الرؤية إن كان على غير الوصف لا مطلقا و لو اختار إمضاء العقد قبل العقد ففي عدم اللّزوم إشكال و كذا لو تبايعا على أنه لا يثبت الخيار للمشتري [- ح-] يثبت الخيار لمن لم يشاهده سواء كان البائع أو المشتري و لو لم يكونا رأياه ثبت لهما معا الخيار و يثبت مع الزيادة في الوصف للبائع و مع النقصان و لو شرط البائع خيار الرؤية لنفسه فلو لم يكن قد رآه صحّ الشرط و إن كان قد رآه فلا وجه للشرط [- ط-] إذا شاهد المبيع ثم عقدا بعد مدة فإن لم يتطرّق التغير إليه صح البيع و إن كان غائبا فإن وجداه كما كان لزم البيع و إن تغير إلى الزيادة تخير البائع و إلى النقصان تخير المشتري و لو اختلفا في التّغير فالقول قول المشتري و إن باعه بعد مدة يعلم تلفه فيها بطل إجماعا و لو تساوى الأمران صحّ البيع فإن وجد على الوصف لزم و إلا ثبت الخيار [- ى-] يصحّ بيع الموصوف مع التعيين مثل بعتك عبدي التركي و وصفه و يثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف و ليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا و كذا لو تلف قبل قبضه بل يبطل البيع و مع عدمه مثل بعتك عبدا تركيا و يصفه من غير إشارة إلى عين معهودة و لو وجده على الوصف وجب قبضه و إلا طالبه بالبدل و يجوز التفرق قبل القبض و لا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر وجوده و لو قرنه بالمدة كان سلما [- يا-] لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا و عرضه كذا و غيره من الصفات على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ بدله على هذه الصفات [- يب-] يجوز أن يبيع شيئا و يشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر و يجوز بيع العين الحاضرة و بالدّين بلا خلاف‌

الفصل الثاني في محلّه و أحكامه

و فيه [- لط-] بحثا [- ا-] بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس و الشرط و إن كان حيوانا دخله خيار الرؤية و الشرط و إن كان صرفا دخله خيار المجلس قال الشيخ و لا يدخله خيار الشرط إجماعا و عندي فيه نظر و إن كان سلما دخله خيار المجلس و الشرط [- ب-] الرّهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن و في الراهن إشكال [- ج-] الصلح إن كان أبرأه كأن يقول لي ألف أبرأتك عن النصف و ارفع الباقي فلا خيار فيه و إن كان معاوضة لم يدخله خيار المجلس و الوجه عندي دخول خيار الشرط فيه [- د-] الهبة لا يدخلها خيار المجلس و الأقرب دخول خيار الشرط و كذا الضمان [- و-] الشفعة لا يدخلها الخيار [- ز-] المساقاة لا يدخلها خيار الشرط [- ح-] الإجارة لا يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس سواء كانت معيّنة أو مطلقة [- ط-] الوقف لا يدخله الخياران معا و كذا النكاح و الصدق يدخله خيار الشرط دون المجلس [- ى-] الطّلاق لا يدخله الخياران و كذا العتق و الخلع [- يا-] السّبق و الرماية لا يدخله خيار المجلس و يدخله خيار الشرط [- يب-] الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس و له خيار الشرط و للعيد الخياران و المطلقة لا خيار فيها لهما [- يج-] العقود‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست