اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 167
امتناع الرد يلزمه الثمن أجمع
الخامس خيار التأخير
و فيه [-
ج-] مباحث [- ا-] من باع شيئا معيّنا بثمن معلوم و لم يشترطا تأخير الثمن و لم
يقبض البائع الثمن و لا المشتري السّلعة لزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري
بالثمن في الثلاثة كان أحق بالمبيع و إن خرجت المدة تخير البائع بين الفسخ و
الإمضاء و لو كان الثمن مؤجلا سقط خياره و إن خرج الأجل و لم يقبض الثمن و كذا لا
خيار للبائع لو كان في البيع خيار لأحدهما و لو قبض المشتري المتاع و أودعه البائع
فلا خيار و كذا لو مكّنه من المتاع أو قبض الثمن و أودعه المشتري و لو قبض بعض
المتاع لو قبض البائع بعض الثمن فالخيار باق [- ب-] لو هلك المبيع قبل القبض فهو
من مال البائع سواء هلك في الثلاثة أو بعدها و قال المفيد و المرتضى رحمهما
اللّٰه التلف في الثلاثة من المشتري و لو هلك بعد القبض و الإيداع فهو من
مال المشتري قبل الثلاثة و بعدها إجماعا [- ج-] لو كان المتاع مما يسرع إليه
الفساد كالخضر و غيرها من البقول و شبهها كان الخيار يوما إلى الليل إن جاء
المشتري بالثمن فيه لزم البيع و إلا تخير البائع على ما قلنا من الشروط
السادس خيار الرؤية
و فيه [-
يب-] بحثا [- ا-] إذا باع شيئا معيّنا غير مشاهد وجب وصفه بما يرفع الجهالة و يسمى
بيع خيار الرؤية و هو بيع صحيح ثم إن وجده على الصفة لزم البيع و لا خيار و إن لم
يجده على الصفة تخير بين الفسخ و الإمضاء و لو اختلفا في اختلاف الصّفة فالقول قول
المشتري [- ب-] لو دفع العين فوجدت فوق الصفة فلا خيار و لو وجدها دونه تخير و ليس
له المطالبة بالعوض و لو اختار الإمساك لم يكن له المطالبة بالأرش [- ج-] لو ادعى
المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع فالقول قول البائع بخلاف ما لو ادعى أن
الوصف ضدّ الموجود [- د-] لو وجد البعض بخلاف الوصف تخير في المبيع كلّه [- ه-]
لو أخل بذكر الوصف الرافع للجهالة مع عدم المشاهدة بطل البيع و إن كان المبيع
معينا بخلاف النكاح [- و-] يشترط في بيع خيار الرؤية أمران ذكر الجنس و الوصف فلو
أخل بأحدهما بطل و لو باع المشاهد وجب رؤية كل ما هو مقصود بالبيع و لو شاهد بعضها
و وصف له الباقي صحّ و تخيّر مع عدم المطابقة و لو نسج بعض الثوب و باعه على أن
ينسج الباقي و يدفعه بطل العقد [- ز-] الأقرب أن خيار الرؤية على الفور و يثبت قبل
الرؤية إن كان على غير الوصف لا مطلقا و لو اختار إمضاء العقد قبل العقد ففي عدم
اللّزوم إشكال و كذا لو تبايعا على أنه لا يثبت الخيار للمشتري [- ح-] يثبت الخيار
لمن لم يشاهده سواء كان البائع أو المشتري و لو لم يكونا رأياه ثبت لهما معا
الخيار و يثبت مع الزيادة في الوصف للبائع و مع النقصان و لو شرط البائع خيار
الرؤية لنفسه فلو لم يكن قد رآه صحّ الشرط و إن كان قد رآه فلا وجه للشرط [- ط-]
إذا شاهد المبيع ثم عقدا بعد مدة فإن لم يتطرّق التغير إليه صح البيع و إن كان
غائبا فإن وجداه كما كان لزم البيع و إن تغير إلى الزيادة تخير البائع و إلى
النقصان تخير المشتري و لو اختلفا في التّغير فالقول قول المشتري و إن باعه بعد
مدة يعلم تلفه فيها بطل إجماعا و لو تساوى الأمران صحّ البيع فإن وجد على الوصف
لزم و إلا ثبت الخيار [- ى-] يصحّ بيع الموصوف مع التعيين مثل بعتك عبدي التركي و
وصفه و يثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف و ليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا و
كذا لو تلف قبل قبضه بل يبطل البيع و مع عدمه مثل بعتك عبدا تركيا و يصفه من غير
إشارة إلى عين معهودة و لو وجده على الوصف وجب قبضه و إلا طالبه بالبدل و يجوز
التفرق قبل القبض و لا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر وجوده و لو قرنه بالمدة
كان سلما [- يا-] لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول بعتك هذا الثوب على أن
طوله كذا و عرضه كذا و غيره من الصفات على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ بدله على هذه
الصفات [- يب-] يجوز أن يبيع شيئا و يشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر و يجوز
بيع العين الحاضرة و بالدّين بلا خلاف
الفصل الثاني في محلّه و
أحكامه
و فيه [-
لط-] بحثا [- ا-] بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس و الشرط و إن كان حيوانا
دخله خيار الرؤية و الشرط و إن كان صرفا دخله خيار المجلس قال الشيخ و لا يدخله
خيار الشرط إجماعا و عندي فيه نظر و إن كان سلما دخله خيار المجلس و الشرط [- ب-]
الرّهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن و في الراهن إشكال [- ج-] الصلح إن كان أبرأه
كأن يقول لي ألف أبرأتك عن النصف و ارفع الباقي فلا خيار فيه و إن كان معاوضة لم
يدخله خيار المجلس و الوجه عندي دخول خيار الشرط فيه [- د-] الهبة لا يدخلها خيار
المجلس و الأقرب دخول خيار الشرط و كذا الضمان [- و-] الشفعة لا يدخلها الخيار [-
ز-] المساقاة لا يدخلها خيار الشرط [- ح-] الإجارة لا يدخلها خيار الشرط دون خيار
المجلس سواء كانت معيّنة أو مطلقة [- ط-] الوقف لا يدخله الخياران معا و كذا
النكاح و الصدق يدخله خيار الشرط دون المجلس [- ى-] الطّلاق لا يدخله الخياران و
كذا العتق و الخلع [- يا-] السّبق و الرماية لا يدخله خيار المجلس و يدخله خيار
الشرط [- يب-] الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس و له خيار الشرط و
للعيد الخياران و المطلقة لا خيار فيها لهما [- يج-] العقود
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 167