اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 161
و لا يلعب بالملاهي كالعيدان و القصب بل يكون ممن يزف العروس و يتكلم
عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد من الفحش و الباطل و ما عدا ذلك حرام في العرس
و غيره [- ط-] النائحة بالباطل أجرها حرام و لا بأس بأجر النائحة إذا لم يعتمد قول
الباطل و إن كان مكروها خصوصا مع الشرط [- ى-] القمار حرام و كذا ما يؤخذ بسببه
حتى لعب الصّبيان بالجوز و الخاتم و الشطرنج [- يا-] الغش بما يخفى حرام كشوب
اللّبن بالماء و كذا تدليس الماشطة و تزيين الرّجل بالحرام [- يب-] عمل الصور
المجسمة حرام و كذا أخذ الأجرة عليه [- يج-] يحرم معونة الظالمين بالمحرم [- يد-]
الغيبة حرام و كذا استماعها و هجاء المؤمنين و الكذب عليهم و النميمة و سبّ
المؤمنين و السعي في القبيح و مدح من يستحق الذم و بالعكس و الأمر بشيء من ذلك و
أخذ الأجرة عليه و التشبيب بنساء المؤمنين [- يه-] يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها
لغير النقض أو الحجة و نسخ التورية و الإنجيل و تعليمهما و أخذ الأجرة عليه [-
يو-] تعلم السحر و تعليمه و الشعبذة و الكهانة و القيافة حرام و أخذ الأجرة عليه و
السحر كلام يتكلم به أو يكتبه و رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو
عقله من غير مباشرة قال الشيخ لا حقيقة له و إنما هو تخييل و قيل له حقيقة و على
الوجهين إن استحله فالوجه أنه يكفر و إلا فلا و من يحل السحر فإن كان بشيء من
القرآن أو الذكر و الأقسام و الكلام المباح فلا بأس به و إن كان بشيء من السحر
فهو حرام و الكاهن هو الذي له رأي من الجنّ يأتيه بالأخبار فإنه يقتل ما لم يتب و
التنجيم حرام و كذا تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة أولها مدخل في التأثير و أخذ
الأجرة عليه و لو تعلّم ليعرف قدر سير الكواكب و بعدها و أحوالها من التربيع و
الكسف و غيرها فلا بأس به و الشعبدة هي الحركات السّريعة جدا بحيث يخفى على الحس
التمييز بين الشيء و شبهه لسرعة انتقاله منه إلى شبيهه و هي حرام و كذا الأجرة
عليها و كذا القيافة و كل ما يشاكلها [- ين-] بيع الحرّ حرام و كذا كل ثمنه و ثمن
ما ليس بمملوك للإنسان و لا يصحّ تملكه له [- يح-] يحرم بيع المصحف و يجوز بيع
الجلد و الورق لا بيع كلام اللّٰه تعالى و لو اشترى المصحف و عقد البيع على
الجلد و الورق جاز و إلا حرم كالبيع و لو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع و قال
بعض أصحابنا يجوز و يجبر على بيعه و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن [- يط-]
يحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أخذ ثمنها و لا تحريم مع الجهل بكونها سرقة و لو
اشتبهت السّرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة و من وجد عنده سرقة
كان ضامنا لها إلا أن يقيم البيّنة بشرائها فيضمن و يرجع به على البائع مع جهله
بالغصبية و لو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية فإن كان بالعين بطل البيع و إن
كان في الذمة حل للمشتري وطء الجارية و التصرف في الضيعة و عليه رد المال خاصة و
لو حج به برئت ذمته مع وجوبه عليه [- ك-] الرشاء في الحكم حرام سواء كان حكم
لباذله أو عليه بحق أو باطل [- كا-] لا يجوز بيع تراب الصياغة و إن بيع تصدّق
بثمنه و لم يملكه البائع [- كب-] التطفيف حرام في الكيل و الوزن [- كج-] كل ما لا
ينتفع به كالحشرات مثل الفأرة و العقارب و الخنافس و الجعلات و بنات وردان و سباع
البهائم التي لا يصلح للاصطياد كالأسد و الذئب و ما لا يؤكل و لا يصاد به من الطير
كالرخم و الحدأة و الغراب الأبقع و الأسود و بيضها لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا
يحلّ ثمنه و كذا المسوخ كلها بحرية كالجري و المارماهي و التمساح و التلاحف و
الرقاق أو برية كالدّب و القرد و إن قصد بالبيع حفظ المتاع و الدكان و جوز ابن
إدريس بيع السباع كلها سواء كان مما يصاد به عليها أو لا يصاد و هو جيّد [- كد-]
في بيع الفيل قولان أحدهما الإباحة و هو الأقوى و يجوز بيع الهرّ و ما يتخذ للصيد
كالفهد و الصقر و نحوهما و إن لم يكن معلما و لا يقبل التعليم و هل يجوز بيع ما
يصاد عليه كالبوهة توضع ليجتمع الطير عليها فيصيده الصائد فيه إشكال و كذا العلق
[- كه
-] يجوز بيع
كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا إلا ما استثناه من الكلب و
الوقف و المكاتب و أم الولد و غيرها مما يأتي في موضعه و كذا يجوز بيع جميع السباع
التي يصاد بها و ينتفع بها في الصيد كالفهد و الصقر و الشاهين و العقاب و منع
الشيخ منه في النهاية و هو ضعيف لرواية عيسى بن القسم الصحيحة عن الصادق عليه
السلام و بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير إن كان مما لا ينتفع به كالغراب و الحدأة و
الرخم و أشباهها لم يجز بيعه و إن كان طاهرا و إن كان مما ينتفع به بأن يصير فرضا
جاز و في العلق التي ينتفع بها كالتي تعلق على وجه صاحب الكلف فيمص الدم و الديدان
الموضوعة في آلة الصّيد تردّد و أقربه المنع من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات [-
كو-] يجوز بيع دود القز و بذره و إن لم يكن معه قزّ و بر و إن لم يكن معه قزّ و
كذا بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم بأن يكون محبوسة و إن كانت منفردة و لو
تعذرت مشاهدته بأن يكون مستورا في أقراصه لم يجز و يجوز بيع الماء و التراب و
الحجارة و إن كثر وجودها و ما له منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 161