responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161

و لا يلعب بالملاهي كالعيدان و القصب بل يكون ممن يزف العروس و يتكلم عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد من الفحش و الباطل و ما عدا ذلك حرام في العرس و غيره [- ط-] النائحة بالباطل أجرها حرام و لا بأس بأجر النائحة إذا لم يعتمد قول الباطل و إن كان مكروها خصوصا مع الشرط [- ى-] القمار حرام و كذا ما يؤخذ بسببه حتى لعب الصّبيان بالجوز و الخاتم و الشطرنج [- يا-] الغش بما يخفى حرام كشوب اللّبن بالماء و كذا تدليس الماشطة و تزيين الرّجل بالحرام [- يب-] عمل الصور المجسمة حرام و كذا أخذ الأجرة عليه [- يج-] يحرم معونة الظالمين بالمحرم [- يد-] الغيبة حرام و كذا استماعها و هجاء المؤمنين و الكذب عليهم و النميمة و سبّ المؤمنين و السعي في القبيح و مدح من يستحق الذم و بالعكس و الأمر بشي‌ء من ذلك و أخذ الأجرة عليه و التشبيب بنساء المؤمنين [- يه-] يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجة و نسخ التورية و الإنجيل و تعليمهما و أخذ الأجرة عليه [- يو-] تعلم السحر و تعليمه و الشعبذة و الكهانة و القيافة حرام و أخذ الأجرة عليه و السحر كلام يتكلم به أو يكتبه و رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة قال الشيخ لا حقيقة له و إنما هو تخييل و قيل له حقيقة و على الوجهين إن استحله فالوجه أنه يكفر و إلا فلا و من يحل السحر فإن كان بشي‌ء من القرآن أو الذكر و الأقسام و الكلام المباح فلا بأس به و إن كان بشي‌ء من السحر فهو حرام و الكاهن هو الذي له رأي من الجنّ يأتيه بالأخبار فإنه يقتل ما لم يتب و التنجيم حرام و كذا تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة أولها مدخل في التأثير و أخذ الأجرة عليه و لو تعلّم ليعرف قدر سير الكواكب و بعدها و أحوالها من التربيع و الكسف و غيرها فلا بأس به و الشعبدة هي الحركات السّريعة جدا بحيث يخفى على الحس التمييز بين الشي‌ء و شبهه لسرعة انتقاله منه إلى شبيهه و هي حرام و كذا الأجرة عليها و كذا القيافة و كل ما يشاكلها [- ين-] بيع الحرّ حرام و كذا كل ثمنه و ثمن ما ليس بمملوك للإنسان و لا يصحّ تملكه له [- يح-] يحرم بيع المصحف و يجوز بيع الجلد و الورق لا بيع كلام اللّٰه تعالى و لو اشترى المصحف و عقد البيع على الجلد و الورق جاز و إلا حرم كالبيع و لو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع و قال بعض أصحابنا يجوز و يجبر على بيعه و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن [- يط-] يحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أخذ ثمنها و لا تحريم مع الجهل بكونها سرقة و لو اشتبهت السّرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة و من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها إلا أن يقيم البيّنة بشرائها فيضمن و يرجع به على البائع مع جهله بالغصبية و لو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية فإن كان بالعين بطل البيع و إن كان في الذمة حل للمشتري وطء الجارية و التصرف في الضيعة و عليه رد المال خاصة و لو حج به برئت ذمته مع وجوبه عليه [- ك-] الرشاء في الحكم حرام سواء كان حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل [- كا-] لا يجوز بيع تراب الصياغة و إن بيع تصدّق بثمنه و لم يملكه البائع [- كب-] التطفيف حرام في الكيل و الوزن [- كج-] كل ما لا ينتفع به كالحشرات مثل الفأرة و العقارب و الخنافس و الجعلات و بنات وردان و سباع البهائم التي لا يصلح للاصطياد كالأسد و الذئب و ما لا يؤكل و لا يصاد به من الطير كالرخم و الحدأة و الغراب الأبقع و الأسود و بيضها لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا يحلّ ثمنه و كذا المسوخ كلها بحرية كالجري و المارماهي و التمساح و التلاحف و الرقاق أو برية كالدّب و القرد و إن قصد بالبيع حفظ المتاع و الدكان و جوز ابن إدريس بيع السباع كلها سواء كان مما يصاد به عليها أو لا يصاد و هو جيّد [- كد-] في بيع الفيل قولان أحدهما الإباحة و هو الأقوى و يجوز بيع الهرّ و ما يتخذ للصيد كالفهد و الصقر و نحوهما و إن لم يكن معلما و لا يقبل التعليم و هل يجوز بيع ما يصاد عليه كالبوهة توضع ليجتمع الطير عليها فيصيده الصائد فيه إشكال و كذا العلق [- كه‌

-] يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا إلا ما استثناه من الكلب و الوقف و المكاتب و أم الولد و غيرها مما يأتي في موضعه و كذا يجوز بيع جميع السباع التي يصاد بها و ينتفع بها في الصيد كالفهد و الصقر و الشاهين و العقاب و منع الشيخ منه في النهاية و هو ضعيف لرواية عيسى بن القسم الصحيحة عن الصادق عليه السلام و بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير إن كان مما لا ينتفع به كالغراب و الحدأة و الرخم و أشباهها لم يجز بيعه و إن كان طاهرا و إن كان مما ينتفع به بأن يصير فرضا جاز و في العلق التي ينتفع بها كالتي تعلق على وجه صاحب الكلف فيمص الدم و الديدان الموضوعة في آلة الصّيد تردّد و أقربه المنع من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات [- كو-] يجوز بيع دود القز و بذره و إن لم يكن معه قزّ و بر و إن لم يكن معه قزّ و كذا بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم بأن يكون محبوسة و إن كانت منفردة و لو تعذرت مشاهدته بأن يكون مستورا في أقراصه لم يجز و يجوز بيع الماء و التراب و الحجارة و إن كثر وجودها و ما له منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست