responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160

[- ك-] في تلقي الركبان للشيخ قولان أحدهما التحريم و الثاني الكراهية و هو أن يخرج إلى الركب القاصد للبلد فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر في البلد و لو خالف و اشترى انعقد البيع و مع الغبن يتخير المغبون و لا خيار مع عدمه و الخيار أنما هو للبائع خاصّة و الأقرب أن الخيار فيه و في النجش ليس على الفور و لو تلقاهم و باعهم فهو بمنزلة الشراء يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش و لو خرج غير قاصد للشراء فلقي الركب اتفاقا لم يكره الشراء و لا البيع و لو تلقى الجلب و في أول السّوق بعد دخوله لم يكن به بأس و حدّ التلقي أربعة فراسخ فإن زاد كان تجارة و جلبا و لم يكن تلقيا [- كا-] نهى النبيّ ص عن الاحتكار و في تحريمه للشيخ قولان أحدهما التحريم و هو قول أبي الصّلاح و ابن إدريس و ابن بابويه و الثاني الكراهية و هو قول المفيد و سلار و الأول أقوى و معنى الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و في الملح قولان مع احتياج الناس و عدم الباذل سوى المحتكر و لا احتكار فيما عدها و قال ابن بابويه يثبت في الزّيت و به رواية حسنة [- كب-] إنما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن و لو استبقاها للقوت أو الزّرع لم يكن محتكرا [- كج-] يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقق الاحتكار و قال الشيخ حده في الرخص أربعون يوما و في الغلاء ثلاثة أيام و الحق ما قلناه و هل له إجبارهم على التسعير قال المفيد و سلار نعم و قال أكثر علمائنا ليس له ذلك و هو الوجه عندي [- كد-] نهى النبي ص عن بيعين في بيعة فقيل البيع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا و قيل إن يبعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر و منه ابن إدريس و لا بأس به عندي [- كد-] نهى النبي ص عن بيع حبل الحبلة و هو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة و عن المجرد و هو بيع ما في الأرحام و عن بيع عسيب الفحل و هو نطفته و عن الملاقيح و هو ما في بطون الأمهات و المضامين و هي ما في أصلاب الفحول و عن الملامسة و هو أن يبيعه غير مشاهد على أنّه متى لمسه وقع البيع و عن المنابذة و هو أن يقول أن نبذته إلى فقد اشتريته بكذا و عن بيع الحصاة و هو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا‌

المقصد الأوّل فيما يحرم التكسب به و يكره

و فيه فصلان‌

الأوّل فيما يحرم الكسب به

و فيه [- كط-] بحثا [- ا-] النجس ضربان ذاتي النجاسة كالميتة و الدم و الخمر و الفقاع و الخنزير و شبهه و ما يعرض له و هو ضربان أحدهما لا يمكن تطهيره كالمائعات التي عرضت النجاسة و الثاني يمكن تطهيره كالثياب فالأوّل و أول الثاني لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا التكسب به إلا الادهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء و ثاني الأخير يجوز التكسّب به [- ب-] السرجين النجس يحرم بيعه و غير النجس يجوز بيعه و أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة يحرم التكسّب بها و في بول ما يؤكل لحمه قولان أحدهما الجواز قاله السّيد و الشيخ منع إلا أبوال الإبل خاصة للاستشفاء به [- ج-] يجوز بيع كلب الصّيد و شراؤه و في كلب الزرع و الماشية و الحائط قولان أقربهما الجواز و غير ذلك من الكلاب يحرم التكسّب به إجماعا منا و كذا يجوز إجارة الكلاب المنتفع بها و الوصية بها و هبتها و يحرم إتلاف المعلم و على المتلف الغرم و إن كان أسود بهما و يباح قتل العقور و يحرم اقتناء ما عدا الكلاب الأربعة و يجوز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور المذكورة و اقتناء أحد الأربعة و لو هلكت ماشية فأراد شراء غيرها أو حصد زرعه له اقتناؤه إلى أن يشتري أو يسجد زرعا آخر و يجوز لمن لا يصيد أن يقتني كلب الصيد [- د-] يحرم اقتناء الأعيان النجسة إذا خلت من المنفعة كالخنزير و شبهه و لو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه كالكلب و السرجين لتربية الزرع و الخمر للرد إلى الخل و كذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيّات و العقارب و السّباع [- ه-] الأقرب عندي جواز بيع الماء النجس لإمكان تطهير [- و-] يحرم التكسّب بكل ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو مثل العود و الزمر و هياكل العبادة كالصّليب و الصّنم و آلات القمار كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و بيع العنب ليعمل خمرا و كذا العصير و لو باعه كذلك بطل العقد و كذا بيع الخشب ليعمل صنما و يجوز بيع ذلك كله على من يعلمه إذا لم يبعه لذلك على كراهية و يحرم التوكيل في بيع الخمر و إن كان الوكيل ذميّا و كذا الشراء و كذا يحرم إجارة السفن و المساكن للحرمات و اتخاذها للمناكير و لو آجرها لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز و لو آجر سفينته أو دابته لحمل الخمر جاز ما لم يحملها للشرب فيحرم و لو كان البيت في السّواد حرم إجارته لذلك كما لو كان في المدينة و لو استأجر ذمّي دار مسلم و أراد بيع الخمر فيها سرا لم يكن للمالك منعه و لو آجره لذلك فالأقرب التحريم للعموم [- ن-] يحرم بيع السّلاح لأعداء الدين و عمله لهم عند قيام الحرب و عدم الهدنة و يجوز بيع ما يكنّ من السلاح كالدّروع و الخفاف و لا فرق في التحريم بين جميع آلات الحرب و لا بين إسلام العدو و كفره [- ح-] الغناء حرام و تعليمه و أجر المغنية كذلك و قد وردت رخصة بإباحة أجر المغنية في العرائس إذا لم يتكلم بالباطل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست