اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 162
الملاهي و شبهها لا يجوز بيعه [- كن-] لا يجوز بيع الترياق لاشتماله
على لحوم الأفاعي و الخمر و لا يجوز التداوي به و لا سم الأفاعي أما السّم من
الحشائش و النبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به و إلا فلا و في جواز بيع لبإ
الآدميات تردد [- كح-] لو باعه دارا لا طريق إليها أو بيتا لا مجاز له جاز البيع و
لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة [- كط-] يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و
تكفينهم و دفنهم و الصّلات عليهم و على كل ما يجب عليه فعله و أخذ الأجرة على
الأذان و يجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال و كذا يحرم أخذ الأجرة على القضاء و
يجوز أخذ الرّزق فيه من بيت المال و كذا الصّلاة بالناس و يجوز أخذ الأجرة على عقد
النكاح و الخطبة في الأملاك
الفصل الثاني فيما يكره
التكسّب به
و فيه [-
لج-] بحثا [- ا-] يكره الصرف و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق و اتخاذ الذبح و
النحر صنعة و الحياكة و النساجة لقول الصادق عليه السّلام لأبي إسماعيل الصيقل
حائك أنت قلت نعم قال لا تكن حائكا قلت فما أكون قال كن صيقلا [- ب-] كسب الحجام
مكروه مع الشرط و طلق مع عدمه و ليس بمحرم في البابين و رواية سماعة ضعيفة [- ج-]
يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج و ليس بمحرم و لو أعطي صاحب الفحل هدية أو
كرامة لم يكن حراما و ينبغي أن يوقع العقد على العمل و تقديره بالمرة و المرتين من
غير ذكر مدّة و لو اكترى فحلا لإطراق ماشية كثيرة قرنه بالمدة و لو غصب فحلا
فأنزاه إبله كان الولد لصاحب الإبل و عليه أجرة المثل و يكره إنزاء الحمار على
العتيق و ليس بمحرم [- د-] يكره كسب الصبيان و من لا يجتنب الحرام [- ه-] يكره
أخذ الأجرة على تعليم القرآن و تأوّل الشيخ الروايات بما يدل على التحريم مع الشرط
و نحن لا نقول به نعم لو تعين التعليم وجب عليه لوجوب حفظه لئلا ينقطع المعجزة و
لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم و الآداب أما ما يجب تعلمه على الكفاية كالفقه
فإنّه يحرم أخذ الأجرة على تعليمه مع تعيّنه عليه و يجوز استيجار ناسخ لينسخ له
كتب الفقه و الأحاديث و الأسفار المباحة و السجلات و غيرهما مما يباح كتابته
كالحكم و الآداب و كذا يستأجر من يكتب له مصحفا و يكره تعير المصاحف بالذهب فيكره
الأجرة عليه و لا يجوز أخذ الأجرة على نسخ كتب الضلال لغير العجة و النقض [- و-]
يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخط و ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم و
إلا شد عليهم إذا استوجر لتعليم الجميع على الإطلاق تفاوتت أجرتهم أو اتفقت و لو
آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص و الآخرين لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع
العقد عليه [- ن-] يجوز الاستيجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع و
الكحل سواء كان من العليل أو الطبيب و أخذ الأجرة عليه فإذا استأجره للكحل مدّة
استحق الأجرة بالفعل و إن لم يؤثر حينئذ يكره أن يؤجر نفسه لكل صنعة ديته و أخذ
الأجرة عليه و لو فعل حلت الأجرة و يجوز أن يؤجر نفسه لكل عمل مباح منتفع به و لا
بأس بأجر القابلة و الماشطة مع عدم الغش و لو فعلته حرم كوصل الشعر بالشعر و شم
الخدود و تحميرها و نقش الأيدي و الأرجل و يكره الصياغة و القصابة [- ط-] من دفع
إلى غيره مالا ليصرف في المحاويج و الفقراء فإن عين أشخاصا لم يجز له المخالفة فإن
خالفا ثم و ضمن و إن لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء و يجوز له
أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره و لا يفضّل نفسه بشيء و في رواية عبد
الرّحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق عليه السّلام المنع و حمله الشيخ على التقدير
الأوّل و في رواية صحيحة جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم [- ى-] إذا امتزج الحلال
بالحرام فإن تميز وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم و الصدقة به مع عدمهم و عدم
وراثهم و إن لم يتميّز أخرج خمسه و حل له الباقي [- يا-] يجوز أكل ما ينشر في
الأعراس مع علم الإباحة لفظا أو يشاهد الحال و يكره أخذه انتهابا و لو لم يعلم قصد
الإباحة حرم أخذ [- يب-] يجوز بيع جلود السّباع كلها مع التذكية و كذا بيع عظام
الفيل و قال ابن البراج إنه مكروه و لا أعلم سنده [- يج-] يكره ركوب البحر للتجارة
و يحرم مع أمارة الخوف و كذا يحرم كل سفر يظهر فيه أمارة الخوف [- يد-] يجوز أخذ
الأجرة على السمسرة في المباح [- يه-] الأجير الخاص لا يجوز له أن يعمل لغير
المستأجر و يجوز لغيره و لا بأس للمرأة أن يأخذ أجرا على الغزل [- يو-] قال الشيخ
إذا مر إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته و لا يحمل منها شيئا
على حال و شرط ابن إدريس عدم قصد المضيّ للأكل و في الزرع و الفواكه إشكال [- يز-]
لا بأس بالزراعة و ليست مكروهة و كذا يجوز أخذ الأجرة على البدرقة [- يح-] لا بأس
بعمل اليهودي و النصراني فيما لا يحتاج فيه إلى الإسلام كالحياكة و النساجة أما ما
يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا يجوز التجارة في الجارية النصرانية و المغنّية بالبيع
و الشراء [- يط-] يكره بيع الملك لغير حاجة و يستحب شراؤه [- ك
-] إذا
استأجر مملوك غيره فأفسد المملوك لم يضمن المولى بل يستسعى العبد في ذلك أو يرجع
عليه بعد العتق قاله الشيخ و منع ابن إدريس من الاستسعاء و بقول الشيخ رواية
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 162