responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162

الملاهي و شبهها لا يجوز بيعه [- كن-] لا يجوز بيع الترياق لاشتماله على لحوم الأفاعي و الخمر و لا يجوز التداوي به و لا سم الأفاعي أما السّم من الحشائش و النبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به و إلا فلا و في جواز بيع لبإ الآدميات تردد [- كح-] لو باعه دارا لا طريق إليها أو بيتا لا مجاز له جاز البيع و لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة [- كط-] يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم و الصّلات عليهم و على كل ما يجب عليه فعله و أخذ الأجرة على الأذان و يجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال و كذا يحرم أخذ الأجرة على القضاء و يجوز أخذ الرّزق فيه من بيت المال و كذا الصّلاة بالناس و يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح و الخطبة في الأملاك‌

الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به

و فيه [- لج-] بحثا [- ا-] يكره الصرف و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق و اتخاذ الذبح و النحر صنعة و الحياكة و النساجة لقول الصادق عليه السّلام لأبي إسماعيل الصيقل حائك أنت قلت نعم قال لا تكن حائكا قلت فما أكون قال كن صيقلا [- ب-] كسب الحجام مكروه مع الشرط و طلق مع عدمه و ليس بمحرم في البابين و رواية سماعة ضعيفة [- ج-] يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج و ليس بمحرم و لو أعطي صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما و ينبغي أن يوقع العقد على العمل و تقديره بالمرة و المرتين من غير ذكر مدّة و لو اكترى فحلا لإطراق ماشية كثيرة قرنه بالمدة و لو غصب فحلا فأنزاه إبله كان الولد لصاحب الإبل و عليه أجرة المثل و يكره إنزاء الحمار على العتيق و ليس بمحرم [- د-] يكره كسب الصبيان و من لا يجتنب الحرام [- ه‌-] يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن و تأوّل الشيخ الروايات بما يدل على التحريم مع الشرط و نحن لا نقول به نعم لو تعين التعليم وجب عليه لوجوب حفظه لئلا ينقطع المعجزة و لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم و الآداب أما ما يجب تعلمه على الكفاية كالفقه فإنّه يحرم أخذ الأجرة على تعليمه مع تعيّنه عليه و يجوز استيجار ناسخ لينسخ له كتب الفقه و الأحاديث و الأسفار المباحة و السجلات و غيرهما مما يباح كتابته كالحكم و الآداب و كذا يستأجر من يكتب له مصحفا و يكره تعير المصاحف بالذهب فيكره الأجرة عليه و لا يجوز أخذ الأجرة على نسخ كتب الضلال لغير العجة و النقض [- و-] يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخط و ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم و إلا شد عليهم إذا استوجر لتعليم الجميع على الإطلاق تفاوتت أجرتهم أو اتفقت و لو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص و الآخرين لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه [- ن-] يجوز الاستيجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع و الكحل سواء كان من العليل أو الطبيب و أخذ الأجرة عليه فإذا استأجره للكحل مدّة استحق الأجرة بالفعل و إن لم يؤثر حينئذ يكره أن يؤجر نفسه لكل صنعة ديته و أخذ الأجرة عليه و لو فعل حلت الأجرة و يجوز أن يؤجر نفسه لكل عمل مباح منتفع به و لا بأس بأجر القابلة و الماشطة مع عدم الغش و لو فعلته حرم كوصل الشعر بالشعر و شم الخدود و تحميرها و نقش الأيدي و الأرجل و يكره الصياغة و القصابة [- ط-] من دفع إلى غيره مالا ليصرف في المحاويج و الفقراء فإن عين أشخاصا لم يجز له المخالفة فإن خالفا ثم و ضمن و إن لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء و يجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره و لا يفضّل نفسه بشي‌ء و في رواية عبد الرّحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق عليه السّلام المنع و حمله الشيخ على التقدير الأوّل و في رواية صحيحة جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم [- ى-] إذا امتزج الحلال بالحرام فإن تميز وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم و الصدقة به مع عدمهم و عدم وراثهم و إن لم يتميّز أخرج خمسه و حل له الباقي [- يا-] يجوز أكل ما ينشر في الأعراس مع علم الإباحة لفظا أو يشاهد الحال و يكره أخذه انتهابا و لو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذ [- يب-] يجوز بيع جلود السّباع كلها مع التذكية و كذا بيع عظام الفيل و قال ابن البراج إنه مكروه و لا أعلم سنده [- يج-] يكره ركوب البحر للتجارة و يحرم مع أمارة الخوف و كذا يحرم كل سفر يظهر فيه أمارة الخوف [- يد-] يجوز أخذ الأجرة على السمسرة في المباح [- يه-] الأجير الخاص لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر و يجوز لغيره و لا بأس للمرأة أن يأخذ أجرا على الغزل [- يو-] قال الشيخ إذا مر إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته و لا يحمل منها شيئا على حال و شرط ابن إدريس عدم قصد المضيّ للأكل و في الزرع و الفواكه إشكال [- يز-] لا بأس بالزراعة و ليست مكروهة و كذا يجوز أخذ الأجرة على البدرقة [- يح-] لا بأس بعمل اليهودي و النصراني فيما لا يحتاج فيه إلى الإسلام كالحياكة و النساجة أما ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا يجوز التجارة في الجارية النصرانية و المغنّية بالبيع و الشراء [- يط-] يكره بيع الملك لغير حاجة و يستحب شراؤه [- ك‌

-] إذا استأجر مملوك غيره فأفسد المملوك لم يضمن المولى بل يستسعى العبد في ذلك أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ و منع ابن إدريس من الاستسعاء و بقول الشيخ رواية‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست