responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159

أعقلوا الأبواب و أقبلوا على العبادة و قالوا قد كفينا فبلغ ذلك رسول اللّٰه ص فأرسل إليهم ما حملكم على ما صنعتم فقالوا يا رسول اللّٰه يكفل اللّٰه عز و جلّ ما رزقنا فأقبلنا على العبادة فقال إنه من فعل ذلك لم يستجب اللّٰه له عليكم بالطلب إني لأبغض الرّجل فاغرا فاه إلى ربه يقول ارزقني و ترك الطلب و قال الصادق عليه السّلام كفى بالمرء إثما أن يضع من يعول قال النبي ص ملعون ملعون من يضع من يعول و روي عن العالم الكاظم ع أنه قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا و الأخبار في ذلك كثيرة [- ب-] ينبغي لمن أراد التجارة أن يتفقه فيها ليعرف كيفية الاكتساب و يميز صحيح العقد و فاسدة و يسلم من الربا و كان أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر يطوف في الأسواق و معه الدرة على عاتقه فيقف على أهل كل سوق فينادي يا معشر التجار اتقوا اللّٰه عز و جلّ فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم و أرعوا إليه بقلوبهم و سمعوا بآذانهم فيقول قدّموا الاستخارة و تبركوا بالسهولة و أقربوا من المبتاعين و تزينوا بالحلم و تناهوا عن اليمين و جانبوا الكذب و تجافوا عن الظلم و أنصفوا المظلومين و لا تقربوا الزنا و أوفوا الكيل و الميزان وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ وَ لٰا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فيطوف في جميع الأسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس [- ج-] ينبغي للتاجر أن يسوّي بين الناس في البيع و الشراء فيكون الصّبي بمنزلة الكبير و الساكت بمنزلة المماكس و المستحي بمنزلة البصير المذاق [- د-] إذا قال التاجر لغيره هلم أحسن إليك باعه من غير ربح و كذلك إذا عامله مؤمن فليجتهد إلا يربح عليه فإن اضطرّ قنع باليسير منه [- ه‌-] إذا قال إنسان للتاجر اشتر لي متاعا لم يجز أن يعطيه من عنده و إن كان أجود إلا بعد البيان [- و-] يستحب الإقالة للمستقيل و إعطاء الراجح و أخذ الناقص و لا يجوز العكس و يكره لمن لا يعرف الكيل و الوزن أن يتولاهما [- ن-] يستحب التسامح في البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء [- ح-] يكره له أن يدخل السّوق أولا و عن سبق إلى مكان من السوق غير مملوك كان أحق به إلى المعيل [- ط-] يستحب له الدّعاء عند دخول السوق بالمنقول و أن يكبر اللّٰه تعالى ثلاثا إذا اشترى و أن يتشهد الشهادتين و يسأل اللّٰه أن يبارك له فيما يشتريه و يخيّر له فيما يبيعه و إذا تعسّر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيره و لو ربح في نوع منها داوم عليه و إذا؟؟

المشتري بادر إلى البيع و لا يترك الشراء للغلاء و لا يطلب الغاية فيما يبيع و يشتري من الربح بل يقنع باليسير [- ى-] ينبغي أن يتجنب في تجارته خمسة أشياء مدح البائع و ذم المشتري و كتمان العيوب و اليمين على البيع و الربا [- يا-] يكره السوم و المقاولة في البيع و الشراء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و معاملة سفلة الناس و الأدنين منهم و ذوي العاهات و المحارفين و الأكراد و مخالطتهم و مناكحتهم و معاملة أهل الذمة و تزيين المتاع بإظهار جيده و إخفاء رديئه بل يمزجه و لو كان الردي مما لا يظهر للحس حرم [- يب-] ينبغي معاملة من نشاء في خير و يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد قبل التفرّق و بعده [- يج-] من باع شيئا لغيره لم يجز أن يشتريه لنفسه و إن زاد في قيمته على ما يطلب في الحال إلا بإذن مالكه [- يد-] الغش حرام و هو إظهار الجيد و إخفاء الرّدي‌ء فيما لا يمكن معرفته كشوب اللبن بالماء و لهذا يكره البيع في المواضع المظلمة التي يخفى فيها العيوب [- يه-] يكره أن يدخل الرّجل على سوم أخيه و حرّمه في المبسوط و أن يزيد وقت النداء بل يزيد وقت سكوت المنادي و لو دخل على سوم أخيه و تعاقد البيع صح و إن فعل حراما أو مكروها [- يو-] روي أنّ النبي ص قال لا يبع بعضكم على بيع بعض و معناه النّهي عن قول الرّجل للمشتري في مدّة الخيار أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل أو خيرا منها بالثمن أو أقل و كذا يتناول النّهي من من جاء إلى البائع في مدة خياره فدفع إليه أكثر من الثمن و لو خالف انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين و إن فعل حراما [- ين-] النجش حرام و هو الزيادة لا للشراء بل ليغرّ المشتري فيزيد و لو اشترى مع النجش صح الشراء فإن ظهر عنهما الغبن تخير المغبون على ما يأتي و لا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا و لو قال البائع أعطيت كذا فاشتراها به ثم بان كذبه كان للمشتري الخيار مع الغبن [- يح-] بيع التلجئة باطل و هو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم [- يط-] نهى النبي ص أن يبيع حاضر لباد و هو من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويّا أو من بلدة أخرى و معناه النهي عن أن يكون سمسارا له يعرفه السعر بل ينبغي أن يتولى البدوي البيع لنفسه ليشتريها الناس برخص و يتّسع عليهم السّعر و هل هو للتحريم قال في المبسوط نعم و هو قول ابن إدريس و قال في النهاية بالكراهية و إنما يحرم بأن يقصد الحاضر تولى البيع للبادي و أن يكون البادي جاهلا بالسعر و أن يجلب السلعة للبيع و لو خالف انعقد البيع و لو أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع فالوجه الكراهية و لا بأس بالشراء للبادي‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست