responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148

لخياطة ثوب أو غيره فحضر الأجير الوقعة أسهم له و إن استأجره مدّة معلومة فحضر فيها بغير إذنه فالوجه أنه لا يستحق سهما إلا أن يتعين عليه فيملك السّهم و لو استأجر للخدمة في الغزو أو آجر دوابه له و خرج معها و شهد الوقعة استحق السهم و لو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدّواب التي من المغنم أو رعيها جاز و حلّت له الأجرة [- كا-] لو دفع إلى المؤجر فرسا ليغزو عليها لم يملكها المؤجر بذلك [- كب-] لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدوّ بإذنه لزمه دفع ما أداه المشتري إلى البائع من الثمن و إن كان بغير إذنه لم يجب و لو اتفقا على الإذن و اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الأسير [- كج-] أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذّمة فسبوهم و أخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردّهم إلى ذمّتهم و لم يجز استرقاقهم و أموالهم بحكم أموال المسلمين إذا علم صاحبها قبل القسمة ردت عليه و إن كان بعد القسمة فعلى ما تقدّم من الخلاف و هل يجب فداؤهم فيه نظر و يجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة‌

المطلب الخامس في أقسام الغزاة

و فيه [- ح-] بحثا [- ا-] الغزاة ضربان المطوعة و هم الذين إذا أنشطوا غزوا و إذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم فهؤلاء لهم سهم في الصّدقات و إذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين و أسهم لهم الثاني الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد فلهم من الغنيمة أربعة الأخماس و يجوز أن يعطوا من الصّدقة من سهم ابن السبيل [- ب-] ينبغي للإمام أن يتخذ الديوان و هو الدفتر الّذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة و يكتب عطاياهم و يجعل لكل قبيلة عريفا و يجعل لهم علامة بينهم و يعقد لهم النوبة [- ج-] إذا أراد الإمام القسمة عليهم قدم الأقرب إلى رسول اللّٰه ص فالأقرب فإن استووا قدم أقدمهم هجرة فإن استووا قدم الأسن فإذا فرغ من عطاياهم بدأ بالأنصار فإذا فرغ منهم بدأ بالعرب فإذا فرغ قسم على العجم هذا كله مستحبّ لا واجب [- د-] قال الشيخ ذرية المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدم فإذا مات المجاهد أو قتل و له ذرّية و امرأة أعطوا من بيت المال كفايتهم لا من الغنيمة فإذا بلغوا فأرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم [- ه‌-] يحصي الإمام المقاتلة و هم البالغون و يحضر الفرسان و الرّجالة و الذرّية و النساء ليعلم قدر الكفاية و يقسم في السّنة مرّة و يعطي المولود و يحتسب مئونته من كفاية أبيه إلا أنه يفرد بالعطاء و كلما زادت سنه زاد في عطاء أبيه و يعطي كلّ قوم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم و يجوز تفضيل بعضهم من سبيل اللّٰه و ابن السبيل لا من الغنيمة [- و-] إذا مرض واحد من أهل الجهاد مرضا يرجى زواله لم يسقط عطاؤه و إلا كان حكمه حكم الذرّية بعد موت المجاهد و لو مات المجاهد بعد الحول طالب ورثته بالسّهم [- ز-] ما يحتاج الكراع و آلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح و كذلك رزق الحكام و الولاة و المصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة و من سهم سبيل اللّٰه و من جملة ذلك ما يلزمه فيما يخصّه من الأنفال و الفي‌ء و هو جنايات من لا عقل له و دية من لا يعرف قاتله و غير ذلك ممّا تقول أنه يلزم من بيت المال [- ح-] إذا أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية و الحرب قائمة فالأقرب اختصاص المهدي بها و لا يكون غنيمة‌

الفصل السّادس في أحكام أهل الذمّة

و فيه مطالب‌

الأوّل في وجوب الجزية و من يؤخذ منه

و فيه [- يز-] بحثا [- ا-] الجزية واجبة بالنص و الإجماع و تعقد لكل كتابي عاقل بالغ ذكر و نعني بالكتابي من له كتاب حقيقة و هم اليهود و النصارى و من له شبهة كتاب و هم المجوس فتؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة سواء كانوا من المبدلين أو غير المبدلين و سواء كانوا عربا أو عجما و يؤخذ ممن دخل في دينهم من الكفار إن كانوا دخلوا قبل النسخ و التّبديل و من نسله و ذراريه و يقرون بالجزية و لو ولدوا بعد النسخ و إن دخلوا في دينهم بعد النسخ لم يقبل منهم إلا الإسلام و لا فرق بين أن يكون المنتقل ابن كتابيين أو وثنيين أو ابن كتابي و وثني في التفصيل الذي ذكرناه و لو ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية و الآخر لا تقبل ففي قبول الجزية منه تردد [- ب-] المجوس يؤخذ منهم الجزية مثل اليهود و النصارى [- ج-] لا يؤخذ من غير الأصناف الثلاثة جزية و لا يقبل منهم إلا الإسلام من سائر أصناف الكفار و لو بذلوها لم يقبل و إن لم يكونوا عربا أو لم يكونوا من عباد الأوثان من العرب أو لم يكونوا من مشركي قريش و سواء كان لهم كتابا كمصحف إبراهيم و صحف آدم و إدريس أو لم يكن [- د-] قال ابن الجنيد إن الصابئين يؤخذ منهم الجزية لأنّهم من أهل الكتاب و إنما يخالفونهم في فروع المسائل لا في الأصول و قيل إنهم من اليهود و كذا السامرة [- ه‌-] يؤخذ الجزية من جميع النصارى من اليعقوبية و المنظوريّة و الملكية و الفرنج و الروم و الأرمن و غيرهم ممن يتدين بالإنجيل و يعمل بشريعة عيسى ع [- و-] بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية و انتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان و هم تنوخ و بهذا فصارت القبائل الثلاث من أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية كما يؤخذ من غيرهم و لا يؤخذ منهم الزكاة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست