اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 147
الغنيمة قبل القسمة أسهم لهم عندنا و لو لحق الأسير بالمسلمين بعد
تقضي الحرب و قسمة الغنيمة لم يسهم له و إن لحق قبل انقضاء الحرب فحارب مع
المسلمين استحق السّهم و إن لم يقاتل أسهم له و كذا لو لحقهم بعد الانقضاء قبل
القسمة و لو دخل تاجر مع المجاهدين دار الحرب كالبزاز و الخياط و البيطار و الخباز
و الشواء و غيرهم من أتباع العسكر بأن قصدوا الجهاد مع التجارة أسهم لهم و كذا إن
جاهدوا و لم يقصدوا و لو لم يقصدوا و لم يجاهدوا لم يسهم لهم و لو لم يعلم لأيّ شيء
حضروا فالظاهر أنه يسهم لهم [- يب-] إذا خرج الجيش من بلد غازيا فبعث الإمام منه
سرية فغنمت شاركها الجيش و كذا لو غنم الجيش شاركهم السّرية و لو بعث منه سريتين
إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش و السّريتان جميعا و لو بعثهما إلى جهتين فكذلك
و لو بعث سرية و هو مقيم ببلاد الإسلام فغنمت اختصّت بالغنيمة و لم يشاركهم أهل
البلد و لا الإمام و لا جيشه و كذا لو بعث جيشا و هو مقيم ببلده و لو بعث سريتين
أو جيشين و هو مقيم فكلّ واحد منهما مختصّ بما غنم و لو اجتمعت السّريتان أو
الجيشان في موضع فغنما كانا جيشا واحدا و لو بعث الأمير رسولا لمصلحة الجيش أو
دليلا أو جاسوسا لينظر عدوهم و ينقل أخبارهم فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم أسهم له
[- يج-] قال ابن الجنيد إذا وقع النفير فخرج أهل البلد متقاطرين فانهزم العدو و
غنم أوائل المسلمين كان كل من خرج أو تهيأ للخروج أو أقام في المدينة من المقاتلة
لحراستها من العدوّ شركاء في الغنيمة و كذا لو حاصرهم العدو فباشر حربه بعض أهل
المدينة إلى أن ظفروا و غنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة و الحفظ للمدينة و لو
كان الّذين هزموا العدوّ على ثمانية فراسخ من المدينة فقاتلوه و غنموه اختصّوا
بالغنيمة [- يد-] قال الشيخ يستحب قسمة الغنيمة في أرض العدو و يكره تأخيرها إلّا
لعذر من خوف المشركين أو قلة علف أو انقطاع ميرة و قال ابن الجنيد الأولى أن لا
تقسم إلا بعد الخروج من دار الحرب و يجوز فيها [- يه-] لا ينبغي للإمام إقامة
الحدّ في أرض العدوّ بل يؤخره إلى دار الإسلام و لا يسقط الحدّ سواء كان هناك إمام
أو نائبه أو لا و لو رأى من المصلحة تقديمه في دار العدو جاز سواء كان مستحق الحدّ
أسيرا أو أسلم فيهم و لم يخرج إلينا أو خرج من عندنا لتجارة و غيرها و لو قتل
مسلما اقتص منه في دار الحرب إن قتل عمدا و لا يسقط القصاص و إن لم يكن الإمام أو
نائبه حاضرا [- يو-] المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام فإذا أغار
المشركون على المسلمين فأخذوا ذراريهم و عبيدهم و أموالهم ثم ظفر بهم المسلمون
فاستعادوا ما أخذ منهم فإن أولادهم يرد إليهم بالبيّنة و لا يسترقون و أما العبيد
و الأموال فإن أقاموا البينة قبل القسمة ردت عليهم و لا يغرم الإمام للمقاتلة شيئا
و إن أقاموها بعد القسمة فللشيخ قولان أحدهما أنّه يرد على أربابه و يرد الإمام
قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال و الثاني أنه يكون للمقاتلة و يعطي الإمام
أربابهما أثمانها و الأوّل أحق و لو أخذ المال أحد الرّعية بعوض أو غيره فصاحبه
أحق به بغير شيء [- يز-] لو أبق عبد المسلم فلحق بدار الحرب لم يملكوه و لو أسلم
المشرك الّذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة و لو دخل مسلم دار الحرب فسرقه
أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحقّ به و لا قيمة عليه و لو أعتقه من
في يده أو باعه أو تصرف فيه بطل و لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة
المسلمين و لم يعلم صاحبه فهو غنيمة و لا توقف حتى يجيء صاحبه و لو قال العبد في
بلاد الشرك أنا لفلان من بلاد الإسلام ففي قبول قوله نظر و كذا لو اعترف المشرك
بما في يده لمسلم بعد الاستغنام و يقبل قبله و لو كان المال الموجود في يد الكافر
أخذ من مسلم و كان في يد المسلم مستأجرا أو مستعارا من مسلم ثمّ وجده المستأجر و
المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة و بعدها و لو دخل حربي دار الإسلام بأمان
فابتاع عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع و
يرد المسلم الثمن الذي أخذه و لو تلف العبد كان للسيّد القيمة و عليه ردّ ثمنه و
يترادان
الفضل و لو أسلم الحربي في دار الحرب و له مال أو عقار أو دخل مسلم دار الحرب و
اشترى منها عقارا و مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله و عقاره لم يملكوه و
كان باقيا عليه إن كان مما ينقل و يحول و أما العقار فإنّه غنيمة و لو أحرز
المشركون جارية مسلم فوطئها المحرز ثم ظهر المسلمون عليها فهي و أولادها لمالكها و
لو أسلم عليها المشرك لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولاده إلا أن يسلم ثم يطؤها بعد
الإسلام ظنا أنه ملكها ثم تحمل بعد الإسلام فإن الولد يقوم على الأب و يلزمه العقر
[- يح-] لو أسر الإمام قوما من أهل الكتاب و نسائهم و ذراريهم فسألوه أن يبقيهم و
نساءهم و ذراريهم بإعطاء الجزية لم يكن له ذلك في النّساء و الذراري [- يط-] من فر
و المسلمون على النصف [الصف] قبل القسمة لم يستحقّ الغنيمة ما لم يعد قبل القسمة و
لو فروا بعد القسمة لم يزل ملكهم و لو فرّوا قبل القسمة و قالوا كنا متحرفين لقتال
أو متحيزين إلى فئة فالوجه أنّ لهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار لا بعده ما لم
يلحقوا القسمة [- ك-] إذا استأجر أجيرا لعمل في الذمة
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 147