اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 149
مضاعفة [- ز-] لا تحل ذبائح أهل الكتاب و لا مناكحهم و إن كانوا من
بني تغلب [- ح-] لو غزا الإمام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب دخلوا فيه قبل نزول
القرآن أخذ منهم الجزية و لم يكلفهم البينة و يشترط عليهم نبذ العهد و المقاتلة إن
بان كذبهم فإن ظهر كذبهم وجب قتالهم و إنما يظهر باعترافهم بأجمعهم أنّهم عباد وثن
و لو اعترف بعضهم انتقض عهد المعترف و لو شهدوا على الآخرين لم يقبل و لو أسلم
منهم اثنان و عدلوا ثم شهدوا أنهم ليسوا من أهل الذمّة انتقض العهد و قوتلوا و لو
دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن و له ولد صغير و كبير فأقاما على
عبادة الأوثان ثم جاء الإسلام فإن الصغير يقر على دين الذّمة إن بذل الجزية دون
الكبير [- ط-] في سقوط الجزية عن الفقير من أهل الكتاب قولان أشهرهما أنه لا يسقط
بل ينتظر بها إلى وقت يساره و يؤخذ منه ما قرّر عليه في كلّ عام حال فقره اختاره
الشيخ و أسقط الجزية المفيد [- ي-] تسقط الجزية عن الصّبي فإذا بلغ طولب بالإسلام
أو بذل الجزية فإن امتنع منهما صار حربا فإن اختار الجزية عقدها الإمام بحسب ما
يراه و لا اعتبار بجزية أبيه و لو كان الصّبي ابن عابد وثن و بلغ طولب بالإسلام
خاصة فإن امتنع صار حربا و لو بلغ الصّبي مبذّرا لم يزل الحجر عنه و يكون ماله في
يد وليه و لو أراد عقد الأمان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب كان له ذلك و ليس
لوليه منعه عنه و لو أراد أن يعقد أمانا ببذل جزية كثيرة فالوجه عندي أن لوليّه
منعه عن ذلك [- يا-] لو صالح الإمام قوما على أن يؤدّوا الجزية عن أبنائهم غير ما
يدفعون عن أنفسهم فإن كانوا يؤدون الزائد من أموالهم جاز و يكون زيادة في جزيتهم و
إن كان من أموال أولادهم لم يجز [- يب-] لو بلغ سفيها لم تسقط الجزية عنه فإن اتفق
هو و وليّه على بذل الجزية و عقدها جاز و إن اختلفا قدم قوله و إن لم يعقد أمانا
صار حربا [- يج-] الإمام إذا عقد الذّمة لرجل دخل هو و أولاده الأصاغر و أمواله في
الأمان فإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمّة أبيهم و جزيته إلا بعقد مستأنف و لو كان
أحد أبويه وثنيا فإن كان الأب لحق به و لم يقبل منه الجزية بعد البلوغ بل يقهر على
الإسلام فإن امتنع رد إلى مأمنه و صار حربا و إن كانت الأم لحق بالأب و أقر في دار
الإسلام ببذل الجزية [- يد-] تسقط الجزية عن المجنون المطبق و لو لم يكن مطبقا فإن
لم ينضبط اعتبر حاله بالأغلب و إذ انضبط احتمل اعتبار الأغلب و التلفيق [يه] لا
تؤخذ الجزية من النساء و لو بذلتها عرفتها الإمام أن لا جزية عليها فإن ذكرت أنها
تعلمه و طلبت دفعها جاز أخذها هبة و لو شرطته على نفسها لم يلزمها و جاز لها
الرجوع فيما يجوز الرجوع في الهبة و لو بعثت من دار الحرب تطلب عقد الذّمة و تصير
إلى دار الإسلام عقد لها الذّمة و مكّنت بشرط التزام أحكام الإسلام و لا يؤخذ منها
شيء و لو كان في حصن رجال و صبيان و نساء فامتنع الرجال من أداء الجزية و بذلوا
الصلح على أن الجزية على النساء و الصّبيان لم يجز و بطل الصلح إن فعل و لو بذل النساء
ذلك و دعوا أن يؤخذ منهنّ الجزية و يكون الرجال في أمان لم يصح و لو قبل الرجال أو
لم يكن في الحصن سوى النساء فطلبن عقد الذمّة بالجزية لم يجز ذلك و يتوصل إلى فتح
الحصن و يسبين و قال الشيخ يلزمه عقد الذمة لهن على أن يجري عليهن أحكام الإسلام و
لا يأخذ منهنّ شيئا فإن أخذه ردّه و لو دخلت الحربية دار الإسلام للتجارة بأمان لم
يكن عليها أن تؤدي شيئا [- يو-] تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني و الزّمن و الأقرب
مساواة الأعمى لهما و تؤخذ من أهل الصوامع و الرهبان [- يز-] الأقرب عدم سقوط
الجزية عن العبد و اختار الشيخ سقوطها و لا فرق بين أن يكون لذمي أو لمسلم و
يؤدّيها مولاه عنه و لو كان نصفه حرا و نصفه رقا أخذ منه نصيب الحريّة و من مولاه
نصيب الرقية و لو لعتق فإن كان حرسا لم يقر بالجزية بل يقهر على الإسلام قال ابن
الجنيد و لا يمكن من اللحوق بها دار الحرب بل يسلم أو يحبس و إن كان ذميّا لم يقر
في دار
الإسلام إلا
ببذل الجزية أو يسلم
المطلب الثاني في قدرها و
وقتها
و فيه [-
يج-] بحثا [- ا-] اختلف علماؤنا فقال بعضهم إن لها قدرا موقتا و هو ما قدره علي
عليه السّلام الفقير اثنا عشر درهما و على المتوسّط أربعة و عشرون و على الغني ثمانية
و أربعون درهما في كل سنة قال و آخرون أنها مقدّرة في طرف القلة دون الكثرة فلا
يؤخذ من كل كتابي أقل من دينار واحد و لا يقدر في طرف الزيادة قاله ابن الجنيد
الثالث ما ذهب إليه الشيخان أنها غير مقدّرة لا في طرف القلة و لا في طرف الكثرة
بل هي منوطة بنظر الإمام و هو الأقوى عندي [- ب-] تجب الجزية بآخر الحول و يجوز
أخذها سلفا و لا يجب بأوله [- ج-] تؤخذ الجزية مما تيسّر من أموالهم من الأثمان و
العروض على قدر تمكّنهم و لا يلزمهم الإمام بعين من ذهب أو فضة و مع بذل الجزية
يحرم قتالهم إجماعا [- د-] لا تتداخل الجزية بل إذا اجتمعت جزية ستين أو أكثر
استوفيت منه أجمع [- ه-] يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رءوسهم و إن شاء
على أرضهم و هل يجوز له أن يجمع بينهما فيأخذ عن رءوسهم شيئا و عن أرضهم شيئا منع
الشيخان من ذلك و قال أبو الصلاح
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 149