responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142

بحثا [- ا-] الأرضون على أربعة أقسام أحدها ما عليك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسّيف فإنها للمسلمين قاطبة و لا يختصّ بها المقاتلة و لا يفضلون على غيرهم و لا يتخيّر الإمام بين قسمتها و وقفها و تقرير أهلها عليها بالخراج و يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النّصف أو الثلث و على المتقبل إخراج مال القبالة و حق الرقبة و فيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر و لا يصحّ التصرف في هذه الأرض بالبيع و الشراء و الوقف و غير ذلك و للإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدّة القبالة و له التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين و ارتفاع هذه الأرض يصرف إلى المسلمين بأجمعهم و إلى مصالحهم و ليس للمقاتلة فيها إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع الثاني أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال فيترك في أيديهم ملكا لهم يصحّ لهم التّصرف فيها بالبيع و الشراء و الوقف و سائر أنواع التصرف إذا عمروها و قاموا بعمارتها و يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب فإن تركوا عمارتها و تركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة و جاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النّصف أو الثلث أو الربع و كان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة و مئونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر و على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة الثّالث أرض الصلح و هي كل أرض صالح أهلها عليها و هي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك و ليس عليهم غير ذلك و إذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء و يسقط عنهم الصلح لأنه جزية و يصحّ لأربابها التصرف فيها بالبيع و الشّراء و الهبة و غير ذلك و للإمام أن يزيد و ينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصّلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها و لو باعها المالك من مسلم صحّ و انتقل ما عليها إلى رقبة البائع هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين و على أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين و مواتها للإمام الرابع أرض الأنفال و هي كل أرض انجلى أهلها عنها و تركوها أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت أو كانت آجاما و غيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للإمام خاصة لا نصيب لأحد معه فيها و له التصرف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشراء بحسب ما يراه و كان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع و يجوز نزعها من يد متقلبها إذا انقضت مدّة الضمان إلا ما أحييت بعد موتها فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره فإن أبى كان للإمام نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه و على المتقبّل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصة العشر أو نصف العشر [- ب-] قال الشيخ كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مئونته و مئونة عياله لسنة وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله [- ج-] الأرض المأخوذة عنوة للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سدّ الثغور و معونة الغزاة و بناء القناطير و أرزاق القضاة و الولاة و صاحب الديون و غير ذلك من مصالح المسلمين و أما الموات وقت الفتح فهي للإمام خاصّة و لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه مع ظهوره ع و لو تصرف كان عليه طسقها له و لو كان غائبا ملكها المحيي من غير إذن و مع ظهوره ع يجوز له نقلها من يد من أحياها إذا لم يقبلها بما يقبلها غيره و لا يجوز بيع هذه الأرض على ما تقدم بل البيع يتناول التصرف من البناء و الغرس و حق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة [- د-] كلما يختصّ الإمام من الأرضين الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام ليس لأحد التّصرف فيها مع ظهور الإمام عليه السّلام إلا بإذنه و سوّغوا لشيعتهم حال الغيبة التصرف فيها بمجرّد الإذن منهم [- ه‌-] الظاهر من المذهب أن النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله فتح مكة بالسّيف ثم آمنهم بعد ذلك لا صلحا [- و-] أرض السّواد هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر و هي سواد العراق و حدّه في العرض من مقطع الجبال بحلوان إلى طرف‌

القادسيّة المتصل بعذيب من أرض العرب و من تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة فأما الغربي الذي تليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص و ما والاها كانت سباخا و مواتا فأحياها عثمان بن أبي العاص و سمّيت هذه الأرض سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية زاد التفاف شجرها فسموها سوادا و بعث عمر إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس عمار بن ياسر على صلواتهم أميرا و ابن مسعود قاضيا واليا على بيت المال و عثمان بن حنيف على مساحة الأرض قال أبو عبيدة فبلغ مساحتها ستّة و ثلاثون ألف ألف جريب و ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم و على الكرم ثمانية دراهم و على جريب‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست