اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 141
للمالك التفرقة بين الأم و ولدها و إذا بلغ الصّبي سبع سنين جازت
التفرقة و لو باع الأم بانفرادها أو الولد بانفراده كان مكروها عندنا و صحّ البيع
و عند الشيخ يحرم و يصحّ البيع [- ي-] قال الشيخ يجوز التفرقة بين الولد و الوالد
و بينه و بين الجدّة أم الأم و بين الأخوين و الأختين و بين من خرج من عمود
الأبوين من فوق و أسفل مثل الإخوة و أولادهم و الأعمام و أولادهم و سائر الأقارب و
لا خلاف في جواز التّفرقة بينه و بين الرّحم غير المحرم و بينه و بين الأم من
الرضاعة أو الأخت منها و في جواز التفرقة بينهما في العتق [- يا-] لو اشترى من
المغنم اثنين أو أكثر و حسبوا عليه بنصيبه بناء على أنّهما أقارب يحرم التفريق
بينهم فظهر أنهم لا نسب بينهم وجب عليه ردّ الفضل الّذي فيهم على المغنم [- يب-]
لو جنت جارية ذات ولد صغير و لم يفدها مولاها قال الشيخ لم يجز بيعها منفردة عن
ولدها بل يباعان معا و يعطى المجني عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد منفردة عنه و
الباقي للسيّد و لو كانت حاملا و لم يفدها السّيد لم يجز بيعها إن كانت حاملا بحرّ
و يصبر حتى تضع و يكون الحكم كما لو كان منفصلا و لو كانت حاملا بمملوك جاز بيعهما
معا إذا كان منفصلا [- يج-] قال رحمه اللّٰه لو باع جارية حاملا إلى أجل
ففلس المشتري و قد وضعت ولدا مملوكا ففي جواز رجوعه فيها دون ولدها وجهان و لو
ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري و علم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب و
لو كانت حاملا تخير بين الأرش و الرد [- يد-] إذا سبي من لم يبلغ صار رقيقا في
الحال فإن سبي مع أبويه الكافرين فهو على دينهما و إن سبي منفردا عنهما قال الشيخ
يتبع السابي في الإسلام فلو بيع من كافر بطل البيع و لو سبي مع أحدهما قال الشيخ
يتبع أحد أبويه في الكفر و لو مات أبو الطفل المسبي معهما لم يحكم بإسلامه و كره
بيعه على الكافر [- يه-] الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك فإن جلب قوم و تعارف
اثنان بما يوجب الإرث قبل ذلك سواء كان قبل العتق أو بعده و يورثون على ذلك سواء كان
النسب نسب الوالدين و الولد أو من يتقرب بهما فلو أخذ الطفل من بلاد الشرك كان
رقيقا فإذا أعتقه السابي نفذ عتقه و ثبت عليه الولاء فإن أقرّ المعتق بنسب كأب أو
جد أو ابن عمّ فالوجه أنه لا يقبل إلا بالبيّنة أو تصديق المقر به و لو أقر بولد
فالأقرب أنّه كذلك [- يو-] لو أسر المشرك و لم يكن معه ما يركبه و عجز عن المشي لم
يجب قتله و لو بدر مسلم فقتله كان هدرا و يجب أن يطعم الأسير و يسقى و إن أريد
قتله بعد لحظة [- يز-] يكره قتل من يجب قتله صبرا و هو الحبس للقتل [- يح-] لو وطئ
جارية من المغنم قبل القسمة عالما بالتحريم درئ عنه من الحدّ بمقدار نصيبه منها و
يقام عليه الحدّ بمقدار نصيب باقي الغانمين سواء قلوا أو كثروا و لو وطئها جاهلا
بالتّحريم سقط عنه الحدّ قال الشيخ و لا يجب على واطئ جارية المغنم المهر و لو
أحبلها قال حكم ولدها حكمها له منه بقدر نصيبه من الغنيمة و يقوم بقية سهم
الغانمين عليه فإن كانت القيمة قدر حقه فقد استوفى و إن كان أقل أعطي تمام حقّه و
إن كان أكثر ردّ الفضل و يلحق به الولد لحوقا صحيحا و الجارية أم ولده في الحال و
تقوم الجارية عليه و يلزمه سهم الغانمين فإن كانت القيمة بقدر النصيب احتسبت عليه
و إن كانت أقل أعطي تمام حقه و إن كانت أكثر رد الفاضل و إنما يقوم الولد إذا قومت
الجارية بعد رضعه فيقومان معا و يأخذ الغانمون الفاضل من القيمتين عن النصيب و لو
قومت قبل وضعه لم يقوم الولد عليه [- يط-] لو وطئ بعد القسمة و حصولها في نصيبه
بتعيين الإمام و لم نشترط الرضا كان الوطء مصادقا للملك و إن عيّنت لغيره وجب عليه
ما يجب على واطئ أمة غيره من الحدّ و المهر و رقية الولد مع العلم و لو توهم أن
تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ كان شبهة في سقوط الحدّ [- ك-] لو وطئها و
هو معسر قومت عليه مع ولدها و استسعى في نصيب الباقين فإن امتنع كان له من الجارية
بقدر نصيبه و يتحرر من الولد بقدر النصيب و الباقي للغانمين
و الجارية
أم ولد [- كا-] لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين قال الشيخ الذي
يقتضيه المذهب أنه ينعتق منه نصيبه و يكون الباقي للغانمين و لا يلزمه قيمة
الباقين و لو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم فإنه ينعتق نصيبه و
الأقرب أنّه لا يجب عليه شراء حصص الباقين و لو رضي بالقسمة فالأقرب التقويم عليه
مع اليسار و لو أسر أباه منفردا فالأقرب عدم عتقه عليه و لو أسر أمّه أو ابنه
الصغير صار رقيقا و عتق عليه [- كب-] لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل
القسمة فإن كان مما لا يثبت فيه الملك كالرّجل لم يصحّ عتقه ملكه و إن كان ممن
يملك كالمرأة و الصّبي فالأقرب صحة عتق نصيبه و تقويم الباقي عليه فيطرح في
الغنيمة إن كان موسرا و إن كان معسرا صح عتق نصيبه فإن كان بقدر نصيبه من الغنيمة
لم يسهم له من الغنيمة شيء و إن كان أقل يعطى التمام و إن كان أكثر رد الفاضل
القسم الثالث في الأرضين
و فيه [-
ح-]
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 141