responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141

للمالك التفرقة بين الأم و ولدها و إذا بلغ الصّبي سبع سنين جازت التفرقة و لو باع الأم بانفرادها أو الولد بانفراده كان مكروها عندنا و صحّ البيع و عند الشيخ يحرم و يصحّ البيع [- ي-] قال الشيخ يجوز التفرقة بين الولد و الوالد و بينه و بين الجدّة أم الأم و بين الأخوين و الأختين و بين من خرج من عمود الأبوين من فوق و أسفل مثل الإخوة و أولادهم و الأعمام و أولادهم و سائر الأقارب و لا خلاف في جواز التّفرقة بينه و بين الرّحم غير المحرم و بينه و بين الأم من الرضاعة أو الأخت منها و في جواز التفرقة بينهما في العتق [- يا-] لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر و حسبوا عليه بنصيبه بناء على أنّهما أقارب يحرم التفريق بينهم فظهر أنهم لا نسب بينهم وجب عليه ردّ الفضل الّذي فيهم على المغنم [- يب-] لو جنت جارية ذات ولد صغير و لم يفدها مولاها قال الشيخ لم يجز بيعها منفردة عن ولدها بل يباعان معا و يعطى المجني عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد منفردة عنه و الباقي للسيّد و لو كانت حاملا و لم يفدها السّيد لم يجز بيعها إن كانت حاملا بحرّ و يصبر حتى تضع و يكون الحكم كما لو كان منفصلا و لو كانت حاملا بمملوك جاز بيعهما معا إذا كان منفصلا [- يج-] قال رحمه اللّٰه لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري و قد وضعت ولدا مملوكا ففي جواز رجوعه فيها دون ولدها وجهان و لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري و علم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب و لو كانت حاملا تخير بين الأرش و الرد [- يد-] إذا سبي من لم يبلغ صار رقيقا في الحال فإن سبي مع أبويه الكافرين فهو على دينهما و إن سبي منفردا عنهما قال الشيخ يتبع السابي في الإسلام فلو بيع من كافر بطل البيع و لو سبي مع أحدهما قال الشيخ يتبع أحد أبويه في الكفر و لو مات أبو الطفل المسبي معهما لم يحكم بإسلامه و كره بيعه على الكافر [- يه-] الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك فإن جلب قوم و تعارف اثنان بما يوجب الإرث قبل ذلك سواء كان قبل العتق أو بعده و يورثون على ذلك سواء كان النسب نسب الوالدين و الولد أو من يتقرب بهما فلو أخذ الطفل من بلاد الشرك كان رقيقا فإذا أعتقه السابي نفذ عتقه و ثبت عليه الولاء فإن أقرّ المعتق بنسب كأب أو جد أو ابن عمّ فالوجه أنه لا يقبل إلا بالبيّنة أو تصديق المقر به و لو أقر بولد فالأقرب أنّه كذلك [- يو-] لو أسر المشرك و لم يكن معه ما يركبه و عجز عن المشي لم يجب قتله و لو بدر مسلم فقتله كان هدرا و يجب أن يطعم الأسير و يسقى و إن أريد قتله بعد لحظة [- يز-] يكره قتل من يجب قتله صبرا و هو الحبس للقتل [- يح-] لو وطئ جارية من المغنم قبل القسمة عالما بالتحريم درئ عنه من الحدّ بمقدار نصيبه منها و يقام عليه الحدّ بمقدار نصيب باقي الغانمين سواء قلوا أو كثروا و لو وطئها جاهلا بالتّحريم سقط عنه الحدّ قال الشيخ و لا يجب على واطئ جارية المغنم المهر و لو أحبلها قال حكم ولدها حكمها له منه بقدر نصيبه من الغنيمة و يقوم بقية سهم الغانمين عليه فإن كانت القيمة قدر حقه فقد استوفى و إن كان أقل أعطي تمام حقّه و إن كان أكثر ردّ الفضل و يلحق به الولد لحوقا صحيحا و الجارية أم ولده في الحال و تقوم الجارية عليه و يلزمه سهم الغانمين فإن كانت القيمة بقدر النصيب احتسبت عليه و إن كانت أقل أعطي تمام حقه و إن كانت أكثر رد الفاضل و إنما يقوم الولد إذا قومت الجارية بعد رضعه فيقومان معا و يأخذ الغانمون الفاضل من القيمتين عن النصيب و لو قومت قبل وضعه لم يقوم الولد عليه [- يط-] لو وطئ بعد القسمة و حصولها في نصيبه بتعيين الإمام و لم نشترط الرضا كان الوطء مصادقا للملك و إن عيّنت لغيره وجب عليه ما يجب على واطئ أمة غيره من الحدّ و المهر و رقية الولد مع العلم و لو توهم أن تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ كان شبهة في سقوط الحدّ [- ك-] لو وطئها و هو معسر قومت عليه مع ولدها و استسعى في نصيب الباقين فإن امتنع كان له من الجارية بقدر نصيبه و يتحرر من الولد بقدر النصيب و الباقي للغانمين‌

و الجارية أم ولد [- كا-] لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين قال الشيخ الذي يقتضيه المذهب أنه ينعتق منه نصيبه و يكون الباقي للغانمين و لا يلزمه قيمة الباقين و لو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم فإنه ينعتق نصيبه و الأقرب أنّه لا يجب عليه شراء حصص الباقين و لو رضي بالقسمة فالأقرب التقويم عليه مع اليسار و لو أسر أباه منفردا فالأقرب عدم عتقه عليه و لو أسر أمّه أو ابنه الصغير صار رقيقا و عتق عليه [- كب-] لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة فإن كان مما لا يثبت فيه الملك كالرّجل لم يصحّ عتقه ملكه و إن كان ممن يملك كالمرأة و الصّبي فالأقرب صحة عتق نصيبه و تقويم الباقي عليه فيطرح في الغنيمة إن كان موسرا و إن كان معسرا صح عتق نصيبه فإن كان بقدر نصيبه من الغنيمة لم يسهم له من الغنيمة شي‌ء و إن كان أقل يعطى التمام و إن كان أكثر رد الفاضل‌

القسم الثالث في الأرضين

و فيه [- ح-]

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست