responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143

الشجر و الرطبة ستة دراهم و على الحنطة أربعة دراهم و على الشعير درهمين ثم كتب إلى عمر بذلك فأمضاه و كان و ارتفاعها مائة و ستّين ألف ألف درهم و لما انتهى الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أمضى ذلك و رجع ارتفاعها في زمن الحجاج إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم قال الشيخ و الذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي و غيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأربابه و أربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة لا يصحّ التصرف فيه ببيع و لا هبة و لا إجارة و لا إرث و لا يصحّ أن تبنى دورا و منازل و مساجد و سقايات و لا غير ذلك من أنواع التّصرف الذي يتبع الملك و متى فعل شي‌ء من ذلك كان التّصرف باطلا و هو باق على الأصل قال و على الرّواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام تكون الغنيمة للإمام خاصّة تكون هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرّسول ص إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين ع إن صحّ شي‌ء من ذلك يكون للإمام خاصة و يكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره [- ز-] إذا نزل الإمام على بلد فحاصره و أرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم و كانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة أن يبذلوا الجزية و أن يجري عليهم أحكام المسلمين و أن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين فإذا بذلوا ذلك عقد معهم الصلح و لزم ما داموا على الشرط و تكون أرضهم ملكا لهم يصحّ لهم التصرف فيها كيف شاءوا و يجوز للمسلم استئجارها منهم و تكون الأجرة له و الخراج عليه و لو باعها من مسلم صح البيع و انتقل ما عليها من الخراج إلى رقبة الذّمي و لا يبقى متعلقا بالأرض [- ح-] كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها و عليه طسقها لأربابها و كلّ أرض موات سبق إليها سابق فعمرها و أحياها كان أحقّ بها إذا لم يكن لها مالك معروف فإن كان لها مالك معروف وجب عليه طسقها لمالكها‌

الفصل الخامس في كيفية قسمة الغنيمة

و فيه مطالب‌

الأوّل الجعائل

و فيه [- يز-] بحثا [- ا-] يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين كطريق سهل أو ماء في مفازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغر يدخل به و يستحق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل سواء كان مسلما أو كافرا ثم الجعالة يجب أن تكون معلومة إن كانت في يد الجاعل إما بالمشاهدة أو الوصف و إن كانت في بلد المشركين جاز أن تكون مجهولة كجارية و ثوب [- ب-] إنما تثبت الجعالة بحسب الحاجة ثم إن كانت في يده بأن قال من دلنا على ثغر القلعة فله كذا فإنّه يجب عليه دفع الجعل بنفس الدلالة و لا يتوقّف على فتح البلد و إن كانت من مال الغنيمة بأن قال من دلنا على ثغر القلعة فله الجارية المعيّنة منها أو جارية مطلقة منها فإنه إنما يستحقّ بالدلالة و الفتح معا [- ج-] لو شرط جارية معينة من القلعة و فتحت عنوة سلمت الجارية إليه إن بقيت على الكفر و إن كانت قد أسلمت قبل الأسر لم يجز استرقاقها و دفع إلى الدال القيمة و لو أسلمت بعد الأسر سلمت إليه إن كان مسلما و إن كان كافرا دفع إليه القيمة فإن فتحت صلحا و لم يكن الجارية داخلة في الهدنة فكذلك و إن دخلت صح الصّلح فإن اختار الدال قيمتها مضى الصلح و سلم إليه القيمة و إن أبى و اختار صاحب القلعة دفعها إلى الدال و أخذ القيمة فعل ذلك و إن أبى كلّ واحد منهما قال الشيخ يفسخ الصلح و لو قيل يمضي الصّلح و يدفع إلى المجعول له القيمة كما لو أسلمت قبل الصّلح كان حسنا و لو ماتت الجارية المجعولة قبل الظفر أو بعده قال الشيخ لا يدفع القيمة إليه و هو جيّد و لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم [- د-] لو كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام و ما عزم عليه من قصدهم و بذكر أحواله لم يقتل بذلك بل يعزر و لا يسهم له إلا أن يتوب قبل تحصيل الغنيمة [- ه‌-] يجوز النفل فلو بعث الإمام أو نائبه وقت دخوله دار الحرب للغزو سرية تغير على العدوّ يجعل لهم الرّبع بعد الخمس جاز فما قدمت به السّرية يخرج خمسه و الباقي يعطي السرية منه الرّبع و هو خمس آخر ثم يقسم الباقي بين الجيش و السّرية و كذلك إذا قفل من دار الحرب مع الجيش و أنفذ سرية و جعل لهم الثلث بعد الخمس جاز فإذا قدمت السّرية بشي‌ء أخرج خمسه الإمام ثم أعطى السّرية ثلث ما بقي ثم قسم الباقي بين الجيش و السّرية معه و لا يشترط في النفل أن يكون من الخمس و لا من خمس الخمس [- و-] إنما يستحق النفل بالشرط السابق و لو لم يشترط الإمام نفلا لم يكن لأحد فضلة عن سهمه [- ز-] إنما يسوغ للإمام التنفيل مع الحاجة إليه بأن يقل المسلمون و يكثر المشركون و لو كانوا مستظهرين فلا حاجة به و مع الحاجة إن رأى أن ينفلهم دون الثلث أو الربع فله ذلك و الأقرب أنه يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع و النّبيّ عليه السّلام نفل في البدأة الثلث و في الرّجعة الربع فالبدأة السّرية عند دخول الجيش دار الحرب و الرّجعة عند الخروج و قيل البدأة السّرية الأولى و الرّجعة الثانية و كما يجوز التنفيل للسّرية كذا يجوز لبعض الجيش [- ح-] إذا أنفذ الإمام سرية فأتى‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست