responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137

كل لفظ يدلّ على هذا المعنى صريحا مثل أذممتك أو أنت في ذمة الإسلام و كذا كل كتابة علم بها ذلك من قصد العاقد سواء كان بلغة العرب أو بغيرها فلو قال بالفارسيّة مترس فهو آمن و كذا لو أشار بما يدلّ على الأمان قطعا أو صلاحا مع البيان أما قوله لا بأس عليك أو لا تخف أو لا تذهل أو لا تحزن أو ما شابه ذلك فإن علم من قصده الأمان كان أمانا و إن لم يقصد فلا غير أنهم يردون إلى مأمنهم إذا اعتقدوه أمانا ثم يصيرون حربا و لو قال له قف أو قم أو ألق سلاحك لم يكن أمانا و يرجع فيه إلى المتكلم فإن قال أردت به الأمان فهو أمان و إن قال لم أرده سئل الكافر فإن توهمه أمانا أعيد إلى مأمنه و إلا فلا و لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا و قال أردت به الأمان فهو أمان و إن قال لم أرد منه الأمان فالقول قوله و يردون إلى مأمنهم و لو مات المسلم أو غاب و لم يبين كانوا آمنين و يردون إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا إلى أن يجدد لهم الوالي أمانا [- و-] وقت الأمان قبل الأسر و لا يجوز بعده و للإمام أن يؤمن الأسير بعد الاستيلاء عليه و الأسر و لو أقر المسلم أنّه آمن المشرك فإن كان في وقت يصحّ فيه منه أنشأ الأمان قبل إقراره و إن كان في وقت لا يصحّ كما بعد الأسر لم يقبل إلا بالبيّنة و لو شهد جماعة من المسلمين أنهم آمنوه فالوجه عدم القبول و لو ادعى المسلم أنه أسره فادّعى المشرك أنه آمنه فالقول قول المسلم [- ز-] لو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذمّ الخصم جاز مع المصلحة و لو استذمّوا بعد حصولهم في الأسر فأذم لهم لم يصحّ و لو ادّعى الحربي الأمان فأنكر المسلم فالقول قول المسلم فلو حيل بينه و بين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي و في الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو حرب [- ح-] من عقد أمانا لكافر وجب عليه الوفاء به و لا يجوز له العذر فإن نقضه أثم و وجب على الإمام منعه من النقض إن عرف بالأمان فلو عقد الحربي الأمان ليسكن في دار الإسلام وجب الوفاء له و دخل ماله تبعا في الأمان و إن لم يذكره و لو دخل دار الإسلام بغير أمان و معه متاع فهو حرب و لا أمان له في نفسه و لا ماله و لو اعتقد أن دخوله بمتاعه على سبيل التّجارة أمانا لم يكن أمانا و ردّ إلى مأمنه و يعامل بالبيع و الشراء و لا يسأل عن شي‌ء و لو لم يكن معه تجارة و قال جئت مستأمنا لم يقبل منه و تخير الإمام فيه و لو كان ممن ضل الطريق أو حملته الريح في المركب إليه ففي كونه فيئا أو يكون لمن أخذه تردّد [- ط-] لو عقد الأمان ليسكن في دار الإسلام صحّ فلو عاد إلى دار الحرب فإن كان لتجارة أو رسالة أو تنزه و في نيته العود فالأمان باق و إن كان للاستيطان بدار الحرب بطل الأمان في نفسه دون ماله و لو نقله معه إلى دار الحرب انتقض فيه أيضا و لو لم ينقله و يصرف فيه ببيع أو هبة أو غيرهما صحّ تصرّفه و لو طلبه بعث به إليه و لو مات في دار الحرب انتقل إلى وارثه فإن كان مسلما ملكه و إن كان حربيّا انتقل إليه و انتقض الأمان فيه و يكون للإمام خاصة و لو دخل دار الإسلام فعقد أمانا لنفسه ثم مات عندنا انتقل ماله إلى وارثه المسلم و إن لم يكن إلا كافر في دار الحرب انتقل إليه و صار فيئا للإمام و كذا لو لم يكن له وارث و لو كان له أمان فترك ماله و نقض الأمان و لحق بدار الحرب لم يبطل أمان ماله فإن رجع ليأخذ ماله جاز سبيه و لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الأمان عن ماله فإن قتل انتقل إلى وارثه المسلم إن كان و إلا إلى الحربي و صار فيئا و إن فاداه أو منّ عليه ردّ ماله إليه و إن استرقه زال ملكه عنه و إن أعتق لم يعد إليه و إن مات لم يرد على ورثته و إن كانوا مسلمين [- ي-] لو دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق منهم شيئا وجب عليه رده إلى أربابه و لو أسره المشركون و أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم و يترك خيانتهم حرمت عليه أموالهم بالشرط و لا يجوز‌

له المقام مع القدرة على المهاجرة و لو لم يأمنوه بل أسروه و استخدموه كان له الهرب و أخذ ما أمكنه من مالهم و لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به و لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا و عاد إلينا و دخل صاحب المال بأمان كان عليه رده إليه و لو اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل المقترض إلينا بأمان كان عليه ردّه إليه [- يا-] لو تزوّج الحربي بحربية و أمهرها مهرا وجب عليه ردّه إليها و كذا لو أسلما معا و ترافعا إلينا فإنا نلزم الزوج المهر إن صحّ للمسلم تملكه و إلا القيمة و لو تزوّج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي خاصة و المهر في ذمّته لم يكن للزّوجة مطالبته به و كذا لو مات و لها ورثة كفار لم يكن لهم أيضا المطالبة به و لو كانوا مسلمين كان لهم المطالبة و لو ماتت الحربيّة ثم أسلم الزّوج بعد موتها كان لوارثها المسلم مطالبة الزّوج بالمهر و ليس للحربي مطالبته به و كذا لو أسلمت قبله ثم ماتت طالبة وارثها المسلم دون الحربي و لو خرج الحربي المستأمن بمال من أموال دار الحرب ليشتري به شيئا لم يتعرض له و لو دفع الحربي إلى الذمي شيئا وديعة في دار الإسلام كان أمنا [- يب-] إذا خلى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم و استحلفوه على أن يبعث فداء عنه أو يعود إليهم فإن كان ذلك كرها له لم يلزمه الوفاء لهم برجوع و لا فدية و إن كان مختارا لم يجب الوفاء بالمال و لا يعود إليهم مع المكنة على المال و العجز سواء في ذلك المرأة و الرّجل [- يج-] إذا طلب المشركون الأمان جاز للإمام أمنهم مع المصلحة فإن‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست