responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 136

وجب القود بقتل المسلم مع العمد و الكفارة و إلا فالدية على العاقلة مع الخطإ و الكفارة عليه و إن كانت الحرب قائمة جاز رميهم و يقصد بالرّمي المشركين هذا إذا خيف منهم لو تركوا و لو لم يخف لكن لا يقدر عليهم إلا بالرّمي فالوجه الجواز [- يح-] لو رمى فأصاب مسلما و لم يعلم أنه مسلم و الحرب قائمة فلا دية و لو علمه مسلما و رمى قاصدا للمشركين و لم يمكنه التوقي فقتله فلا قود و لا دية و هل تجب الكفارة فيهما نص الشيخ على وجوبها [- يط-] لا يجوز قتل صبيان المشركين و لا نسائهم و لا المجانين و إن قاتلت المرأة أو أسرت إلا مع الضرورة و لو وقعت امرأة في صفّ الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها [- ك-] الشيخ من أهل الحرب إن كان له رأي و قتال أو قتال خاصّة أو رأي خاصّة قتل و لو لم يكن له قتال و لا رأي لم يجز قتله و كذا الرهبان و أصحاب الصوامع و الأولى إلحاق الزمن و الأعمى بالشيخ الفاني أما العبيد فإن قاتلوا مع ساداتهم قتلوا و إلا فلا و لو قاتل من ذكرناه جاز قتلهم إلا النساء إلا مع الضرورة و المريض إن أيس من برئه فكالزمن و إلا قتل و الفلّاح الذي لا يقاتل يقتل [- كا-] إذا حاصر الإمام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بإسلامهم أو يبدلوا مالا على الترك مع المصلحة أو كانوا أهل ذمة يقبل منهم الجزية أو بفتحه و ملكه أو اقتضاء المصلحة الانصراف بأن يتضرر المسلمون بالإقامة أو بأن يحصل اليأس منه أو ينزلوا على حكم حاكم [- كب-] لا يجوز التمثيل بالكفار و لا الغدر بهم و لا الغلول منهم [- كج-] المبارزة مشروعة غير مكروهة و ينبغي أن لا يطلبها المسلم إلا بإذن الإمام و تجوز بغير إذنه و لو منع منها حرمت و لو خرج كافر يطلب البراز استحب لمن فيه قوة من المسلمين مبارزته بإذن الإمام و يستحب للإمام أن يأذن له في ذلك فانقسمت المبارزة إلى واجبة إذا ألزم الإمام بها و مستحبّة كما إذا طلب المشرك المبارزة و مكروهة بأن يخرج الضعيف من المسلمين للمبارزة و مباحة بأن يخرج ابتداء فبارزه و حرام إذا منع الإمام منها و إذا خرج المشرك يطلب البراز جاز لكل أحد رميه إلا أن تكون العادة جرت بينهم أن من خرج يطلب المبارزة لا يعرض له فيجري مجرى الشرط فإن خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه وجب الوفاء له بالشرط و لو انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح جاز قتل المشرك إلا أن يشترط أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه فيجب الوفاء له إلا أن يترك المسلم أو مثخنه [يثخنه] بالجراح فيرجع فيتبعه ليقتل أو يخشى عليه منه فيمنع و يدفع عن المسلم فإن امتنع قوتل و لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين معونة صاحبهم و يقاتلون من أعان و لا يقاتلونه فإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه وجب الوفاء له فإن استنجد أصحابه فأعانوه فقد نقض أمانه فيقتل معهم و لو منعهم فلم يمتنعوا فإلحاقه باق و يقاتل أصحابه و لو سكت عن نهيهم عن المعاونة نقض أمانه و لو استنجدهم جاز قتاله مطلقا و لو طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه و لو شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له فإن فر المسلم فطلبه الحربي جاز دفعه على ما قلناه سواء فر المسلم مختارا أو لإثخانه بالجراح و يجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه و لو لم يطلبه المشرك لم يجز محاربته و قيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئة [- لد-] يجوز المخادعة في الحرب و للمبارز أن يخدع قرنه ليتوصّل به إلى قتله [- له-] يكره القتال قبل الزوال و تعرقب الدابة و لو وقعت عليه ذبحها و لا يعرقبها‌

الفصل الثّالث في عقد الأمان

و فيه [- ك-] بحثا [- ا-] عقد الأمان هو ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال و هو جائز مع اعتبار المصلحة و لو اقتضت المصلحة عدم إجابتهم لم يفعل سواء كان العقد لمشرك واحد أو أكثر و لو طلب الأمان ليستمع كلام اللّٰه و يعرف شرائع الإسلام وجب إجابته [- ب-] يجوز للإمام عقد الصلح لواحد و لأكثر و لأهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم أو لجميع الكفار بحسب ما يراه من المصلحة و كذا يجوز لنائبه عقد الأمان لمن كان تحت ولايته و أما في غيرها فكغيره من الرعايا و يصح لآحاد الرّعية أمان الواحد من المشركين و العدد اليسير منهم كالعشرة و القافلة القليلة و الحصن الصغير و لا يمضي للعدد الكثير و لا لأهل بلد و لا لإقليم [- ج-] يصح عقد الأمان لآحاد المشركين من الحر و العبد المأذون له في الجهاد و غير المأذون و المرأة و لا ينعقد أمان المجنون و لا الصبي و إن كان مميّزا و لا المكره و لا زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء و لا أمان الكافر و إن كان ذميّا و يصح أمان الأسير إذا لم يكن مكرها و أمان التاجر و الأجير في دار الحرب [- د-] إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به لكن يجب ردّ الحربي إلى مأمنه و كذا كل حربيّ دخل دار الإسلام بشبهة الأمان كمن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا و كذا لو طلبوا الأمان فقال لهم المسلمون لا نذمكم فاعتقدوا أنهم أذموهم فإنهم في جميع ذلك يردون إلى مأمنهم و لا يجوز قتلهم [- ه‌-] للأمان عبارتان وردتا أحدهما أجرتك و الثانية آمنتك قال اللّٰه تعالى فَأَجِرْهُ و قال النبي ص من أغلق عليه بابه فهو آمن فبأي العبارتين أتى انعقد الأمان و كذا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست