اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 138
طلبوا أمانا لأنفسهم ففعل الإمام كانوا آمنين على أنفسهم و إن طلبوه
لأهلهم خاصة فهم فيء و أهلهم آمنون و لو آمنوهم على ذريتهم فهم آمنون و أولادهم و
أولاد أولادهم و إن نزلوا و الوجه دخول أولاد البنات و لو آمنوهم على إخوتهم دخل
الذكور و الإناث و كذا الأبناء يدخل فيهم الذكور و الإناث أما البنات و الأخوات
فيختصّ بالإناث و لو آمنوا آباءهم دخل الآباء و الأمهات و الأقرب دخول الأجداد و
لو آمنوا أبناءهم دخل أبناء الأبناء [- يد-] ينبغي للأمير إذا أراد إنفاذ رسول أن
يختار العدل العارف بمواقع الأشياء فلو دخل الرّسول بكتاب أمان و شهد جماعة من
المسلمين بصحته ثم فتح المشركون الباب و دخل المسلمون لم يجز لهم السّبي إذا كان
الكتاب باطلا [- يه-] إذا آمن المسلمون مشركا على أن يفتح لهم الحصن لم يكن لهم
نقض أمانه و لو ادّعى كل واحد من أهل الحصن أنّه الآمن حرم استرقاقهم مع الاشتباه
و لو قال اعقدوا الأمان على أهل حصني أفتحه لكم فآمنوه على ذلك فهو آمن و أهل
الحصن و أموالهم و لو قال آمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو
آمن على ما طلب و يكون الباقي فيئا و لو لم يف ماله بالألف لم يكن له زيادة على
ماله فلو لم يكن له دراهم و كان له عروض أعطي من ذلك ما يساوي ألفا أما لو قال ألف
درهم من دراهمي و لا دراهم له كان لغوا [- يو-] يجوز التحكيم فإذا حصر الإمام بلدا
جاز له أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه و
ليس له أن ينزلهم على حكم اللّٰه و يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو حكم
بعض أصحابه و يشترط في الحاكم سبعة أمور الحرية و الإسلام و البلوغ و العقل و
الذكوريّة و الفقه و العدالة و لا يشترط علمه بالفقه أجمع بل بما يتعلّق بهذا
الحكم و ما يجوز فيه و يعتبر له و يجوز أن يكون الحاكم أعمى و محدودا في القذف و
على حكم أسير معهم مسلم إلا أن يكون حسن الرأي فيهم فيكره و إن لم يكن أسيرا و لو
نزلوا على حكم رجل غير معين على أنّهم يعيّنون ما يختارونه لأنفسهم جاز فإن
اختاروا من يجوز حكمه قبل منهم و إلا فلا و لو جعلوا اختيار التعيين إلى الإمام
جاز إجماعا و يجوز أن يكون الحاكم اثنين و أكثر فإن اتفقا جاز و لو مات أحدهما لم
يحكم الآخر إلا بعد الاتفاق عليه أو يعيّنوا غيره و لو اختلفا لم يمض الحكم حتى
يتفقا و لو نزلوا على حكم اثنين أحدهما مسلم و الآخر كافر لم يجز و لو مات من
اتفقوا على تعيينه لم يحكم فيهم غيره إلا مع الاتفاق و يردون إلى مأمنهم و لو
حكموا من لا يجتمع فيه شرائط الحكم و نزلوا إلينا ثم ظهر أنّه لا يصلح لم يحكم و
ردّوا إلى مأمنهم [- يز-] يتبع ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف المشروع و إنما يمضي
الحكم إذا كان الخط للمسلمين فإن حكم بقتل الرّجال و سبي النساء و الذريّة و غنيمة
المال نفذ و إن حكم باسترقاق الرجال و سبي النساء و الولدان و أخذ الأموال جاز و
إن حكم بالمنّ و ترك السّبي بكل جاز مع الخط و إن حكم بعقد الذمة و أداء الجزية
جاز و لزمهم النزول على حكمه و إن حكم بالفداء جاز و إن حكم بالمنّ على الذرّية
جاز و كذا إن حكم بالاسترقاق و لو حكم على من أسلم بالاسترقاق و على من أقام على
الكفر بالقتل جاز فلو أراد استرقاق من أقام على الكفر بعد ذلك لم يكن له و إن أراد
أن يمن عليه جاز و لو حكم بالقتل و أخذ الأموال و سبي الذرية و رأى الإمام المن
على الرّجال أو على بعضهم جاز [- يح-] إذا نزلوا على ما يحكم به الحاكم فأسلموا
قبل حكمه عصموا أموالهم و دماءهم و ذراريهم من الاستغنام و القتل و السّبي و لو
أسلموا بعد الحكم عليهم فإن كان قد حكم بقتل الرجال و سبي الذراري و نهب الأموال
مضى الحكم عليهم إلا القتل و لو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام لم يجز و
يستغنم المال و تسترق الذريّة و لو حكم بقتل الرجال و سبي النساء و الذريّة و أخذ
المال كان المال غنيمة و يجب فيه الخمس و لو نزلوا على أن يحكم فيهم بكتاب
اللّٰه تعالى أو القرآن كره لأنه ليس بمنصوص فيحصل
الاختلاف [-
يط-] إذا دخل حربي إلينا بأمان فقال له الإمام إن رجعت إلى دار الحرب و إلا حكمت
عليك حكم أهل الذّمة فأقام سنة جاز أن يأخذ منه الجزية و لو قال له اخرج إلى دار
الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميّا فأقام سنة ثم قال أقمت لحاجة قبل قوله و لم
يجز أخذ الجزية منه بل يرد إلى مأمنه قال الشيخ و لو قلنا إنه يصير ذميّا لأنّه
خالف الإمام كان قويّا [- ك-] إذا حكم الحاكم بالرد لم يجز و إذا اتفقوا على حاكم
لم يجب عليه الحكم بل جاز سواء كان قبل التحكيم أو لم يقبله بل يجوز أن يخرج نفسه
من الحكومة و إذا حكم الحاكم بما لا يجوز لم ينفذ و لو حكم بعد ذلك بالسائغ فالوجه
النفوذ
الفصل الرّابع في الغنيمة
و هي
الفائدة المكتسبة سواء اكتسب برأس مال كأرباح التجارات و الزّراعات و غيرهما أو
اكتسب بالقتال و البحث إنما هو عن الثاني و أقسامه ثلاثة ما ينقل و يحول كالأقمشة
و الحيوان و ما لا ينقل كالعقارات و ما هو سبي كالأطفال و النساء و
القسم الأوّل و ما فيما
ينقل و يحول
و فيه [-
ي-] مباحث [- ا-] ما يحويه العسكر مما ينقل و يحول إن لم يصحّ تملكه للمسلم كالخمر
و الخنزير لم يكن غنيمة و إن كان مما يصحّ تملكه من الأشياء المملوكة فهو للغانمين
خاصة بعد إخراج الخمس و الجعائل و الأشياء المباحة في الأصل كالصّيود
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 138