اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 135
العجائز منهن و يكره الشواب [- و-] يجوز للإمام الاستعانة بأهل
الذّمة في حرب الكفار بشرطين أن يكون في المسلمين قلة يحتاج معها إليهم و أن
يكونوا ممّن يوثق بهم و يرضخ لهم و لا يبلغ به سهم المجاهدين من المسلمين [- ز-]
ينبغي للأمير الرفق بأصحابه في السير و لا يميل مع موافقيه في المذهب و النسب على
مخالفيه فيهما و أن يستشير أهل الرأي و يتخير لأصحابه المنازل الجيدة كموارد
المياه و مواضع العشب و يحمل من نفقت دابته مع وجود الفضل و يجوز العقبة و لو خاف
رجل تلف آخر لموت دابته قيل يجب بذل فاضل مركوبه ليحيي به صاحبه [- ح-] الجهاد
موكول إلى نظر الإمام و اجتهاده و يلزم الرعية طاعته فيما يراه سائغا و ينبغي له
أن يرتب قوما على أطراف البلاد رجالا يكفون من بإزائهم من المشركين و يأمر بعمل
حصون لهم و خنادق و يجعل في كل ناحية أميرا يقلد أمير الحرب و تدبير الجهاد شجاعا
ناصحا عارفا و لو احتاجوا إلى المدد استحب للإمام ترغيب الناس في الترداد إليهم كل
وقت و المقام عندهم [- ط-] ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه و لو كان الأبعد
أشد خطرا و أعظم ضررا كان الابتداء بقتاله أولى و كذا لو كان قريبا و أمكنه الفرصة
من الأبعد أو كان الأقرب مهادنا أو منع من قتاله مانع و يستحب له أن يتربص
بالمسلمين مع القلة و يؤخر الجهاد حتّى يشتد أمر المسلمين [- ي-] إذا التقى
الصّفان حرم الفرار بشرطين أن لا يزيد الكفار على الضعف من المسلمين و أن يقصد
بفراره الهرب من الحرب و لا يحرم لو قصد التحرّف لقتال كأن يطلب الأمكن للقتال
كاستدبار الشمس أو الرّيح أو يرتفع عن هابط أو يمضي إلى مواد المياه أو ليستند إلى
جبل و كذا لا يحرم لو قصد التحيز إلى فئة سواء بعدت المسافة أو قصرت و قلّت الفئة
أو كثرت و لو غلب على ظنه الهلاك لم يجز الفرار و قيل يجوز و لو غلب الأسر فالأولى
أن يقاتل حتّى يقتل و لا يسلّم نفسه للأسر [- يا-] لو زاد المشركون على الضعف من
المسلمين لم يجب الثبات إجماعا و لو غلب على ظنّ المسلمين الظفر استحبّ الثبات و
لا يجب و لو غلب على ظنه العطب قيل يجب الانصراف إذا أمنوا معه و قيل لا يجب و هو
حسن و كذا القول فيمن قصده رجل فغلب في ظنّه أنه إن ثبت له قتله فعليه الهرب و لو
غلب الهلاك في الانصراف و الثبات فالأولى لهم الثبات و في وجوبه إشكال [- يب-] لو
انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات و قيل يجب [- يج-] لو قدم العدو إلى
بلد جاز لأهله التحصين منهم و لو كانوا أزيد من النصف ليلتحقهم المدد و النجدة و
لو لقوهم خارج الحصن جاز التسخير إلى الحصن و ذهاب الدابة ليس عذرا في جواز الفرار
و لو تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه و هم رجالة جاز و لو تلف سلاحهم فالتجئوا إلى
مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة و التستر بالشجر و نحوه جاز و لو ولّوا حينئذ
لأبنية القتال بالحجارة و الخشب فالأقرب عدم الإثم و لو ألقى الكفار نارا في سفينة
فيها مسلمون فاشتعلت فإن غلبت ظن سلامتهم بالمقام أقاموا و إن غلب بالإلقاء في
الماء ألقوا أنفسهم و إن استوى الأمران فالوجه التخيير [- يد-] ينبغي للإمام أن
يوصي الأمير بتقوى اللّٰه و الرفق بالمسلمين و أن لا يحملهم على مهلكة و لا
يكلفهم نقب حصن يخاف من سقوطه عليهم و لا دخول مطمورة يخشى من قتلهم تحتها فإن فعل
شيئا من ذلك أساء و استغفر اللّٰه و لا كفارة عليه و لا دية [- يه-] إذا نزل
الإمام على بلد جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا و خروجا و أن ينصب عليهم
المنجنيق و يرميهم بالحجارة و يهدم الحيطان و الحصون و القلاع و إن كان فيهم نساء
أو صبيان للضرورة و لو لم يحتج إلى ذلك فالأولى تركه و لو فعله جاز و لو كان فيهم
أسارى مسلمون و خاف الإمام إن رموهم على الأسارى جاز رميهم و يجوز إلقاء النار
إليهم و قذفهم بها و رميهم بالنفط مع الحاجة و يكره لا معها و يجوز قتالهم بجميع
أسباب القتل من رمي الحيات القواتل و العقارب و كلّ ما فيه ضرر عظيم و تفريقهم
بالماء و فتح الأنهار عليهم و يكره مع القدرة بغيره و هل يجوز بإلقاء السّم في
بلادهم الأولى الكراهية [- يو-] يكره قطع الشجر و النخل و لو احتيج جاز و تبييت
العدو ليلا و إنما
يقاتلون
[يلاقون] بالنهار و لو احتيج جاز و يستحب القتال بعد الزوال و لو اقتضت المصلحة
تقديمه جاز و لا ينبغي قتل دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم و الإفساد عليهم
سواء خفنا أخذهم لها أو لم يخف و يجوز في حال الحرب قتل دوابهم و كذا يجوز عقرها
للأكل مع الحاجة سواء كان مما لا يتخذ إلا للأكل كالدّجاج أو يحتاج إليه للقتال
كالخيل أو لا يحتاج إليه في القتال كالبقر و الغنم [- يز-] لو تترس الكفار بنسائهم
و صبيانهم فإن كانت الحرب ملتحمة جاز قتالهم و لا يقصد قتل الصّبي و لا المرأة و
إن لم تكن ملتحمة بل كان الكفار متحصّنين في حصن أو من وراء خندق كافين عن القتال
قال الشيخ يجوز رميهم و الأولى تجنّبهم و لو تترسوا بمسلم فإن لم تكن الحرب قائمة
لم يجز الرّمي و كذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو أومن شرهم فإن خالفوا و
رموهم
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 135