responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135

العجائز منهن و يكره الشواب [- و-] يجوز للإمام الاستعانة بأهل الذّمة في حرب الكفار بشرطين أن يكون في المسلمين قلة يحتاج معها إليهم و أن يكونوا ممّن يوثق بهم و يرضخ لهم و لا يبلغ به سهم المجاهدين من المسلمين [- ز-] ينبغي للأمير الرفق بأصحابه في السير و لا يميل مع موافقيه في المذهب و النسب على مخالفيه فيهما و أن يستشير أهل الرأي و يتخير لأصحابه المنازل الجيدة كموارد المياه و مواضع العشب و يحمل من نفقت دابته مع وجود الفضل و يجوز العقبة و لو خاف رجل تلف آخر لموت دابته قيل يجب بذل فاضل مركوبه ليحيي به صاحبه [- ح-] الجهاد موكول إلى نظر الإمام و اجتهاده و يلزم الرعية طاعته فيما يراه سائغا و ينبغي له أن يرتب قوما على أطراف البلاد رجالا يكفون من بإزائهم من المشركين و يأمر بعمل حصون لهم و خنادق و يجعل في كل ناحية أميرا يقلد أمير الحرب و تدبير الجهاد شجاعا ناصحا عارفا و لو احتاجوا إلى المدد استحب للإمام ترغيب الناس في الترداد إليهم كل وقت و المقام عندهم [- ط-] ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه و لو كان الأبعد أشد خطرا و أعظم ضررا كان الابتداء بقتاله أولى و كذا لو كان قريبا و أمكنه الفرصة من الأبعد أو كان الأقرب مهادنا أو منع من قتاله مانع و يستحب له أن يتربص بالمسلمين مع القلة و يؤخر الجهاد حتّى يشتد أمر المسلمين [- ي-] إذا التقى الصّفان حرم الفرار بشرطين أن لا يزيد الكفار على الضعف من المسلمين و أن يقصد بفراره الهرب من الحرب و لا يحرم لو قصد التحرّف لقتال كأن يطلب الأمكن للقتال كاستدبار الشمس أو الرّيح أو يرتفع عن هابط أو يمضي إلى مواد المياه أو ليستند إلى جبل و كذا لا يحرم لو قصد التحيز إلى فئة سواء بعدت المسافة أو قصرت و قلّت الفئة أو كثرت و لو غلب على ظنه الهلاك لم يجز الفرار و قيل يجوز و لو غلب الأسر فالأولى أن يقاتل حتّى يقتل و لا يسلّم نفسه للأسر [- يا-] لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين لم يجب الثبات إجماعا و لو غلب على ظنّ المسلمين الظفر استحبّ الثبات و لا يجب و لو غلب على ظنه العطب قيل يجب الانصراف إذا أمنوا معه و قيل لا يجب و هو حسن و كذا القول فيمن قصده رجل فغلب في ظنّه أنه إن ثبت له قتله فعليه الهرب و لو غلب الهلاك في الانصراف و الثبات فالأولى لهم الثبات و في وجوبه إشكال [- يب-] لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات و قيل يجب [- يج-] لو قدم العدو إلى بلد جاز لأهله التحصين منهم و لو كانوا أزيد من النصف ليلتحقهم المدد و النجدة و لو لقوهم خارج الحصن جاز التسخير إلى الحصن و ذهاب الدابة ليس عذرا في جواز الفرار و لو تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه و هم رجالة جاز و لو تلف سلاحهم فالتجئوا إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة و التستر بالشجر و نحوه جاز و لو ولّوا حينئذ لأبنية القتال بالحجارة و الخشب فالأقرب عدم الإثم و لو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فإن غلبت ظن سلامتهم بالمقام أقاموا و إن غلب بالإلقاء في الماء ألقوا أنفسهم و إن استوى الأمران فالوجه التخيير [- يد-] ينبغي للإمام أن يوصي الأمير بتقوى اللّٰه و الرفق بالمسلمين و أن لا يحملهم على مهلكة و لا يكلفهم نقب حصن يخاف من سقوطه عليهم و لا دخول مطمورة يخشى من قتلهم تحتها فإن فعل شيئا من ذلك أساء و استغفر اللّٰه و لا كفارة عليه و لا دية [- يه-] إذا نزل الإمام على بلد جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا و خروجا و أن ينصب عليهم المنجنيق و يرميهم بالحجارة و يهدم الحيطان و الحصون و القلاع و إن كان فيهم نساء أو صبيان للضرورة و لو لم يحتج إلى ذلك فالأولى تركه و لو فعله جاز و لو كان فيهم أسارى مسلمون و خاف الإمام إن رموهم على الأسارى جاز رميهم و يجوز إلقاء النار إليهم و قذفهم بها و رميهم بالنفط مع الحاجة و يكره لا معها و يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل من رمي الحيات القواتل و العقارب و كلّ ما فيه ضرر عظيم و تفريقهم بالماء و فتح الأنهار عليهم و يكره مع القدرة بغيره و هل يجوز بإلقاء السّم في بلادهم الأولى الكراهية [- يو-] يكره قطع الشجر و النخل و لو احتيج جاز و تبييت العدو ليلا و إنما‌

يقاتلون [يلاقون] بالنهار و لو احتيج جاز و يستحب القتال بعد الزوال و لو اقتضت المصلحة تقديمه جاز و لا ينبغي قتل دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم و الإفساد عليهم سواء خفنا أخذهم لها أو لم يخف و يجوز في حال الحرب قتل دوابهم و كذا يجوز عقرها للأكل مع الحاجة سواء كان مما لا يتخذ إلا للأكل كالدّجاج أو يحتاج إليه للقتال كالخيل أو لا يحتاج إليه في القتال كالبقر و الغنم [- يز-] لو تترس الكفار بنسائهم و صبيانهم فإن كانت الحرب ملتحمة جاز قتالهم و لا يقصد قتل الصّبي و لا المرأة و إن لم تكن ملتحمة بل كان الكفار متحصّنين في حصن أو من وراء خندق كافين عن القتال قال الشيخ يجوز رميهم و الأولى تجنّبهم و لو تترسوا بمسلم فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرّمي و كذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو أومن شرهم فإن خالفوا و رموهم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست