اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 134
حكم الأبوين [- يح-] لو تجدد العذر قبل أن يلتقي الزحفان تخير في
الرجوع و المقام إن كان العذر في نفسه كالمرض و إن كان في غيره كرجوع المدين و
الأبوين أو المولى في الإذن وجب الرجوع و إن كان بعد التقاء الزحفين جاز الرجوع في
الأول دون الثاني [- يط-] يستحب أن يتجنب قتل أبيه المشرك و يجوز قتله [- ك-] الرباط
فيه فضل كثير و هو الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين قال رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله و سلّم رباط ليلة في سبيل اللّٰه خير من صيام شهر و
قيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل و أجري عليه رزقه و أمن الفتان و أقله
ثلاثة أيام و أكثره أربعون يوما فإن زاد كان جهادا و ثوابه ثواب المجاهدين و يتأكد
استحباب المرابطة حال ظهور الإمام و أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا لشدة
الحاجة هناك [- كا-] إذا رابط حال ظهور الإمام فإن سوغ له القتال جاز له و إن كان
مستترا أو لم يسوغه له لم يجز ابتداء بل يحفظ الكفار من الدخول إلى بلاد الإسلام و
يعلم المسلمين بأحوالهم و يقاتلهم إن قاتلوه و يقصد الدفع عن نفسه و عن الإسلام لا
الجهاد و يكره له نقل الأهل و الذرّية إلى الثغور المخوفة و لو عجز عن المرابطة
بنفسه فربط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين كان له في ذلك ثواب عظيم [-
كب-] لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الإمام ظاهرا أو مستترا إلا أنه
لا يبدأ العدوّ بالقتال و لا يجاهدهم إلا على وجه الدفع و لو نذر أن يصرف من ماله
شيئا إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب عليه الوفاء به و إن كان في حال
استتاره قال الشيخ لا يجب الوفاء به بل يصرفه في وجوه البرّ و الوجه وجوب الوفاء
به قال الشيخ و لو خاف الشنعة من تركه وجب عليه حينئذ صرفه إلى المرابطة و الوجه
وجوب الصرف مطلقا و لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة فإن كان الإمام ظاهرا
وجب عليه الوفاء به و إن كان غائبا قال الشيخ لا يلزمه الوفاء به و يرد عليه ما
أخذه فإن لم يجده فعلى ورثته فإن لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به و الوجه لزوم
الإجارة مطلقا و إذا قتل المرابط كان شهيدا و ثوابه ثواب الشهيد
الفصل الثّاني في كيفيّة
الجهاد و من يجب عليه قتاله
و فيه [-
كه-] بحثا [- ا-] من يجب قتاله أصناف ثلاثة البغاة و أهل الذّمة إذا أخلّوا
بالشرائط و غيرهم من أصناف الكفار و كل من يجب جهاده يجب على المسلمين النفور
إليهم إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام فإن بدءوا بالقتال وجب جهادهم و إلا فبحسب
المكنة و أقله في كل عام مرّة و لو اقتضت المصلحة التأخير عن ذلك جاز بهدنة و
غيرها و يجوز فعله في السنة مرتين و أكثر و يجب مع المصلحة [- ب-] إنما يجوز قتال
المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام و التزامهم لشرائعه و الداعي هو الإمام أو
من نصبه و صورة الدّعاء أن يطلب منهم الانقياد إلى الالتزام بالشريعة و العمل بها
و الإسلام و ما تعبدنا اللّٰه به و إنما يشترط الدعاء فيمن لم يبلغه الدّعوة
و لا عرف بالبعثة أما العارفون بها و بالتكليف بتصديقه فإنه يجوز قتالهم ابتداء من
غير أن يدعوهم الإمام سواء كان الكافر حربيا أو ذميّا و الدعاء أفضل و لو بدر
إنسان فقتل كافرا قبل بلوغ الدعوة إليه أساء و لا قود عليه و لا دية قاله الشيخ [-
ج-] الكفار ثلاثة أصناف من له كتاب و هم اليهود و النصارى لهم التوراة و الإنجيل
فهؤلاء يطلب منهم أحد أمرين إما الإسلام أو الجزية و من له لهم شبهة كتاب و هم
المجوس و حكمهم حكم أهل الكتاب و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب كعبّاد الأوثان و
من لا دين له يتدين به و بالجملة كل من عدا الأصناف الثلاثة فإنه لا يقبل منهم إلا
الإسلام فإن أجابوا و إلا قتلوا و لا يقبل منهم الجزية و إن كانوا أعجاما أو كانوا
من كفار قريش [- د-] الجهاد للدفع يجب على المقل و المكثر و لا يجوز لأحد التخلف
إلا مع الحاجة إما لحفظ المكان أو الأهل و المال أو لمنع الإمام من الخروج فإن
أمكن استخراج إذن الإمام في الخروج إليهم وجب إذنه و إلا فلا و نودي بالنفير و
الصلاة فإن أمكن الجمع بأن يكون العدوّ بعيدا صلوا ثم خرجوا و إلا كان النفير أولا
و صلوا على ظهور دوابهم و لو كانوا في الصلاة أو خطبة الجمعة أتموها و لا ينبغي أن
تنفر الخيل إلا عن حقيقة الأمر و لا أن يخرجوا مع قائد معروف بالهرب بل يخرجوا مع
شفيق على المسلمين شجاع و إن كان معروفا بالمعصية و لا ينبغي للإمام أن يخرج معه
من يخذل الناس و يزهدهم في الجهاد كمن يقول الحرّ شديد أو لا يؤمن هزيمة هذا الجيش
و لا المرجف و هو الذي يقول قد هلكت سرية المسلمين و لا مدد لهم و لا طاقة لكم
بالكفار لكثرتهم و قوتهم و لهم مدد و صبر و لا من يعين على المسلمين بالتجسّس
للكفار و مكاتبتهم بأخبار المسلمين و اطلاعهم على عوراتهم و إيواء جاسوسهم و لا من
يوقع العداوة بين المسلمين و يسعى بينهم بالفساد و لو خرج أحدهم لم يكن له سهم و
لا رضخ و لو كان الأمير أحد هؤلاء قعد الناس عنه [- ه-] يجوز إخراج النساء
للانتفاع بهن و يستحب إخراج
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 134