responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 134

حكم الأبوين [- يح-] لو تجدد العذر قبل أن يلتقي الزحفان تخير في الرجوع و المقام إن كان العذر في نفسه كالمرض و إن كان في غيره كرجوع المدين و الأبوين أو المولى في الإذن وجب الرجوع و إن كان بعد التقاء الزحفين جاز الرجوع في الأول دون الثاني [- يط-] يستحب أن يتجنب قتل أبيه المشرك و يجوز قتله [- ك-] الرباط فيه فضل كثير و هو الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم رباط ليلة في سبيل اللّٰه خير من صيام شهر و قيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل و أجري عليه رزقه و أمن الفتان و أقله ثلاثة أيام و أكثره أربعون يوما فإن زاد كان جهادا و ثوابه ثواب المجاهدين و يتأكد استحباب المرابطة حال ظهور الإمام و أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك [- كا-] إذا رابط حال ظهور الإمام فإن سوغ له القتال جاز له و إن كان مستترا أو لم يسوغه له لم يجز ابتداء بل يحفظ الكفار من الدخول إلى بلاد الإسلام و يعلم المسلمين بأحوالهم و يقاتلهم إن قاتلوه و يقصد الدفع عن نفسه و عن الإسلام لا الجهاد و يكره له نقل الأهل و الذرّية إلى الثغور المخوفة و لو عجز عن المرابطة بنفسه فربط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين كان له في ذلك ثواب عظيم [- كب-] لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الإمام ظاهرا أو مستترا إلا أنه لا يبدأ العدوّ بالقتال و لا يجاهدهم إلا على وجه الدفع و لو نذر أن يصرف من ماله شيئا إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب عليه الوفاء به و إن كان في حال استتاره قال الشيخ لا يجب الوفاء به بل يصرفه في وجوه البرّ و الوجه وجوب الوفاء به قال الشيخ و لو خاف الشنعة من تركه وجب عليه حينئذ صرفه إلى المرابطة و الوجه وجوب الصرف مطلقا و لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة فإن كان الإمام ظاهرا وجب عليه الوفاء به و إن كان غائبا قال الشيخ لا يلزمه الوفاء به و يرد عليه ما أخذه فإن لم يجده فعلى ورثته فإن لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به و الوجه لزوم الإجارة مطلقا و إذا قتل المرابط كان شهيدا و ثوابه ثواب الشهيد‌

الفصل الثّاني في كيفيّة الجهاد و من يجب عليه قتاله

و فيه [- كه-] بحثا [- ا-] من يجب قتاله أصناف ثلاثة البغاة و أهل الذّمة إذا أخلّوا بالشرائط و غيرهم من أصناف الكفار و كل من يجب جهاده يجب على المسلمين النفور إليهم إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام فإن بدءوا بالقتال وجب جهادهم و إلا فبحسب المكنة و أقله في كل عام مرّة و لو اقتضت المصلحة التأخير عن ذلك جاز بهدنة و غيرها و يجوز فعله في السنة مرتين و أكثر و يجب مع المصلحة [- ب-] إنما يجوز قتال المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام و التزامهم لشرائعه و الداعي هو الإمام أو من نصبه و صورة الدّعاء أن يطلب منهم الانقياد إلى الالتزام بالشريعة و العمل بها و الإسلام و ما تعبدنا اللّٰه به و إنما يشترط الدعاء فيمن لم يبلغه الدّعوة و لا عرف بالبعثة أما العارفون بها و بالتكليف بتصديقه فإنه يجوز قتالهم ابتداء من غير أن يدعوهم الإمام سواء كان الكافر حربيا أو ذميّا و الدعاء أفضل و لو بدر إنسان فقتل كافرا قبل بلوغ الدعوة إليه أساء و لا قود عليه و لا دية قاله الشيخ [- ج-] الكفار ثلاثة أصناف من له كتاب و هم اليهود و النصارى لهم التوراة و الإنجيل فهؤلاء يطلب منهم أحد أمرين إما الإسلام أو الجزية و من له لهم شبهة كتاب و هم المجوس و حكمهم حكم أهل الكتاب و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب كعبّاد الأوثان و من لا دين له يتدين به و بالجملة كل من عدا الأصناف الثلاثة فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام فإن أجابوا و إلا قتلوا و لا يقبل منهم الجزية و إن كانوا أعجاما أو كانوا من كفار قريش [- د-] الجهاد للدفع يجب على المقل و المكثر و لا يجوز لأحد التخلف إلا مع الحاجة إما لحفظ المكان أو الأهل و المال أو لمنع الإمام من الخروج فإن أمكن استخراج إذن الإمام في الخروج إليهم وجب إذنه و إلا فلا و نودي بالنفير و الصلاة فإن أمكن الجمع بأن يكون العدوّ بعيدا صلوا ثم خرجوا و إلا كان النفير أولا و صلوا على ظهور دوابهم و لو كانوا في الصلاة أو خطبة الجمعة أتموها و لا ينبغي أن تنفر الخيل إلا عن حقيقة الأمر و لا أن يخرجوا مع قائد معروف بالهرب بل يخرجوا مع شفيق على المسلمين شجاع و إن كان معروفا بالمعصية و لا ينبغي للإمام أن يخرج معه من يخذل الناس و يزهدهم في الجهاد كمن يقول الحرّ شديد أو لا يؤمن هزيمة هذا الجيش و لا المرجف و هو الذي يقول قد هلكت سرية المسلمين و لا مدد لهم و لا طاقة لكم بالكفار لكثرتهم و قوتهم و لهم مدد و صبر و لا من يعين على المسلمين بالتجسّس للكفار و مكاتبتهم بأخبار المسلمين و اطلاعهم على عوراتهم و إيواء جاسوسهم و لا من يوقع العداوة بين المسلمين و يسعى بينهم بالفساد و لو خرج أحدهم لم يكن له سهم و لا رضخ و لو كان الأمير أحد هؤلاء قعد الناس عنه [- ه‌-] يجوز إخراج النساء للانتفاع بهن و يستحب إخراج‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست