responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128

صرفها إلى حجة الإسلام و إذا صرفت إلى حجة الإسلام فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الولي لكن يستحبّ [- ه‌-] من وجب عليه الحج فخرج في الطريق لأدائه فمات قال الشيخ إن كان قبل بلوغ الحرم وجب على وليّه القضاء عنه من تركته و إن كان بعد دخول الحرم أجزأه و الأقرب توجّه الوجوب على من استقر الحجّ في ذمته و فرط في أدائه فإنه يقضي عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم لم يجب عليه إلا في عامه الّذي مات فيه فإنّه لا يقضي عنه [- و-] يستحب للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا أو حيّين عاجزين و لو تبرع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت برئت ذمة الميّت من حجة الإسلام و إذا حجّ عن غيره وصل ثواب الحجّ إلى ذلك الغير من غير أن ينقص من ثواب الحاج شي‌ء [- ن-] من وجب عليه الحج و فرط فيه ثم عجز عنه بنفسه و نيابته وجب أن يوصي به و لو لم يكن حج واجب و أوصى أن يحجّ تطوّعا صحت الوصيّة و أخرجت من ثلث المال و لو أوصى بحجة الإسلام و لم يعيّن قدر الأجرة انصرف إلى أجرة المثل من صلب المال و لو عينه أخرج أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث و لو قصر المعيّن عن أجرة المثل وجب على الورثة الإتمام من التركة و لو مات و لا شي‌ء له سوى ما يحجّ به عنه صرف في الحج و لا ميراث [- ح-] من أوصى بحجّ و غيره فإن كان الجميع واجبا أخرج من صلب المال و إن لم يف قسم بالحصص و يبدأ بالحجّ و إن كان الجميع غير واجب أخرج من الثلث فإن وفى الثلث عمل بوصيّته و إلا بدئ بالأول فالأول و لو كان البعض واجبا أخرج من أصل المال و الباقي من الثلث [- ط-] لو أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن المرّات فإن لم يعلم منه إرادة التكرار حج عنه مرّة واحدة و إن علم منه قصد التكرار حجّ عنه مرات بقدر الثلث و الشيخ أطلق الحجّ عنه بقدر الثلث و الوجه ما قلناه [- ي-] إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة و يعلم استقرار الحجّ في ذمته و عدم أداء الوارث جاز أن يقطع أجرة الحج و يدفع إلى الورثة ما بقي [- يا-] لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بشي‌ء معلوم فقصر جمع نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة [- يب-] إذا أوصى بحجّ واجب فإن لم يعين للأجير الأجرة حج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات و إن عيّنهما أعطى المعيّن أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث فإن رضي المعين و إلا استوجر غيره بالمعين إن ساوى أجرة المثل أو كان أقل و إن كان أكثر فالوجه أن الزيادة للوارث و لا شي‌ء للمعين وارثا كان أو غيره و إن عين الأجير صرف إليه أقل ما يوجد من يحجّ عنه به و لا يجوز العدول عنه مع الرضا و إن لم يرض فهل يجب على الوارث دفع ما يرضى به حتى يبلغ الثلث أو حتّى يبلغ أجرة المثل أو يحجّ عنه غيره بأقل ما يوجد من يحجّ عنه الأقرب الثاني و إن عين الأجرة صرفه الوارث إلى من يختاره إن ساوى أجرة المثل أو كان أقل و إن كان أزيد أخرج مساوي أجرة المثل من صلب المال و الباقي من الثلث و كذا البحث في التطوّع إلا أنه يخرج من الثلث [- يج-] لو أوصى أن يحجّ عنه مرارا أخرج الواجب من الأصل و الباقي من الثلث و لو أوصى أن يحجّ الواجب من الثلث و قصر حج من الأصل و إن أوصى بحجّ تطوع أخرجت من الثلث فإن وسع ما عينه من موضعه حجّ عنه و إلا فمن بعض الطريق و لو لم يتسع الثلث للحجّ أصلا صرف في وجوه البرّ و قيل يصير ميراثا و ليس بجيد و لو خلف مالا يقوم بالحج الواجب من أقرب المواضع فالوجه أنه يكون ميراثا و لو كان هناك دين صرف فيه [- يد-] لو أوصى بالحج فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه فإن فعل الأجير ما شرط عليه استحقّ الأجرة و إن خالف قال الشيخ يستحق أجرة المثل و هو مشكل [- يه-] من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ وجب عليه و يشترط في صحّة النّذر و شبهه كمال العقل و الحرّية فلا ينعقد نذر الصّبي و لا المجنون و لا من غلب على عقله بمرة أو مسكر أو ما شابه ذلك و لا العبد و المكاتب المطلق و إن تحرّر بعضه و لا‌

أم الولد و لا المدبّر فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ النذر و لو أذن له مولاه في النذر انعقد و وجب على المولى تمكينه من فعله و إعانته بالحمولة مع الحاجة [- يو-] المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلا بإذن الزّوج و لو أذن لها الزّوج في النذر صحّ و لزم و وجب على الزوج تمكينها من الحج و لا يجب عليه الإعانة بالمال و ينعقد نذر المطلقة بائنا و المتوفى عنها زوجها و الأمة المزوجة لا ينعقد نذرها إلا بإذن مولاها و زوجها [- يز-] إذا انعقد النّذر وجب الإتيان بما نذره فإن كان مطلقا استحب فعله في أول أوقات الإمكان و إن كان معيّنا وجب وقت تعيينه فإن أهمل وجب القضاء و كفارة خلف النذر و إن فاته لعذر كمرض أو عدوّ و شبه ذلك لم يلزمه فيما بعد [- يح-] إذا نذر الحج و عليه حجة الإسلام فإن قصد بالنذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا إجماعا و إن قصد حجة الإسلام تداخلا و إن أطلق قال الشيخ إن حجّ بنية النّذر أجزأ عن حجّة الإسلام و إن نوى الإسلام وجب عليه الإتيان بالنذورة و له قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأخرى و هو الوجه عندي [- يط-] لو نذر الحج ماشيا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست