responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129

وجب عليه و إذا احتاج إلى عبور بحر قام في السّفينة استحبابا و لو ركب طريقه اختيارا أعاد و لو ركب بعضه قال الشيخ يقضي فيمشي ما ركب و يركب ما مشى و قال ابن إدريس يقضي ماشيا و هو جيّد و لو عجز ركب إجماعا قال المفيد و لا يسوق شيئا و الشيخ أوجب سياق بدنة هديا كفارة عن ركوبه و قيل إن نذر معيّنا و ركب مختارا قضاه و كفر لخلف النذر و إن ركب للعجز لم يجبره بشي‌ء و إن نذر مطلقا وجب القضاء ماشيا مع المكنة و لا كفارة و هو حسن و عندي في إبطال الحج بالركوب مختارا إشكال [- ك-] يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء [- كا-] لو نذر الحجّ وجب دون العمرة و بالعكس و كذا يجب ما تعلق به النذر من المرة الواحدة أو التكرار و لو نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام قضاهما معا و بدأ بحجة الإسلام و لو مات استوجر عنه من صلب المال و يجوز استئجار اثنين لأدائهما في عام واحد و لو قصرت التركة استوجر لحجة الإسلام و استحب لوليه قضاء النذر و لو نذر الحجّ أو أفسده و هو مغصوب قيل وجب أن يستنيب و فيه نظر [- كب-] لو نذر الحج راكبا فمشى حنث و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام انصرف إلى مكة و لو قال إلى بيت اللّٰه و اقتصر قيل ينصرف إلى مكة و قيل يبطل و لو قال إلى بيت اللّٰه لا حاجّا و لا معتمرا فالأقرب بطلان النّذر و لو نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله و لو نذر أن يحج و لم يكن له مال فحج عن غيره قيل أجزأ عنهما و فيه نظر‌

المقصد الخامس عشر في العمرة و الزيادات و المزار

و فيه فصول‌

الأوّل في العمرة

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] العمرة واجبة مثل الحج بشرائطه في العمر مرة واحدة على الفور على أهل مكة و غيرهم [- ب-] العمرة ضربان مفردة و متمتع بها فالأولى واجبة على القارن و المفرد و الثانية على المتمتع و تجزي الثانية عن الأولى [- ج-] إذا دخل بعمرة مفردة فإن كان اعتماره في أشهر الحج جاز نقلها إلى التمتع و إن كان في غيرها لم يجز و لو اعتمر في أشهر الحجّ للتمتع لم يجز له أن يخرج من مكة حتّى يقضي مناسك الحج [- د-] لا يكره العمرة المفردة في السنة مرتين و يستحبّ في كل عشرة أيام مع القدرة و قيل لا يكره في كلّ يوم [- ه‌-] جميع أوقات السنة صالح للمبتولة و أفضل ما يكون في رجب و هي تلي الحجّ في الفضل و لو أدرك إحرام العمرة في آخر أيام رجب فقد أدرك العمرة في رجب و لا يكره إيقاعها في يوم عرفة و لا يوم النحر و لا أيام التّشريق [- و-] قد بيّنا أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة و لا العكس فإن أحرم بعمرة التمتع فضاق الوقت أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة و مضى فيه و إن أحرم بالحجّ مفردا ثم أراد التمتع جاز له أن يتحلل ثمّ ينشئ الإحرام بعد ذلك للحجّ فيصير متمتّعا فإما أن يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه فإنه لا يجوز على حال و لو قرن في إحرامه بين الحجّ و العمرة قال الشيخ انعقد بالحجّ خاصّة فإن أتى بأفعال الحجّ لم يلزمه دم و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة جاز و يلزمه الدم [- ز-] وقت عمرة التمتع أشهر الحجّ فلو أحرم بها في غيرها و فعل باقي أفعالها في أشهر الحج لم يكن متمتعا و لا يلزمه دم [- ح-] ميقات العمرة ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكة أما أهل مكة أو من فزع من الحجّ و أراد الاعتمار فإنه يخرج إلى أدنى الحل و ينبغي أن يكون أحد المواقيت التي وقتها النبي ص للعمرة المبتولة [- ط-] شرائط وجوب العمرة شرائط وجوب الحجّ و يجب مرة بأصل الشرع و قد يجب بالنذر و اليمين و العهد و الاستئجار و الإفساد و الفوات فإن من فاته الحج بعد شروعه فيه يجب عليه أن يتحلّل بعمرة و يجب أيضا بالدخول إلى مكة إذ لا يجوز دخولها بغير إحرام إما بالعمرة أو بالحجّ مع انتفاء العذر و عدم تكرار الدخول و يتكرر وجوبها بتكرر السّبب [- ي-] صورة العمرة أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكة فيطوف و يصلّي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر ثم إن كانت عمرة التمتع فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه و يجب عليه بعد ذلك الإتيان بالحج و إن كانت مبتولة طاف بعد التقصير أو الحلق طواف النساء ليحللن له و يصلّي ركعتيه و المتمتع بها يجب على من ليس من أهل مكة و حاضريها و المفردة على أهل مكة و حاضريها و لا يصح الأولى إلا في أشهر الحجّ و تسقط المفردة معها و تصح الثانية في جميع أيام السنة و لو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ و لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز و لو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة و يتحلل من المفردة بالتقصير و الحلق أفضل و يحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء و طواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من رجل و امرأة و خصي و خنثى و صبي و المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة وجب أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مفردة و ينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسي رأسه و إن أخره إلى استقبال الشهر جاز [- يا-] التقصير معيّن في عمرة التمتع و الحلق في المفردة أفضل و لا يجب في‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست