اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 127
مطلقة كأن يستأجره ليحصل له حجة و يقصد النيابة مطلقا و فيجوز للأجير
الاستنابة و لو أمره بالاستئجار لم يكن له أن يحجّ عنه بنفسه [- كب-] إذا استأجره
ليحجّ عنه فإن عين السنة صحّ إن أمكن التلبس بالإحرام في وقته و إلا بطلت سواء وقع
العقد في أشهر الحجّ أو في غير أشهره إما مع الحاجة إلى التقدم بالشروع أو بدونها
فإن فعل الأجير في السنة المعينة برئت ذمته و إلا بطلت الإجارة و لو لم يعيّن بأن
يقول استأجرتك لتحجّ عنّي من غير تعيين الوقت فإنه يصح و يقتضي التعجيل و لو
أخّرها الأجير لم تنفسخ الإجارة و ليس للمستأجر الفسخ سواء قبض مال الإجارة أو لا
و سواء كان المستأجر حيا مغصوبا أو وصيّ ميّت و يجب عليه الإتيان بالحجّ في أوّل
أوقات الإمكان و لو عين له سنة بعد سنة الإجارة بأن يستأجره ليحج عنه في العام
الثاني أو الثالث صحّ [- لج-] إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لسنة معينة لم يكن له أن
يوجر نفسه لغيره تلك السنة بعينها و إن أطلق الأول فإن استأجره الثاني للسنة
الأولى فالأقرب عدم الصّحة و إن استأجره للثانية أو مطلقا جاز و إن استأجره الأول
للثانية جاز للثاني استئجاره للأولى و مطلقا و الشيخ رحمه اللّٰه قال إذا
أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له أن يأخذ أخرى حتى يقضي التي أخذها فإن أراد ما
ذكرناه من التفصيل فهو جيّد و إلا فهو ممنوع [- كد-] لا يجوز لحاضر مكة مع تمكّنه
من الطواف الاستنابة فيه و يجوز للغائب و للحاضر غير المتمكن كالمبطون و المغمى
عليه [- كه-] يستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة و ليس بلازم و كذا يستحبّ للمستأجر
أن يتممه للأجير لو أعوز به الأجرة [- كو-] لا بد من العلم بالعوض و تعيين مقداره
فلو قال حج عنّي بنفقتك بطلت الإجارة و كذا حج عنّي بما شئت و يجب أجرة المثل إن
حج و صحّت الحجّة عن المستأجر و لو قال أول من يحجّ عني فله مائة كانت جعالة صحيحة
و لو قال حج عنّي أو اعتمر بمائة قال الشيخ كان صحيحا فمتى حجّ أو اعتمر استحقّ
المائة و نحن نقول إن كان جعالة صحّ و إن كان إجارة بطل و لو قال من حجّ عنّي فله
عبد أو دينار أو عشرة دراهم صحّ جعالة لا أجرة [- كز-] إذا استأجر اثنان شخصا
ليحجّ عنهما حجّة واحدة فأحرم عنهما لم يصحّ إحرامه عنهما و لا عن واحد منهما و لا
عن نفسه و لو قيل إن كان الحج ندبا صحّ عنهما كان وجها [- لح-] إذا أحرم الأجير عن
نفسه و عن من استأجره قال الشيخ لا ينعقد إحرامه عنهما و لا عن واحد منهما [- كط-]
إذا استأجره ليحج في سنة معيّنة فحصلت الاستطاعة في تلك السنة بعد عقد الإجارة و
كان صرورة انصرف الزمان إلى حج النيابة دون حجة الإسلام فلو أحرم عن نفسه لم يقع
عنها و الوجه عدم وقوعه عن المستأجر و لو استأجره مطلقا فإنه يجوز الحج عن نفسه
على إشكال [- ل-] لو أحرم النائب عن المستأجر ثم نقل الحج إلى نفسه لم يصح فإذا
أتم الحج استحق الأجرة [- لا-] إذا استأجره للحجّ فاعتمر أو للعمرة فحج قال الشيخ
لا يقع عن المستأجر سواء كان حيّا أو ميّتا و لا يستحق أجرة و الوجه عندي وقوع ما
فعله عن المستأجر و لا يستحق أجرة [- لب-] لو أحصر الأجير تحلل بالهدي و لا قضاء
عليه و يبقى المستأجر على ما كان عليه إن كان الحجّ واجبا وجبت الاستنابة و إلا
فلا و لو فاته الموقفان بتفريط لزمه التحلل بعمرة لنفسه و يعيد لأجرة إن كان
الزمان معيّنا و إن كان بغير تفريط قال الشيخ يستحق أجرة المثل إلى حين الفوات و
لو قيل له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحجّ و يستعاد الباقي كان وجها و لو
أفسد الحجّ وجب القضاء و لو أفسد القضاء وجب آخر [- لج-] إذا حصلت الاستطاعة
للنائب بعد الحجّ وجب عليه حجة الإسلام عن نفسه إذا كان صرورة و لم يجزئه ما فعله
عن غيره [- لد-] من وجب عليه أحد النسكين خاصة جاز له أن ينوب عن غيره في الآخر و
يفعل هو ما وجب عليه عن نفسه و لا يجب عليه رد شيء من الأجرة و كذا لو لم يجب
عليه أحدهما جاز أن يوجر نفسه عن شخصين لأدائهما في عام واحد
المقصد الرّابع عشر في الحج
عن الميّت و الوصيّة بالحج و حجّ النذر
و فيه [-
كب-] بحثا [- ا-] من مات بعد تمكنه من الحج و إهماله وجب أن يخرج عنه من يحج عنه
من صلب ماله و لا يسقط بالموت و كذا البحث في العمرة و هل يجب أن يحجّ عنه من بلده
أو من الميقات سواء كثرت التركة أو قلت الوجه عندي الثاني و هو اختيار الشيخ في
الخلاف و المبسوط و في النّهاية الأوّل و لو قصرت التركة حج عنه عن الميقات و هو
اختيار ابن إدريس و لو كان عليه دين فإن نهضت التركة بهما صرف فيهما ما يقوم بهما
و الفاضل يكون ميراثا و إن قصرت التركة قسمت على أجرة المثل للحج من الميقات و على
الدين بالحصص و لو قصرت عن ذلك صرفت في الدّين و إن لم يقصر المجموع [- ب-] لو كان
عليه حجة الإسلام و أخرى منذورة أخرجتا معا من صلب المال و للشيخ قول غير معتمد [-
ج-] لو نذر الحجّ مطلقا فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات و لو عين الموضع الذي
ينشئ منه السّفر للحجّ تعين و قضي عنه منه و مع ضيق التّركة من أقرب الأماكن [-
د-] لو لم يخلف ما يفي بحجة الإسلام و النذر و وقت التركة بأحدهما فالأقرب
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 127