responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126

كلها و كذا من طاف عن غيره يستحب أن يذكره عند الطواف [- ط-] لا يجوز الحج و العمرة عن حي إلا بإذنه سواء كان الحج فرضا أو نفلا و يجوز عن الميّت مطلقا [- ي-] من استأجر غيره ليحج عنه حجة الإسلام فمات النائب فإن كان بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب عنه و إن كان قبل ذلك لم يجزئ و اجتزأ في الخلاف بالإحرام خاصة و هو اختيار ابن إدريس و الأول أقوى و لا يجب على الورثة ردّ شي‌ء من الأجرة و لو مات قبل دخول الحرم فللشيخ قولان أحدهما أنه يستعاد منه الأجرة بكمالها و الثاني يستحق من الأجرة بقدر ما عمل و يستعاد الباقي و اختاره ابن إدريس ثم رجع عنه إلى الأوّل [- يا-] لو صد الأجير عن بعض الطّريق قال الشيخان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحجّ إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب و الأقوى عندي الرجوع عليه بالمتخلف إن وقعت الإجارة على تلك السّنة و لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانيا و إن وقعت مطلقة وجب عليه الإتيان بها مرة ثانية و ليس للمستأجر فسخ الإجارة و كانت الأجرة بكمالها للأجير قال الشيخ إذا أحصر الأجير تحلل بالهدي و لا قضاء عليه أما المستأجر فإن تطوّع فكذلك و إلا وجب أن يستأجر مرة ثانية و يلزم الأجير ردّ باقي الأجرة أو يضمن الحج ثانيا [- يب-] إذا أحصر الأجير جاز له التحلل بالهدي و يقع ما فعله من المستأجر و يظهر من كلام الشيخ وقوعه عن المحصر و الدم على الأجير و لو أقام محرما حتى فات الحج تحلّل بعمرة و لا يستحق الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلل [- يج-] لو أفسد الأجير حج النيابة قال الشيخ وجب قضاؤها عن نفسه و كانت الحجة باقية عليه ثم إن كانت الحجة معينة انفسخت له الإجارة و لزم المستأجر الاستيجار ثانيا و إن كانت مطلقة لم ينفسخ و على الأجير أن يأتي بحجّ آخر في المستقبل عن المستأجر بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه و ليس للمستأجر فسخ الإجارة عليه و الحجة التي أفسدها انقلبت عن المستأجر إليه و صار محرما بحجة عن نفسه فاسدة فعليه قضاؤها عن نفسه في العام الثاني ثم يحجّ عن المستأجر في الثّالث و نحن نقول إن كانت الفاسدة حجة الإسلام و الثانية عقوبة برئت ذمّة المستأجر بإكمالها و القضاء في القابل عقوبة على الأجير و لا تنفسخ الإجارة و إن قلنا الأولى فاسدة و الثانية قضاء لزم النائب الجميع و لا يجزي عن المستأجر و يستعيد الأجرة إن تعلقت بزمان معين و إلا وجب على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجة القضاء و لو قيل بأن حجة القضاء مجزئة كان وجها [- يد-] إذا فعل الأجير شيئا من المحظورات كانت الكفارة عليه في ماله [- يه-] عقد الإجارة عن الحج صحيح و يستحق به الأجرة لا رزقا [لا ردها] و يقع الحج عن المستأجر و يسقط به الفرض سواء كان حيّا أو ميّتا استأجر عنه وليه [- يو-] لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محل الإحرام سواء كان للبلد ميقات واحد أو ميقاتان و لو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات لم يلزمه ذلك و لو عين له دون الميقات ثم عجز و استأجر فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة فلو أخره الأجير مع الشرط رجع و أحرم إن تمكن و إلا من حيث المكنة [- يز-] لو استأجره ليحجّ على طريق فحجّ على غيرها استحق الأجرة و هي رواية صحيحة عن حريز عن الصادق عليه السلام و لو تعلق بالمسافة المعينة غرض مقصود و شرطه المستأجر فعدل عنها صح الحجّ و برئت ذمّتهما منه و رجع المستأجر بنسبة التفاوت من الطريق و قال الشيخ لا يرجع و فيه نظر [- يح-] يجب على الأجير الإتيان بالنوع الذي شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد اختاره عليّ بن رباب و قال الشيخ إذ استأجره للقران فتمتع أجزأه و إن أفرد لم يجزه و إن استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزئه و إن استأجره للإفراد فتمتع أو قرن أجزأه و المختار أنه إن كان الحج واجبا فلا بدّ من تعيينه عليه فيجب على الأجير متابعته و إن كان تطوعا و علم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل و إن لم يصرح به في العقد فعلى قول الشيخ لو استأجره لغير التمتع فتمتع استحق الأجرة و على المختار إن علم منه التخيير استحق الأجرة بأيّ الأنواع أتى و إن لم يعلم وقع عن المستأجر و في استحقاق الأجرة إشكال [- يط‌

-] دم التمتع على الأجير و لو شرطه على المستأجر صح و لو استأجره للقران فقرن كان هدي السياق على الأجير و لو شرطه على المستأجر جاز [- ك-] لو استأجره للحج من العراق فوصل إلى الميقات فأحرم بعمرة عن نفسه ثم فعل مناسكها و أحل ثم حج عن المستأجر فإن كان قد خرج إلى ميقات العراق و أحرم و فعل باقي المناسك صحّ حجّه و إن أحرم من مكة فإن كان لعدم تمكنه من الرجوع إلى الميقات صحّ حجه و لا دم عليه و إن تمكن لم يجزه قاله الشيخ و الوجه عندي إجزاء الحج مطلقا و رد التفاوت إن عين له الميقات و إلا فلا و في ردّ التفاوت إشكال بين أن يقال حجّه من العراق أحرم بها من الميقات و حجه من العراق أحرم بها من مكة و يؤخذ بنسبة التفاوت أو يقال حجه من العراق و حجه من مكة و الأول أقوى [- كا-] الإجارة إن كانت معينة كأن يستأجره ليحج عنه بكذا تعيّن على الأجير إيقاعها مباشرة و إن كانت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست