اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 125
أشواط جاز لها الخروج من مكة [- يا-] الحائض تودع البيت من باب
المسجد و لا يجوز لها دخوله [- يب-] يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة
تقديم طواف الزيارة و النساء و منعه ابن إدريس [- يج-] العليلة يجوز أن يطاف بها و
لو عجزت طاف عنها وليها و يحرم عنها وليها إذا لم يفعل عند الإحرام و لو كان على
الحجر زحام جاز لها ترك الاستلام [- يد-] المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهر إذا فعلت
ما تفعله المستحاضة و يكره لها دخول الكعبة [- يه-] لو طلقت بعد إحرام الحجّ وجب
عليها العدّة فإن ضاق الوقت خرجت لقضاء الحجّ ثم عادت فأتمت العدّة إن بقي عليها
شيء و إن كان الوقت متسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها تقيم و تقضي عدتها ثمّ تحجّ
و تعتمر قاله الشيخ و الوجه التفصيل فإن كانت حجة الإسلام مضت فيها في أيام العدّة
[- يو-] المتوفى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحج و إن كان تطوعا
الفصل الثّاني في أحكام
العبيد و الصبيان و الكفار في الحج
و فيه [- ه-]
مباحث [- ا-] لا يجوز للعبد الحج بغير إذن مولاه و كذا المكاتب و المدبر و أم
الولد و من انعتق بعضه و مع الإذن لا يجزئه عن حجة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه
العتق قبل أحد الموقفين و الزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلا بإذن مولاها
و زوجها معا فلو كره أحدهما وجب الامتناع و لو انعتق بعضه و هايأه مولاه قال الشيخ
يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها و صحة حجّه بغير إذن سيّده [- ب-] إحرام العبد
بإذن مولاه صحيح و كذا الصّبي فلو بلغ أو أعتق العبد فإن كان بعد فوات الموقفين
أتما حجتهما و لم يجزئهما عن حجة الإسلام و إن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجة
الإسلام و لا يحتاج الصّبي إلى تجديد إحرام و إن كان البلوغ و العتق بعد الوقوف و
قبل فوات وقته بأن كملا قبل فجر النحر رجعا إلى عرفات و المشعر إن أمكنهما و إلا
أجزأهما المشعر ثم كل موضع يجزئهما عن حجة الإسلام فإنه يلزمهما الدّم إذا كانا
متمتعين و إلا فلا [- ج-] الكافر يجب عليه الحج و لا يصحّ منه إلا بشرط تقدم
الإسلام فلو مرّ الكافر على الميقات مريدا للنسك و أحرم منه لم يصحّ إحرامه و لو
مات على كفره فلا حكم له و لو أسلم بعد مضي زمان الوقوف سقط في تلك السنة و إلا
وجب مع المكنة [- د-] المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثم استبصر فإن كان
قد أتى بأركان الحج و أفعاله أجزأ عنه و يستحبّ له إعادته (- ح-) و إن كان قد أخل
بشيء من أركانه وجب عليه الإعادة و المراد بالركن هنا ما يعتقد أهل الحقّ أن
الإخلال به مبطل للحج و كذا باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها لا يجب عليه
قضاؤها سوى الزكاة إلا أن يدفعها إلى أهل الحق [- ه-] من شهد المناسك و هو سكران
لم يحصل شيئا لم يصحّ حجّه و وجب عليه الإعادة و إن كان محصّلا إتيانها على وجهها
فالوجه الإجزاء و الشيخ أطلق عدم الإجزاء و الظاهر أن مراده التفصيل
الفصل الثّالث في حجّ
النّائب
و فيه [-
لد-] بحثا [- ا-] لا يجوز للمستطيع مع التمكن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحج
الواجب كالإسلام و النذر و أما التطوّع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب و
كذا إن كان غير صرورة مع العجز عن المتطوع و القدرة عليه [- ب-] لو عجز عن أداء
الحج الواجب بنفسه و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه ففي وجوب الاستنابة قولان تقدما و
لو لم يجد مالا يقيم به غيره سقط إجماعا و كذا لو وجد مالا و لم يجد النائب [- ج-]
يصح الاستيجار للحجّ و تبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميتا أو ممنوعا و يقع حج النائب
عن المستأجر لا الأجير [- د-] يشترط في النائب العقل و البلوغ و الإسلام و أن لا
يكون عليه حج واجب و الأقرب اشتراط العدالة و يجوز أن يحجّ الرّجل عن مثله و عن
المرأة و المرأة عن مثلها و عن الرجل سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرّجل
و سواء أخذت أجرة أو لا و سواء كانت صرورة أو لم تكن و منع الشيخ في كتابي الأخبار
من نيابة المرأة الصرورة و ليس بمعتمد و فاقد الاستطاعة يجوز أن يحجّ عن غيره و إن
لم يحج حجة الإسلام سواء تمكن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يتمكن و يستحق الأجرة
[- ه-] من فقد الاستطاعة و هو صرورة و تمكّن من الحجّ تطوعا جاز له ذلك و يقع عن
التطوع و لو نوى حجا منذورا عليه صحّ عن النذر و لا يقع عن حجة الإسلام و لو أحرم
بحجة التطوّع و عليه منذورة فإن تعلق النذر بزمان معيّن لم يقع [لم يجز إيقاع]
التطوّع فيه فإن أوقعه بنية التطوّع بطل و لم يجزئ عن المنذورة و إن لم يتعلّق
بزمان معيّن لم يقع عن المنذورة و هل يقع تطوّعا فيه إشكال [- و-] العبد المأذون
له في النيابة تصحّ نيابته عن الحرّ في التطوّع و الواجب [- ز-] لا يجوز النيابة
عن المخالف في الاعتقاد إلا أن يكون أبا للنائب قاله الشيخان و منع ابن إدريس الاستثناء
[- ح-] يشترط في النيابة نية النّائب عن المنوب عنه بالنّية أو الذكر و يستحبّ له
أن يذكره لفظا في الأفعال
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 125