اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 101
يتقدر بالرّبع و لا يجب أن يقصر من جميع رأسه و لو حلق في إحرام
العمرة أجزأه و في التحريم خلاف تقدم و لو حلق بعض رأسه فالأقرب عدم التحريم على
القولين و لا دم [- و-] لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه و كذا لو نتفه أو أزاله
بالنّورة و لو قصر من الشعر بالباذل عن حد الرأس أو ما يحاذيه أجزأه و كذا لو قصر
من أظفاره أو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته [- ز-] ينبغي للمتمتع أن يتشبه
بالمحرمين بعد التقصير في ترك لبس المخيط و ليس بواجب [- ح-] يكره للمتمتع أن يخرج
من مكة بعد عمرته قبل أن يقضي مناسكه أجمع إلا لضرورة فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى
حيث لا يفوته الحج و يخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة و إلا مضى إلى
عرفات بإحرامه و لو خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان في الشهر الّذي خرج فيه لم
يضرّه أن يدخل مكة بغير إحرام و إن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما
بالعمرة إلى الحجّ و يكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحجّ و لو خرج من
مكة بغير إحرام ثم عاد في الشهر الذي خرج فيه قال الشيخ يستحب أن يدخلها محرما
بالحجّ و يجوز أن يدخلها بغير إحرام تعويلا على رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم ع و
فيه نظر إذ قد بينا أنه لا يجوز الإحرام بحجّ التمتع إلا من مكة [- ط-] يجوز
للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف و يسعى و يقصر إذا علم أو غلب على ظنه تمكنه
من إنشاء إحرام الحج و إدراك عرفات و المشعر و لو كان دخوله مكة بعد الزوال يوم
التّروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة قبل الزوال أو بعده و الضابط إدراك عرفات قبل
الغروب و قال المفيد إذا زالت الشمس يوم التّروية و لم يكن أحل من عمرته فقد فاتته
المتعة و لم يجز له التحلل منها بل يبقى على إحرامه و تنقلب حجته مفردة و الأوّل
أقوى
المقصد السّادس في إحرام
الحج
و فيه [- ه-]
مباحث [- ا-] إذا أحلّ المتمتع من عمرته أحرم بالحج واجبا و يستحبّ أن يكون يوم
التروية عند الزوال أن يصلّي الفرضين و يجوز أن يحرم قبل ذلك و بعده إذا علم أنه
يقدر على عرفات [- ب-] يجب أن يوقع هذا الإحرام من مكة من أي موضع شاء و الأفضل أن
يكون من تحت الميزاب أو المقام و يستحب أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من
الاطلاء و الاغتسال و التنظيف بإزالة الشعر و تقليم الأظفار و الدعاء و الاشتراط و
غير ذلك ثم يلبس ثوبي إحرامه و يدخل المسجد حافيا بسكينة و وقار و يصلي ركعتين له
عند المقام أو في الحجر و إن صلى ست ركعات كان أفضل و إن صلّى الظهر و أحرم عقيبها
كان أفضل فإذا صلى أحرم بالحجّ مفردا و يدعو المأثور غير أنّه يذكر الحجّ مفردا و
يلبي إن كان ماشيا من موضعه الذي صلّى فيه و إن كان راكبا فإذا نهض به بعيره فإذا
انتهى إلى الرّدم و أشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى [- ج-] الواجب
في إحرام الحج ثلاثة النية و التلبيات الأربع و لبس الثوبين كما قلنا في إحرام
العمرة سواء [- د-] لا يسنّ الطواف بعد إحرام و لو فعله لغير عذر لم يجزئه عن طواف
الحج و كذا السعي و لو فعله العذر جاز [- ه-] يجب أن يحرم بالحج لأن عمرته انقضت
فلو نسي فأحرم بالعمرة و هو يريد الحج لم يكن عليه شيء و لو نسي الإحرام بالحج
يوم التروية حتى حصل بعرفات و لم يمكنه الرجوع أحرم من هناك فإن لم يذكر حتى رجع
إلى بلده قال الشيخ تمّ حجّه و لا شيء عليه
المقصد السّابع في الوقوف
بعرفات
و فيه
ثمانية عشر بحثا [- ا-] يستحب لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكة حتى يصلي
الظهر يوم التروية و يقيم إلى طلوع الشمس و يجوز للشيخ الكبير و المريض و المرأة و
خائف الزحام الخروج من مكة قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة [- ب-] إذا أحرم
بالحجّ خرج إلى منى كما بيناه و يستحبّ له أن يدعو عند التّوجه بالمأثور و يدعو
إذا نزل إلى منى ثم يبيت بها مستحبّا ليلة عرفة إلى طلوع الفجر و يكره الخروج قبله
إلا لعذر كالمرض و الخوف و المشي و يصلي الفجر في الطريق و الأفضل أن يقيم حتى
تطلع الشمس و لو خرج قبل طلوعها جاز لكن لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس و
الإمام لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس [- ج-] لو صادف يوم التروية الجمعة فمن أقام
بمكة حتّى تزول الشمس ممن يجب عليه الجمعة لم يجز له الخروج حتى يصلي الجمعة و
يجوز الخروج قبل الزوال [- د-] يستحب للإمام أن يخطب أربعة أيام من ذي الحجّة يوم
السّابع منه و يوم عرفة و يوم النحر بمنى و يوم النفر الأوّل يعلم الناس ما يجب
عليهم فعله من المناسك [- ه-] الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان [- و-] المبيت
ليلة عرفة بمنى للاستراحة ليس بنسك و لا يجب بتركه شيء [- ز-] يستحب له أن يدعو
عند الخروج إلى عرفات بالمأثور فإذا انتهى إلى عرفات ضرب خباه بنمرة و هي بطن عرنة
دون الموقف و دون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة اغتسل و صلى الظهر و العصر بأذان
واحد و إقامتين و يقف للدعاء و حدّ منى من العقبة إلى وادي محسر [- ح-] يجب في
الوقوف بعرفات النّية و الواجب نية الوجوب و التقرب إلى اللّٰه و يجب الكون
بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة و كيف ما حصل بعرفة أجزأه قائما و جالسا و راكبا
و نائما إذا كان قد سبق منه النية في وقتها [- ط-] الوقوف قائما أفضل منه راكبا [-
ي-] لو مرّ بعرفة مجتازا و هو لا يعلم أنه بعرفة فالوجه عدم الإجزاء و لو دخلها
نائما و استمر النوم إلى بعد الفوات ففي الإجزاء نظر
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 101