اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 10
يستحب بل يحرم إن اعتقده [- ه-] الأذنان ليستا من الوجه لا يجوز
غسلهما للوضوء و لا تخليلهما [- و-] لو غسل الشعر النابت على الوجه ثمّ زال عنه أو
انقلعت جلدة من بدنه أو ظفره أو قصّه لم يؤثّر في طهارته
[- ز-] يجب غسل اليدين
و حدّهما من
المرفق إلى أطراف الأصابع و يجب أن يبدأ باليمين قبل اليسار و بالمرفق ثمّ ينتهي
إلى الأصابع فلو نكس لم يجزئه على الأقوى و يجب إدخال المرفق في الغسل و الواجب
فيه و في غسل الوجه ما يسمّى غسلا بأقل اسمه و لا يجزيه المسح
فروع
[- ا-] لو
قطع بعض يديه وجب غسل الباقي من المرفق و لو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها [- ب-]
لو خلق له لحم نابت أو جلد منبسط في محلّ الفرض أو يد زائدة أو إصبع وجب غسله و لو
كانت فوق المرفق لم يجب غسلها سواء حاذى بعضها محلّ الفرض أو لا [- ج-] لو لم يعلم
اليد الزائدة من الأصليّة غسلهما [- د-] لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى
تدلت من محلّ الفرض وجب غسلهما و بالعكس لا يجب و لو انقلعت من أحد المحلّين
فالتحم رأسها في الآخر و بقي وسطها متحافيا كان حكمها حكم النابت في المحلين [- ه-]
الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته يجب إزالته إن لم يشقّ
[- و-] يجب مسح الرأس
و أقلّه ما
يحصل به اسم المسح و يستحبّ قدر ثلاث أصابع عرضا و محلّه مقدّم الرأس و يجب بنداوة
الوضوء فلا يجوز استئناف ماء جديد له و يجوز مقبلا و مدبرا على كراهية و على
البشرة و الشعر المختص بها و لو جمع عليه شعر غيره و مسح عليه لم يجز و كذا لو مسح
على ساتر كالعمامة
فروع
[- ا-] لو
جفّ ماء الوضوء أخذ من لحيته و أشفار عينيه و مسح برأسه فإن لم يبق نداوة استأنف
الوضوء [- ب-] لو مسح على حائل رقيق لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة لم يجزه [-
ج-] قد بيّنا أنّ المسح لا يتقدّر بقدر بل الواجب أقلّ اسم المسح فالزائد عليه لا
يوصف بالوجوب و كذا في كلّ ما يشبهه [- د-] يستحبّ أن تضع المرأة القناع و يتأكد
في المغرب و الصبح [- ه-] لو غسل موضع المسح لم يجزه [- و-] لا يمسح على [الجمّة]
الجبهة و لا على ما يجمع على مقدّم الرأس من غير شعر المقدّم و لو خضب رأسه بما
يستره أو طيّنه لم يجز المسح عليه و لو كان على رأسه جمّة فأدخل يده تحتها و مسح
أجزأه [- ز-] مسح جميع الرأس بدعة و كذا مسح الأذنين
[- ح-] يجب مسح الرجلين
من رءوس
الأصابع إلى الكعبين و هما النابتان في وسط القدم و يجوز منكوسا و البدأة بأيّهما
كان و يجب المسح على البشرة و يحرم على الحائل كالخفّ و شبهه إلّا مع الضّرورة أو
التقيّة و لو زال السّبب أعاد الطهارة على أحوط القولين و لو قطع بعض موضع المسح
مسح على ما بقي و لو قطع من الكعب سقط المسح
فروع
[- ا-] لا
يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يجزي بإصبع واحدة [- ب-] يجب المسح بنداوة الوضوء
كما قلنا في الرأس و لا يجوز استئناف ماء جديد فإن لم يبق نداوة أخذ من لحيته و
أشفار عينيه و مسح برجليه فإن لم يبق استأنف و لو أخرج رجليه من الماء و مسح
عليهما رطبتين ففي الإجزاء نظر [- ج-] يجب الانتهاء في المسح إلى الكعبين و هما
المفصلان اللذان يجتمع عندهما القدم و الساق و يجب إدخالهما في المسح [- د-]
الواجب المسح فلا يجزي الغسل بل يبطل طهارته معه و لو فعله للتقيّة أو للضّرورة
صحّ وضوؤه فلو زال السبب ففي الإعادة نظر [- ه-] لو أراد التنظيف قدّم غسلهما على
الطّهارة أو أخّره [- و-] يجوز المسح على النعل العربيّة و إن لم يدخل يده تحت
الشراك
الفصل السّادس في الأحكام
و فيه [-
يد-] بحثا [- ا-] الترتيب واجب يبدأ بالوجه ثمّ باليد اليمنى ثم اليسرى ثمّ يمسح
الرأس ثمّ الرجلين فلو خالف عمدا أعاده و نسيانا يعيد إن كان جفّ الوضوء و إلا غسل
على ما يحصل معه الترتيب فلو نكس صح غسل الوجه و لو نكس ثانيا مع بقاء الرطوبة حصل
به و باليمنى و لو نكس ثالثا معه حصل باليسرى ما لم يستأنف و لو غسل أعضاءه دفعة
حصل بالوجه و لو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث حصل بالأعضاء المغسولة و
لو انغمس في الواقف ناويا رفعه حصل بالوجه و لو أخرج أعضاءه مرتبا حصل بالمغسولة و
لو لم يرتّب حصل بالوجه إدخالا و باليمنى إخراجا [- ب-] الموالاة واجبة و هي
المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار و مراعاة الجفاف مع الاضطرار و لو أخلّ بها فعل محرما
و الوجه أنّه لا يبطل وضوؤه إلّا مع الجفاف و قبل الإكمال و لو فرّق لعذر لم يجب
الإعادة إلّا مع الجفاف في الهواء المعتدل و لو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء
المفرطة جاز البناء و مع إفراط حرارته يغسل متواليا بحيث لو اعتدل لم يحكم بجفاف
السابق [- ح-] و لا يجوز استئناف ماء جديد المسح [- ج-] الفرض في الغسلات مرة و
الثانية سنة و قول ابن بابويه متروك و الثالثة بدعة و لا تكرار في المسح إجماعا و
لو غسل بعض أعضائه مرة و بعضها مرّتين جاز و لو اعتقد وجوب الثانية لم يثب بفعلها
عليه و هل يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء و يحرم المسح به إشكال أقربه ذلك [- د-]
كلّ ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة يجب إزالته أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى
البشرة و لو كان الخاتم واسعا استحبّ تحريكه [- ه-] الجبائر تنزع و يمسح على
العضو مع المكنة أو يكرّر الماء حتى تصل إلى البشرة أولا مسح عليها سواء
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 10