responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 10

يستحب بل يحرم إن اعتقده [- ه‌-] الأذنان ليستا من الوجه لا يجوز غسلهما للوضوء و لا تخليلهما [- و-] لو غسل الشعر النابت على الوجه ثمّ زال عنه أو انقلعت جلدة من بدنه أو ظفره أو قصّه لم يؤثّر في طهارته‌

[- ز-] يجب غسل اليدين

و حدّهما من المرفق إلى أطراف الأصابع و يجب أن يبدأ باليمين قبل اليسار و بالمرفق ثمّ ينتهي إلى الأصابع فلو نكس لم يجزئه على الأقوى و يجب إدخال المرفق في الغسل و الواجب فيه و في غسل الوجه ما يسمّى غسلا بأقل اسمه و لا يجزيه المسح‌

فروع

[- ا-] لو قطع بعض يديه وجب غسل الباقي من المرفق و لو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها [- ب-] لو خلق له لحم نابت أو جلد منبسط في محلّ الفرض أو يد زائدة أو إصبع وجب غسله و لو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها سواء حاذى بعضها محلّ الفرض أو لا [- ج-] لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصليّة غسلهما [- د-] لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى تدلت من محلّ الفرض وجب غسلهما و بالعكس لا يجب و لو انقلعت من أحد المحلّين فالتحم رأسها في الآخر و بقي وسطها متحافيا كان حكمها حكم النابت في المحلين [- ه‌-] الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته يجب إزالته إن لم يشقّ‌

[- و-] يجب مسح الرأس

و أقلّه ما يحصل به اسم المسح و يستحبّ قدر ثلاث أصابع عرضا و محلّه مقدّم الرأس و يجب بنداوة الوضوء فلا يجوز استئناف ماء جديد له و يجوز مقبلا و مدبرا على كراهية و على البشرة و الشعر المختص بها و لو جمع عليه شعر غيره و مسح عليه لم يجز و كذا لو مسح على ساتر كالعمامة‌

فروع

[- ا-] لو جفّ ماء الوضوء أخذ من لحيته و أشفار عينيه و مسح برأسه فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء [- ب-] لو مسح على حائل رقيق لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة لم يجزه [- ج-] قد بيّنا أنّ المسح لا يتقدّر بقدر بل الواجب أقلّ اسم المسح فالزائد عليه لا يوصف بالوجوب و كذا في كلّ ما يشبهه [- د-] يستحبّ أن تضع المرأة القناع و يتأكد في المغرب و الصبح [- ه‌-] لو غسل موضع المسح لم يجزه [- و-] لا يمسح على [الجمّة] الجبهة و لا على ما يجمع على مقدّم الرأس من غير شعر المقدّم و لو خضب رأسه بما يستره أو طيّنه لم يجز المسح عليه و لو كان على رأسه جمّة فأدخل يده تحتها و مسح أجزأه [- ز-] مسح جميع الرأس بدعة و كذا مسح الأذنين‌

[- ح-] يجب مسح الرجلين

من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما النابتان في وسط القدم و يجوز منكوسا و البدأة بأيّهما كان و يجب المسح على البشرة و يحرم على الحائل كالخفّ و شبهه إلّا مع الضّرورة أو التقيّة و لو زال السّبب أعاد الطهارة على أحوط القولين و لو قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي و لو قطع من الكعب سقط المسح‌

فروع

[- ا-] لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يجزي بإصبع واحدة [- ب-] يجب المسح بنداوة الوضوء كما قلنا في الرأس و لا يجوز استئناف ماء جديد فإن لم يبق نداوة أخذ من لحيته و أشفار عينيه و مسح برجليه فإن لم يبق استأنف و لو أخرج رجليه من الماء و مسح عليهما رطبتين ففي الإجزاء نظر [- ج-] يجب الانتهاء في المسح إلى الكعبين و هما المفصلان اللذان يجتمع عندهما القدم و الساق و يجب إدخالهما في المسح [- د-] الواجب المسح فلا يجزي الغسل بل يبطل طهارته معه و لو فعله للتقيّة أو للضّرورة صحّ وضوؤه فلو زال السبب ففي الإعادة نظر [- ه‌-] لو أراد التنظيف قدّم غسلهما على الطّهارة أو أخّره [- و-] يجوز المسح على النعل العربيّة و إن لم يدخل يده تحت الشراك‌

الفصل السّادس في الأحكام

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] الترتيب واجب يبدأ بالوجه ثمّ باليد اليمنى ثم اليسرى ثمّ يمسح الرأس ثمّ الرجلين فلو خالف عمدا أعاده و نسيانا يعيد إن كان جفّ الوضوء و إلا غسل على ما يحصل معه الترتيب فلو نكس صح غسل الوجه و لو نكس ثانيا مع بقاء الرطوبة حصل به و باليمنى و لو نكس ثالثا معه حصل باليسرى ما لم يستأنف و لو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه و لو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث حصل بالأعضاء المغسولة و لو انغمس في الواقف ناويا رفعه حصل بالوجه و لو أخرج أعضاءه مرتبا حصل بالمغسولة و لو لم يرتّب حصل بالوجه إدخالا و باليمنى إخراجا [- ب-] الموالاة واجبة و هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار و مراعاة الجفاف مع الاضطرار و لو أخلّ بها فعل محرما و الوجه أنّه لا يبطل وضوؤه إلّا مع الجفاف و قبل الإكمال و لو فرّق لعذر لم يجب الإعادة إلّا مع الجفاف في الهواء المعتدل و لو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء و مع إفراط حرارته يغسل متواليا بحيث لو اعتدل لم يحكم بجفاف السابق [- ح-] و لا يجوز استئناف ماء جديد المسح [- ج-] الفرض في الغسلات مرة و الثانية سنة و قول ابن بابويه متروك و الثالثة بدعة و لا تكرار في المسح إجماعا و لو غسل بعض أعضائه مرة و بعضها مرّتين جاز و لو اعتقد وجوب الثانية لم يثب بفعلها عليه و هل يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء و يحرم المسح به إشكال أقربه ذلك [- د-] كلّ ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة يجب إزالته أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى البشرة و لو كان الخاتم واسعا استحبّ تحريكه [- ه‌-] الجبائر تنزع و يمسح على العضو مع المكنة أو يكرّر الماء حتى تصل إلى البشرة أولا مسح عليها سواء‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست