responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 11

كان العضو تحتها طاهرا أو نجسا و لو زال العذر و استأنف على إشكال و لو استوعبت الجبيرة محلّ الفرض مسح عليها أجمع و لو تعدّته مسح على المحاذي خاصّة و لو تجاوزت محلّ الكسر بما لا بدّ منه فكالمكسور بخلاف ما منه بدّ و لا توقيت في المسح عليها و لا فرق بين الطهارتين فيها و لا بين شدّها على طهارة و غيرها و إذا اختصّت بعضو مسح عليها و غسل الباقي فلا تيمّم معه و لو عمّت مسح على الجميع و لو استضرّ بالمسح تيمّم [- و-] يحرم أن يوضّئه غيره مع المكنة و يجوز مع الضرورة و يكره الاستعانة [- ز-] من توضأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها و كذا من توضأ لنافلة دخل به في الفريضة و بالعكس [- ح-] لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن و يجوز لمس هامشه فلا فرق بين المنسوخ حكمه و غيره أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه [- ط-] من دام به السّلس يتوضأ لكلّ صلاة و من به البطن إذا تجدّد حدثه في الصّلاة قال الشيخ يتطهّر و يبني [- ي-] يستحب الدعاء عند غسل كل عضو و مسحه [- يا-] يستحب أن يبدأ الرّجل بغسل ظاهر ذراعيه و في الثانية بالباطن و المرأة بالعكس [- يب-] يستحب أن يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع [- يج-] يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء [- يد-] يجب أن يكون ماء الغسل و الوضوء مملوكا أو في حكمه فلو توضأ أو اغتسل بالمغصوب مع علمه بالغصبيّة لم يرتفع حدثه و لا يعذر لو علم الغصب و جهل التحريم و كذا لو اشتراه بعين مغصوبة أمّا لو اشتراه شراء فاسدا أو كانت الآنية التي يغترف منها أو التي يفيض بها الماء على بدنه أو كان مصبّ الماء مغصوبا فالوجه صحة الطهارة على إشكال و لو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة طهر و أثم‌

الفصل السّابع في السّهو

فيه من تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهّر و كذا لو تيقّنهما و شكّ في المتقدّم و لو تيقّن ترك عضو أتى به و بما بعده إن لم يجفّ المتقدّم و إلا أعاد و لو شكّ في شي‌ء من أفعال الطهارة فإن كان على حال الطهارة أعاد على ما شك فيه و ما بعده إن لم يجف المتقدّم و إن انصرف لم يلتفت و لو ترك غسل أحد المخرجين و صلّى أعاد الصّلاة دون الطهارة عامدا و ناسيا و جاهلا و لو جدّد ندبا و صلّى و ذكر إخلال عضو مجهول أعاد إن اشترطنا نيّة الاستباحة أو رفع الحدث بخلاف الشكّ بعد الانصراف و إلّا فلا و لو صلّى بكل منهما صلاة أعادهما على الأوّل و إلّا الأولى و لو أحدث عقيب طهارة منهما و لم يعلمها أعاد الصّلاتين مع الاختلاف و إلا واحدة ينوي بها ما في ذمّته و كذا لو صلّى بطهارة ثمّ أحدث و توضأ و صلّى أخرى و ذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها و لو صلّى الخمس و ذكر الحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد أربعا و ثلاثا و اثنين‌

فروع

[- ا-] لو ظنّ الحدث مع يقين الطهارة لم يلتفت إلى الظنّ [- ب-] لو تيقّن وقت الزوال أنّه نقض طهارة و توضأ عن حدث و شكّ في السابق استصحب حال السّابق على الزوال و لو شكّ في الطّهارة و الحدث نظر إلى ما قبل ذلك الزمان و استصحب حاله [- ج-] لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطّهارتين مع تخلّل الحدث أن يصلّي ثالثة إلّا بطهارة ثالثة و لا أن يقضي إحداهما إلّا بثالثة [- د-] يمنع الصبي من مسّ كتابة القرآن [- ه‌-] الدراهم المكتوبة عليها القرآن يحرم مسّها للمحدث [- و-] لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع [- ز-] لو تصفحه بكمّه أو قلبه بعود أو كتب المصحف بيده لم يكن به بأس [- ح-] يجوز مسّ كتب التفاسير و الأحاديث و كتب الفقه للمحدث و الجنب إجماعا‌

المقصد الثالث في الغسل

و فيه مقدّمة و فصول‌

أمّا المقدّمة

ففي أنواعه و هي ضربان واجب و ندب فالواجب ستّة غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل و غسل الأموات و الندب ثلاثون غسل يوم الجمعة و ليس بفرض على الأصحّ و وقته من الفجر الثاني إلى الزّوال فلو اغتسل في أي زمان منه أجزأه و كلما قرب منه كان أفضل و يقضي لو فات يوم السّبت و الأقرب بعد ظهر الجمعة نيّة القضاء و لو خاف عوز الماء قدّمه يوم الخميس و لو وجده فيه فالأقرب استحباب إعادته فلو تركها أو تركه فيه تهاونا ففي استحباب قضائه يوم السّبت إشكال و لو أحدث عقيبه أجزأه و كفاه الوضوء و هو مستحبّ لآتي الجمعة و تاركها و لا بدّ فيه من النيّة و كيفيّته مثل غسل الجنابة و أوّل ليلة من شهر رمضان و ليلة نصفه و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و ليلة الفطر و يومي العيدين و ليلة نصف رجب و يوم المبعث و ليلة نصف شعبان و يوم الغدير و يوم المباهلة و يوم عرفة و يوم نيروز الفرس و غسل الإحرام و الطواف و زيارة النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام و المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص كلّه على رأي و المولود و من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه و التّوبة عن فسق أو كفر و صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة و غسل دخول الحرم و المسجد الحرام و مكّة و الكعبة و المدينة و دخول مسجد النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و ما يستحب للفعل و المكان يقدّم عليهما و ما يستحبّ للزمان يكون بعد دخوله و لو اجتمعت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست