اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 9
و أصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس و تطيّبوا بأطيب طيبكم يوم
الجمعة [- د-] قصّ الشارب من الفطرة قال الصادق عليه السّلام أخذ الشارب من الجمعة
إلى الجمعة أمان من الجذام و عن الباقر عليه السّلام قال من أخذ من أظفاره و شاربه
كلّ جمعة و قال حين يأخذه بسم اللّٰه و باللّٰه و على سنّة محمّد و آل
محمّد صلوات اللّٰه عليه و عليهم لم يسقط منه قلامة و لا جزازة إلّا كتب
اللّٰه تعالى له بها عتق نسمة و لم يمرض إلّا مرضة الّذي يموت فيه [- ه-]
فرق الرأس من الفطرة قال الصادق عليه السّلام من اتّخذ شعرا فلم يفرقه فرقه
اللّٰه بمنشار من نار [- و-] السّنن الحنيفيّة عشر خمس في الرأس و هي
المضمضة و الاستنشاق و السّواك و فرق الشعر و قصّ الشّارب و خمس في البدن قصّ
الأظفار و حلق العانة و الإبطين و الختان و الاستنجاء [- ز-] يستحبّ إزالة الشعر
من الأنف قال الصادق عليه السّلام إنه يحسّن الوجه [- ح-] اتخاذ الشعر أفضل من إزالته
[- ط-] يستحبّ الخضاب قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من أطلى
و اختضب بالحنّاء آمنه اللّٰه عزّ و جلّ من ثلاث خصال الجذام و البرص و
الأكلة إلى طلية مثلها و قال الصادق عليه السّلام الخضاب بالسّواد أنس للنّساء و
مهابة للعدو و قال عليه السّلام في قوله تعالى وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قال منه الخضاب بالسواد و قتل الحسين بن عليّ عليه السّلام و هو
مخضوب بالوسمة و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لعلي عليه
السّلام يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل اللّٰه و فيه
أربع عشرة خصلة يطرد الرّيح من الأذنين و يجلو البصر و يلين الخياشيم و يطيّب
النكهة و يشدّ اللّثة و يذهب بالصّفار و يقلّ وسوسة الشيطان و تفرح به الملائكة و
يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينة و طيب و يستحيي منه منكر و نكير و هو
براءة له في قبره
الفصل الخامس في أفعال
الوضوء و كيفيّته
و فيه [- ه-]
مباحث [- ا-]
النّية
شرط في
الطهارة المائية بنوعيها و الترابية و هي القصد و محلّها القلب فلا يشترط النطق و
لو نطق بها و لم تخطر بباله لم يجزه و لو نطق بغير ما نواه فالمعتبر النّية
القلبيّة و كيفيّتها أن ينوي التقرب إلى اللّٰه تعالى على جهة الوجوب أو
النّدب و هل يشترط استباحة شيء لا يستباح إلّا بالطّهارة أو رفع الحدث و هو إزالة
المانع من كلّ فعل يفتقر إلى الطهارة أو لا يشترط خلاف و وقتها عند غسل الكفين و
يتضيّق عند غسل الوجه و يجب استدامتها حكما إلى الفراغ
فروع
[- ا-] لو
نوى ما لا يشرع له الطهارة كالأكل مثلا لم يرتفع حدثه إجماعا [- ب-] لو نوى ما ليس
من شرطه الطهارة بل من فضله كقراءة القرآن أو النوم قال الشيخ لا يرتفع حدثه لأنّه
لم ينو رفعه و لا ما يتضمّنه و عندي فيه توقّف أمّا لو نوى وضوءا مطلقا فالوجه ما
قاله الشيخ [- ج-] لو جدّد الطهارة فتبيّن أنّه كان محدثا ففي الإجزاء إشكال [-
د-] لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد أو قراءة العزائم أو مسّ الكتابة ارتفع
حدثه أمّا لو نوى الاجتياز نصّ الشيخ على عدمه [- ه-] لو ضمّ نية التبرّد إليها
أجزأه لحصوله بدونها أمّا لو ضمّ الرياء فالوجه عندي البطلان [- و-] لو غربت
النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة أجزأه [- ن-] لو نوى قطع النّية في أثناء
الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل و لا اعتداد بما فعله بعده و لو أعاد النية أعاد ما
فعله بغير نيّة بشرط عدم طول الفصل المؤدي إلى الجفاف [- ح-] لو شكّ في النّية بعد
الفراغ لم يلتفت و لو كان في الأثناء أعاد [- ط-] لو وضّأه غيره اعتبرت نيّة
المتوضّئ [- ي-] الكافر لا يصحّ منه الطّهارة و إن وجبت عليه لاشتراط الإسلام في
صحّة التقرّب [- يا-] لو نوى بطهارته صلاة معيّنة ارتفع حدثه و جاز الدّخول به في
غيرها [- يب-] المستحاضة و صاحب السلس و المتيمّم ينوون استباحة الصّلاة دون رفع
الحدث [- يج-] لو فرّق النّية على أعضاء الوضوء لم يجز أمّا لو نوى لكلّ فعل
بانفراده ففي الإجزاء نظر [- يد-] لا يعتبر النّية في رفع الخبث عن البدن و الثوب
إجماعا [- يه-] لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد و لا يجب تعيين الحدث
المرفوع و لو نوى رفع حدث معيّن ارتفع الباقي و لو كان عليه أغسال قال الشيخ رحمه
اللّٰه إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره و إن نوى غيره لم يجز عنه و فيه قوة
[- ب-] الثاني يجب غسل
الوجه
و حدّه من
قصاص شعر الرأس إلى مجاوز شعر الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا
فالخارج ليس من الوجه و يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن فلو نكس لم يجزئه على
الأقوى و لا يجب غسل ما استرسل من اللحية و لا تخليلها بل يغسل الظاهر
فروع
[- ا-] لو
نبت للمرأة لحية فكالرّجل [- ب-] لا يجب تخليل الأهداب و لا الشارب و لا العنفقة و
لا الحواحب سواء كانت كثيفة أو خفيفة بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر و إلّا
فإمرار الماء على ظاهر الشّعر و قول ابن أبي عقيل متى خرجت اللّحية و لم تكثر فعلى
المتوضئ غسل الوجه حتّى يصل الماء إلى بشرته غير معتمد [- ج-] لا اعتبار بالأنزع و
لا الأغم و لا من يفضل يداه عن المعتاد أو تقصر أو يخرج وجهه في القدر عن المعتاد
بل يرجع كلّ منهم إلى مستوي الخلقة بمعنى أنّ كلّ ما يجب غسله في المستوي يجب هنا
[- د-] لا يجب غسل ما خرج عمّا حددناه كالعذار و لا
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 9