في باقيه، و يضمن الشريك القيمة، لانه يجري مجرى الاتلاف، و فيه
تردد.
أقول: القول
الاول ذكره الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[1]، و الفرق بين العتق
مباشرة و بين العتق سراية من المصنف رحمه اللّه.
و منشأ
تردده فيه: النظر الى كون عتق السراية[2] جاريا مجرى
الاتلاف.
و الالتفات
الى تعلق حق البطون به، فلا يفيد فيه العتق سراية، و لما فيه من الاضرار المنفي
شرعا.
و لقائل أن
يمنع قوة المباشرة و يدعي قوة السراية، بدلالة انها مزيلة للرق مطلقا، بخلاف
المباشرة، لتوقف ازالتها على سبق الملك على العتق، و لا جرم أن الذي لا يتوقف
مباشرته على شرط، أقوى من المتوقف تأثيره عليه.
[ما لو آجر البطن الاول
الوقف ثم انقرضوا]
قال رحمه
اللّه: اذا آجر البطن الاول [الوقف مدة] ثم انقرضوا في أثنائها فان قلنا
الموت تبطل الاجارة فلا كلام، و ان لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره البطلان،
لانا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين.
أقول:
منشؤه: النظر الى أن الاجارة عقد لازم، فلا يجوز فسخها، خصوصا مع القول بأن الموت
لا تبطلها.
و الالتفات
الى أن قد بينا أنهم تصرفوا في حق الغير، أعني: البطن الثاني، فيكون له الفسخ، و
هو اختيار الشيخ في الخلاف[3] و المبسوط[4]. و في
الجمع بين القول بعدم بطلان الاجارة بالموت و بطلانها في هذه الصورة، تعسف ظاهر.
قال رحمه
اللّه: و لا يجوز للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة، لانه لا يختص بملكها.
و لو أولدها كان حرا و لا قيمة عليه، لانه لا يجب له على نفسه غرم، و هل