responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 331

في باقيه، و يضمن الشريك القيمة، لانه يجري مجرى الاتلاف، و فيه تردد.

أقول: القول الاول ذكره الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1]، و الفرق بين العتق مباشرة و بين العتق سراية من المصنف رحمه اللّه.

و منشأ تردده فيه: النظر الى كون عتق السراية [2] جاريا مجرى الاتلاف.

و الالتفات الى تعلق حق البطون به، فلا يفيد فيه العتق سراية، و لما فيه من الاضرار المنفي شرعا.

و لقائل أن يمنع قوة المباشرة و يدعي قوة السراية، بدلالة انها مزيلة للرق مطلقا، بخلاف المباشرة، لتوقف ازالتها على سبق الملك على العتق، و لا جرم أن الذي لا يتوقف مباشرته على شرط، أقوى من المتوقف تأثيره عليه.

[ما لو آجر البطن الاول الوقف ثم انقرضوا]

قال رحمه اللّه: اذا آجر البطن الاول [الوقف مدة] ثم انقرضوا في أثنائها فان قلنا الموت تبطل الاجارة فلا كلام، و ان لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره البطلان، لانا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الاجارة عقد لازم، فلا يجوز فسخها، خصوصا مع القول بأن الموت لا تبطلها.

و الالتفات الى أن قد بينا أنهم تصرفوا في حق الغير، أعني: البطن الثاني، فيكون له الفسخ، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [3] و المبسوط [4]. و في الجمع بين القول بعدم بطلان الاجارة بالموت و بطلانها في هذه الصورة، تعسف ظاهر.

قال رحمه اللّه: و لا يجوز للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة، لانه لا يختص بملكها. و لو أولدها كان حرا و لا قيمة عليه، لانه لا يجب له على نفسه غرم، و هل


[1] المبسوط 3/ 288.

[2] فى «س»: العتق بالسراية.

[3] الخلاف 2/ 12 مسألة 24.

[4] المبسوط 3/ 301.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست