أحدهما- و هو من لا يملك- لا يستلزم بطلانه في الاخر.
و الالتفات
الى أن صحة ذلك حكم شرعي، فتقف على الدلالة الشرعية، و حيث لا دلالة فلا حكم، و
لانه علق تمليك هؤلاء- أعني: الموجودين- على شرط و لم يوجد، فيكون هذا التمليك
منتفيا قضية للشرط.
قال الشيخ
رحمه اللّه في المبسوط: هذا الذي يقتضيه مذهبنا[1]. ثم قوى
بعد القول بالصحة.
قال رحمه
اللّه: و في صحة الوقف على الحربي تردد، أشبهه المنع.
اقول:
منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل، و يؤيده عموم قوله عليه السّلام «الناس مسلطون على
أموالهم».
و الالتفات
الى عموم النهي عن موادة المحاد للّه و لرسوله، و الوقف نوع موادة. و هذا شامل
للذمي و غيره من أصناف الكفار، ترك العمل به في صورة جواز الوقف على الذمي، لوجود
المخصص، فيبقى معمولا به فيما عداه.
قال رحمه
اللّه: و لو وقف على أولاده الاصاغر- الى قوله: و في الوصي تردد، أظهره
الصحة.
اقول: قد مر
ما يضاهي هذه المسألة في باب الوكالة.
[ما لو وقف حصة من عبد ثم
أعتقه]
قال رحمه
اللّه: و لو وقف حصة من عبد، ثم أعتقه- الى قوله: الشريك مضى العتق في
حصته و لم يقوم عليه، لان العتق لا ينفذ فيه مباشرة، فأولى أن لا ينفذ سراية.
و يلزم من
القول بانتقاله الى الموقوف عليه افتكاكه من الرق، و يفرق بين العتق مباشرة و بينه
سراية، بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر، أو فيه و في شريكه، و
ليس كذلك افتكاكه، فانه ازالة للرق شرعا، فيسري