تصير أم ولد؟ قيل: نعم و تنعتق بموته و تؤخذ القيمة من تركته لمن
يليه من البطون و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى كونها أم ولده، فتنعتق بموته، كغيرها من امهات الاولاد.
و الالتفات
الى تعلق حق البطون بها أولا.
قال رحمه
اللّه: و لو قال له: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو ما حييت، جاز و يرجع
الى المسكن بعد موت الساكن، على الاشبه.
اقول: حكى
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط في هذه المسألة قولين، البطلان و الصحة.
ثم القائلون
بالصحة اختلفوا، فذهب قوم أنها تكون للمعمر مدة بقائه و لورثته بعده، و قال آخرون
منهم: تكون له مدة حياته، فاذا مات رجعت الى المعمر أو الى ورثته ان كان مات، ثم
قال رحمه اللّه: و هذا هو الصحيح على مذهبنا[1].
قال رحمه
اللّه: و لو وهب ما في الذمة، فان كان لمن عليه الحق، لم يصح على الاشبه،
لانها مشروطة بالقبض.
اقول: هذه
المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط[2]، و أفتى فيها
بالصحة، عملا بالاصالة الدالة على الجواز. و الحق أن نقول: ان جعلنا القبض شرطا في
صحة الهبة لم تصح هذه الهبة، و الا صحت بشرطين:
الاول: أن
يكون من عليه الحق معينا.
الثاني: أن
يكون قدر الدين معلوما.
[عدم اشتراط القبول في
الابراء]
قال رحمه
اللّه: و لا يشترط في الابراء القبول على الاصح.