responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 332

تصير أم ولد؟ قيل: نعم و تنعتق بموته و تؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى كونها أم ولده، فتنعتق بموته، كغيرها من امهات الاولاد.

و الالتفات الى تعلق حق البطون بها أولا.

قال رحمه اللّه: و لو قال له: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو ما حييت، جاز و يرجع الى المسكن بعد موت الساكن، على الاشبه.

اقول: حكى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط في هذه المسألة قولين، البطلان و الصحة.

ثم القائلون بالصحة اختلفوا، فذهب قوم أنها تكون للمعمر مدة بقائه و لورثته بعده، و قال آخرون منهم: تكون له مدة حياته، فاذا مات رجعت الى المعمر أو الى ورثته ان كان مات، ثم قال رحمه اللّه: و هذا هو الصحيح على مذهبنا [1].

قال رحمه اللّه: و لو وهب ما في الذمة، فان كان لمن عليه الحق، لم يصح على الاشبه، لانها مشروطة بالقبض.

اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط [2]، و أفتى فيها بالصحة، عملا بالاصالة الدالة على الجواز. و الحق أن نقول: ان جعلنا القبض شرطا في صحة الهبة لم تصح هذه الهبة، و الا صحت بشرطين:

الاول: أن يكون من عليه الحق معينا.

الثاني: أن يكون قدر الدين معلوما.

[عدم اشتراط القبول في الابراء]

قال رحمه اللّه: و لا يشترط في الابراء القبول على الاصح.


[1] المبسوط 3/ 316.

[2] المبسوط 3/ 314.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست