responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 267

النبي عليه السّلام أنه نهى عن ثمن الكلب و السنور الاكلب الصيد [1]. و ذهب سلار و ابن حمزة الى الجواز، و تبعهما المتأخر، عملا بأصالة الاباحة، و لان لها ديات مقدرة فيجوز بيعها.

أما الصغرى فاجماعية. و أما الكبرى، فظاهرة، اذ ملك الدية تابعة لملك العين، و اذا ثبت أنها مملوكة صح بيعها، عملا بقوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم» [2] و فيه نظر، اذ المنع من البيع لا ينافي الملك، كما في أم الولد.

و الحق التمسك بالآية.

قال صاحب كشف الرموز: في تجويز الاجارة مع المنع من البيع اشكال منشؤه: أن جواز الاجارة لازم لصحة التملك المبيح للبيع.

و ليس بجيد، لما ذكرناه اعتراضا على دليل المتأخر، و لان النهي انما ورد في البيع فقط، فيبقى الباقي سليما عن المعارض.

[عدم اشتراط تقديم الايجاب على القبول]

قال رحمه اللّه: و هل يشترط تقديم الايجاب على القبول؟ فيه تردد، و الاشبه عدم الاشتراط.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط، و هو فتوى ابن البراج.

و الالتفات الى أصالة بقاء الملك على مالكه، ترك العمل به في صورة تقديم الايجاب على القبول، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و هو فتوى الشيخ و ابن حمزة و أتبعهما المتأخر.

و قال أبو حنيفة: ان كان القبول بلفظ الخبر مثل اشتريت منك صح، و إلا فلا.

قال رحمه اللّه: و لا يصح بيع الصبي و لا شراؤه، و لو بلغ عشرا عاقلا على الاظهر.


[1] نحوه تهذيب الاحكام 7/ 136، ح 71.

[2] عوالى اللئالى 1/ 222 و 457 و 2/ 138 و 3/ 208.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست