النبي عليه السّلام أنه نهى عن ثمن الكلب و السنور الاكلب الصيد[1]. و ذهب سلار و ابن حمزة الى الجواز، و تبعهما
المتأخر، عملا بأصالة الاباحة، و لان لها ديات مقدرة فيجوز بيعها.
أما الصغرى
فاجماعية. و أما الكبرى، فظاهرة، اذ ملك الدية تابعة لملك العين، و اذا ثبت أنها
مملوكة صح بيعها، عملا بقوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم»[2] و فيه نظر،
اذ المنع من البيع لا ينافي الملك، كما في أم الولد.
و الحق
التمسك بالآية.
قال صاحب
كشف الرموز: في تجويز الاجارة مع المنع من البيع اشكال منشؤه: أن جواز الاجارة
لازم لصحة التملك المبيح للبيع.
و ليس بجيد،
لما ذكرناه اعتراضا على دليل المتأخر، و لان النهي انما ورد في البيع فقط، فيبقى
الباقي سليما عن المعارض.
[عدم اشتراط تقديم الايجاب
على القبول]
قال رحمه
اللّه: و هل يشترط تقديم الايجاب على القبول؟ فيه تردد، و الاشبه عدم
الاشتراط.
أقول:
منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط، و هو فتوى ابن البراج.
و الالتفات
الى أصالة بقاء الملك على مالكه، ترك العمل به في صورة تقديم الايجاب على القبول،
فيبقى معمولا بها فيما عداها، و هو فتوى الشيخ و ابن حمزة و أتبعهما المتأخر.
و قال أبو
حنيفة: ان كان القبول بلفظ الخبر مثل اشتريت منك صح، و إلا فلا.
قال رحمه
اللّه: و لا يصح بيع الصبي و لا شراؤه، و لو بلغ عشرا عاقلا على الاظهر.