responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 268

أقول: سيأتي البحث في هذه إن شاء اللّه.

قال رحمه اللّه: و لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، قيل: لا يجوز، و الجواز أشبه.

أقول: انما كان أشبه، لاعتماده على الاصل، و لانه يصح أن يكون وكيلا باذن مولاه، و التقدير حصول الاذن في هذه الصور، فيصح العقد.

قال رحمه اللّه: و لو باع ملك غيره، وقف على اجازة المالك أو وليه على الاظهر.

اقول: هذا القول هو المشهور بين الاصحاب، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف [1] بالبطلان، و تبعه المتأخر، و البحث في هذه المسألة مبني على أن النهي في المعاملات هل يدل على الفساد أم لا، فان قلنا بالاول كان البيع باطلا، و الا كان موقوفا. و تحقيق ذلك في أصول الفقه.

قال رحمه اللّه: و الوكيل- الى قوله: و هو أشبه.

أقول: انما كان أشبه لقضاء الظاهر به، و لان المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب اياه في أمر غيره.

قال رحمه اللّه: و أن يكون المشتري مسلما- الى قوله: و هو أشبه.

اقول: انما كان الثاني أشبه، لقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [2] نفى السبيل للكافر على المؤمن، و لا ريب أن التملك سبيل عظيم فيكون منفيا، و هو اختيار الشيخ قدس اللّه روحه.

قال رحمه اللّه: و لو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، و الاشبه الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق.

اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصالة، فيصح الشراء، و إليه مال المصنف.


[1] الخلاف 1/ 580 مسألة 275.

[2] سورة النساء: 141.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست