قال رحمه
اللّه: و لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، قيل: لا يجوز، و الجواز
أشبه.
أقول: انما
كان أشبه، لاعتماده على الاصل، و لانه يصح أن يكون وكيلا باذن مولاه، و التقدير
حصول الاذن في هذه الصور، فيصح العقد.
قال رحمه
اللّه: و لو باع ملك غيره، وقف على اجازة المالك أو وليه على الاظهر.
اقول: هذا
القول هو المشهور بين الاصحاب، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف[1] بالبطلان،
و تبعه المتأخر، و البحث في هذه المسألة مبني على أن النهي في المعاملات هل يدل
على الفساد أم لا، فان قلنا بالاول كان البيع باطلا، و الا كان موقوفا. و تحقيق ذلك
في أصول الفقه.
قال رحمه
اللّه: و الوكيل- الى قوله: و هو أشبه.
أقول: انما
كان أشبه لقضاء الظاهر به، و لان المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب اياه في أمر
غيره.
قال رحمه
اللّه: و أن يكون المشتري مسلما- الى قوله: و هو أشبه.
اقول: انما
كان الثاني أشبه، لقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ
لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[2] نفى السبيل
للكافر على المؤمن، و لا ريب أن التملك سبيل عظيم فيكون منفيا، و هو اختيار الشيخ
قدس اللّه روحه.
قال رحمه
اللّه: و لو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، و الاشبه
الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق.
اقول:
منشؤه: النظر الى مقتضى الاصالة، فيصح الشراء، و إليه مال المصنف.