قال رحمه اللّه: و يجوز بيع المسوخ، برية
كانت كالقرد و الدب، و في الفيل تردد، و الاشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه.
أقول:
منشؤه: النظر الى أصل الجواز، و لانه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها كغيرها، و
يؤيده عموم الآية، و هو فتوى شيخنا في المبسوط[1]، و اختاره
المتأخر.
و الالتفات
الى فتوى شيخنا المفيد و سلار، و هو القول الاخر للشيخ.
قال رحمه
اللّه: و يحرم بيع السباع كلها الا الهر، و الجوارح طائرة كانت كالبازي
أو ماشية كالفهد، و قيل: يجوز بيع السباع كلها، للانتفاع بجلدها أو عظمها و هو
الاشبه.
اقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[2].
و القول
الثاني ذهب إليه المتأخر، و هو الحق لما ذكرناه في السابقة.
قال رحمه
اللّه: لا يجوز بيع شيء من الكلاب الاكلب الصيد، و في كلب الماشية و
الزرع و الحائط تردد، و الاشبه المنع، نعم يجوز اجارتها، و لكل واحد من هذه
الاربعة دية لو قتله غير المالك.
اقول: لا
خلاف في جواز بيع كلاب الصيد، سلوقية و هي المنسوبة الى سلوق قرية باليمن، و غير
سلوقية.
و انما
الخلاف في كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع، فذهب الشيخ في النهاية[3] و الخلاف[4] الى
التحريم، و تبعه ابن البراج، محتجا برواية جابر عن