responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 266

قال رحمه اللّه: و يجوز بيع المسوخ، برية كانت كالقرد و الدب، و في الفيل تردد، و الاشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه.

أقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز، و لانه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها كغيرها، و يؤيده عموم الآية، و هو فتوى شيخنا في المبسوط [1]، و اختاره المتأخر.

و الالتفات الى فتوى شيخنا المفيد و سلار، و هو القول الاخر للشيخ.

قال رحمه اللّه: و يحرم بيع السباع كلها الا الهر، و الجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد، و قيل: يجوز بيع السباع كلها، للانتفاع بجلدها أو عظمها و هو الاشبه.

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [2].

و القول الثاني ذهب إليه المتأخر، و هو الحق لما ذكرناه في السابقة.

قال رحمه اللّه: لا يجوز بيع شي‌ء من الكلاب الاكلب الصيد، و في كلب الماشية و الزرع و الحائط تردد، و الاشبه المنع، نعم يجوز اجارتها، و لكل واحد من هذه الاربعة دية لو قتله غير المالك.

اقول: لا خلاف في جواز بيع كلاب الصيد، سلوقية و هي المنسوبة الى سلوق قرية باليمن، و غير سلوقية.

و انما الخلاف في كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع، فذهب الشيخ في النهاية [3] و الخلاف [4] الى التحريم، و تبعه ابن البراج، محتجا برواية جابر عن‌


[1] المبسوط 2/ 166.

[2] المبسوط 2/ 166.

[3] النهاية ص 364.

[4] الخلاف 1/ 586.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست