و من أن
المتبادر الى الذهن عرفا عند اطلاق هذه اللفظة انما هو ما زاد على الواحدة من[1] هذا الجنس،
اذ لا يقال قد أكل تمرا لمن أكل تمرة واحدة، فلا يجب شيء مع تنفر الواحدة. لعدم
صدق هذا الاسم عليه، و هو أولى.
[اذا رمى اثنان صيدا]
قال رحمه
اللّه: اذا رمى اثنان صيدا- الى آخره.
أقول: قد
نازع المتأخر في هذه المسألة و لم يوجب على المخطئ شيئا الا أن يدل على الصيد
فيقتل، فيجب الفداء لاجل الدلالة لا للرماية.
و ليس بجيد.
أما أولا، فلدلالة الروايتين المرويتين عن الباقر و الصادق عليهما السلام[2]. و أما ثانيا،
فلان اعانة الرامي أعظم من اعانة الدال، و اذا كانت هذه موجبة للفداء كانت تلك
موجبة له بطريق الاولى، و هو قد سلم وجوب الفداء على الدال.
قال رحمه
اللّه: يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل،
فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.
أقول: هذه
العبارة أوردها الشيخ رحمه اللّه، اتباعا للمفيد، و تبعهما المصنف.
و المراد
بالفداء هنا القيمة، اذ المحل في الحرم انما يجب عليه القيمة فقط و ان كان يجري في
بعض عبارات الشيخ رحمه اللّه أن من ذبح صيدا في الحرم و هو محل كان عليه دم لا
غير، و تابعه على هذه العبارة المتأخر، و أبو الصلاح سوى بين المحرم في الحل و بين
المحل في الحرم، و جعل عليهما الفداء.
قال رحمه
اللّه: و لو اشترك جماعة في قتله، فعلى كل واحد فداء، و فيه تردد.