responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 224

حمام الحرم، فتجب الشاة.

و من أن المتبادر الى الذهن عرفا عند اطلاق هذه اللفظة انما هو ما زاد على الواحدة من [1] هذا الجنس، اذ لا يقال قد أكل تمرا لمن أكل تمرة واحدة، فلا يجب شي‌ء مع تنفر الواحدة. لعدم صدق هذا الاسم عليه، و هو أولى.

[اذا رمى اثنان صيدا]

قال رحمه اللّه: اذا رمى اثنان صيدا- الى آخره.

أقول: قد نازع المتأخر في هذه المسألة و لم يوجب على المخطئ شيئا الا أن يدل على الصيد فيقتل، فيجب الفداء لاجل الدلالة لا للرماية.

و ليس بجيد. أما أولا، فلدلالة الروايتين المرويتين عن الباقر و الصادق عليهما السلام [2]. و أما ثانيا، فلان اعانة الرامي أعظم من اعانة الدال، و اذا كانت هذه موجبة للفداء كانت تلك موجبة له بطريق الاولى، و هو قد سلم وجوب الفداء على الدال.

قال رحمه اللّه: يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.

أقول: هذه العبارة أوردها الشيخ رحمه اللّه، اتباعا للمفيد، و تبعهما المصنف.

و المراد بالفداء هنا القيمة، اذ المحل في الحرم انما يجب عليه القيمة فقط و ان كان يجري في بعض عبارات الشيخ رحمه اللّه أن من ذبح صيدا في الحرم و هو محل كان عليه دم لا غير، و تابعه على هذه العبارة المتأخر، و أبو الصلاح سوى بين المحرم في الحل و بين المحل في الحرم، و جعل عليهما الفداء.

قال رحمه اللّه: و لو اشترك جماعة في قتله، فعلى كل واحد فداء، و فيه تردد.

اقول: المراد بالفداء هنا القيمة كما تقدم.


[1] فى «س»: مع.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 351- 352.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست