responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 225

و أما منشأ التردد، فالنظر الى اصالة البراءة، ترك العمل بها في صورة قتل الجماعة المحرمين للصيد، فيبقى معمولا بها فيما عداها، فيجب فداء واحد على الجميع.

و الالتفات الى مشاركة الجماعة المحلين للمحرمين في العلة، و هي الاقدام على قتل الصيد المحرم قتله، فيجب على كل واحد القيمة، و القولان للشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1]، لكن الاول أقوى، و هو الذي قواه للشيخ.

و لو كان بعضهم محرمين و البعض الاخر محلين، وجب على المحرمين الفداء و القيمة و على المحلين في الحرم القيمة: اما قيمة واحدة، أو على كل واحد قيمة كما بيناه.

قال رحمه اللّه: و هل يحرم الصيد و هو يؤم الحرم؟ قيل: نعم. و قيل: يكره و هو الاشبه.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، عملا بالاحتياط، و استنادا الى النقل.

و القول الثاني ذهب إليه المتأخر اتباعا للصدوق، و هو الحق، عملا بالاصل و استنادا الى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في الرجل يرمي الصيد و هو يؤم الحرم، و يصيبه الرمية و يتحامل حتى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: ليس عليه شي‌ء، انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا قياس، قال: لا انما شبهت لك شيئا بشي‌ء [2].

و الاحتياط معارض بالاصل، و تحمل الروايات على الاستحباب، و مع هذا فهي قابلة للتأويل.


[1] المبسوط 1/ 346.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 360، ح 165.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست