و أما منشأ التردد، فالنظر الى اصالة البراءة، ترك العمل بها في صورة
قتل الجماعة المحرمين للصيد، فيبقى معمولا بها فيما عداها، فيجب فداء واحد على
الجميع.
و الالتفات
الى مشاركة الجماعة المحلين للمحرمين في العلة، و هي الاقدام على قتل الصيد المحرم
قتله، فيجب على كل واحد القيمة، و القولان للشيخ رحمه اللّه في المبسوط[1]، لكن الاول
أقوى، و هو الذي قواه للشيخ.
و لو كان
بعضهم محرمين و البعض الاخر محلين، وجب على المحرمين الفداء و القيمة و على المحلين
في الحرم القيمة: اما قيمة واحدة، أو على كل واحد قيمة كما بيناه.
قال رحمه
اللّه: و هل يحرم الصيد و هو يؤم الحرم؟ قيل: نعم. و قيل: يكره و هو
الاشبه.
أقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، عملا بالاحتياط، و استنادا الى النقل.
و القول
الثاني ذهب إليه المتأخر اتباعا للصدوق، و هو الحق، عملا بالاصل و استنادا الى
رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في الرجل يرمي الصيد و هو يؤم
الحرم، و يصيبه الرمية و يتحامل حتى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: ليس عليه شيء،
انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات
فيه، قلت: هذا قياس، قال: لا انما شبهت لك شيئا بشيء[2].
و الاحتياط
معارض بالاصل، و تحمل الروايات على الاستحباب، و مع هذا فهي قابلة للتأويل.