و القول الثاني منقول عن بعض الاصحاب، و ربما كان مستنده ظاهر
الروايات فانها وردت مشتملة على ايجاب الجزاء مطلقة غير مقيدة، و هي محمولة على
التلف لاستبعاد ايجاب جزاء الاتلاف في الاغلاق مع السلامة.
نعم لو أغلق
و لم يعلم حاله بعد الاغلاق، وجب الفداء كملا، كما لو رمى الصيد و أصابه و لم يعلم
أثر فيه أم لا، لانه فعل مظنة الاتلاف.
قال رحمه
اللّه: قيل: اذا نفر حمام الحرم، فان عاد فعليه شاة واحدة، و ان لم يعد
فعن كل حمامة شاة.
اقول: قال
الشيخ رحمه اللّه في التهذيب: هذا القول ذكره علي بن الحسين ابن بابويه رحمه اللّه
في رسالته، و لم أجد حديثا مسندا[1].
و لذلك قال
المصنف رحمه اللّه «قيل» لكن أكثر الاصحاب أفتوا به.
و قال أبو
علي: من نفر طيور الحرم كان عليه عن كل طير ربع قيمته.
قال شيخنا
في مسائل خلافه: و الظاهر أن مقصوده مع الرجوع، اذ مع عدمه يكون كالمتلف، فيجب
عليه لكل واحدة شاة.
فرعان:
الاول: لو
عاد بعض حمام الحرم و لم يعد البعض الاخر، وجب عن العائد شاة واحدة، و عن غير
العائد لكل واحد شاة، لان الحمام اسم جنس يصدق على البعض الذي في الحرم و على
الجميع.
الثاني: لو
لم يكن في الحرم الا حمامة واحدة، فنفرها ثم رجعت لم يكن عليه شيء، و الاحوط
التصدق بشيء.
و لو لم يعد
فاشكال، ينشأ: من أن الحمام اسم جنس، فيصدق عليه أنه نفر