responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 223

و القول الثاني منقول عن بعض الاصحاب، و ربما كان مستنده ظاهر الروايات فانها وردت مشتملة على ايجاب الجزاء مطلقة غير مقيدة، و هي محمولة على التلف لاستبعاد ايجاب جزاء الاتلاف في الاغلاق مع السلامة.

نعم لو أغلق و لم يعلم حاله بعد الاغلاق، وجب الفداء كملا، كما لو رمى الصيد و أصابه و لم يعلم أثر فيه أم لا، لانه فعل مظنة الاتلاف.

قال رحمه اللّه: قيل: اذا نفر حمام الحرم، فان عاد فعليه شاة واحدة، و ان لم يعد فعن كل حمامة شاة.

اقول: قال الشيخ رحمه اللّه في التهذيب: هذا القول ذكره علي بن الحسين ابن بابويه رحمه اللّه في رسالته، و لم أجد حديثا مسندا [1].

و لذلك قال المصنف رحمه اللّه «قيل» لكن أكثر الاصحاب أفتوا به.

و قال أبو علي: من نفر طيور الحرم كان عليه عن كل طير ربع قيمته.

قال شيخنا في مسائل خلافه: و الظاهر أن مقصوده مع الرجوع، اذ مع عدمه يكون كالمتلف، فيجب عليه لكل واحدة شاة.

فرعان:

الاول: لو عاد بعض حمام الحرم و لم يعد البعض الاخر، وجب عن العائد شاة واحدة، و عن غير العائد لكل واحد شاة، لان الحمام اسم جنس يصدق على البعض الذي في الحرم و على الجميع.

الثاني: لو لم يكن في الحرم الا حمامة واحدة، فنفرها ثم رجعت لم يكن عليه شي‌ء، و الاحوط التصدق بشي‌ء.

و لو لم يعد فاشكال، ينشأ: من أن الحمام اسم جنس، فيصدق عليه أنه نفر‌


[1] تهذيب الاحكام 5/ 350، ح 130.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست