responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 222

أقول: القول الاول ظاهر كلام الشيخ قدس اللّه روحه، و هو الاولى [1]. و منعه أبو الصلاح، و هو اختيار أبي علي، و الثاني ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، و تبعه ابن البراج و المتأخر.

و اعلم أن الروايات الدالة على ربع الفداء انما وردت في كسر رجل الصيد أو يده بشرط رؤيته سويا، فالشيخ رحمه اللّه سوى بين الكسر و الجرح و هو بعيد.

قال رحمه اللّه: و روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كل واحد ربع القيمة، و في عينيه كمال قيمته، و في كسر احدى يديه نصف قيمته. و كذا في كسر احدى رجليه، و في الرواية ضعف.

اقول: هذه الرواية رواها سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام [2].

و سماعة واقفي، فلذلك كانت الرواية ضعيفة، و الشيخ رحمه اللّه عمل بها، و الاقرب وجوب الارش، و هو ظاهر كلام الشيخ المفيد قدس اللّه روحه و علي بن بابويه و سلار.

قال رحمه اللّه: و لا كذا لو صاده.

الهاء راجعة الى المحرم.

قال رحمه اللّه: من أغلق على حمام من حمام الحرم و [له] فراخ و بيض، ضمن بالاغلاق. فان زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان، و لو هلكت ضمن الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم ان كان محرما، و ان كان محلا، ففي الحمامة درهم، و في الفرخ نصف، و في البيضة ربع.

و قيل: يستقر الضمان بنفس الاغلاق، لظاهر الرواية، و الاول أشبه.

أقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، و هو الحق.

لنا- أصل البراءة، ترك العمل به في صورة التلف، فيبقى معمولا به فيما عداه.


[1] فى «س»: الاقوى.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 387، ح 267.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست