الانف، لانه من جملة الوجه، اذ الوجه عبارة عما يحصل به المواجهة، و
اللازم باطل اتفاقا منا، فالملزوم مثله.
بيان
الملازمة: أن التحريم هناك انما هو لكون النقاب ساترا لبعض الوجه و هذا المعنى
متحقق في اسدال القناع فيثبت التحريم.
لانا نقول:
نحن لا نجوز ذلك مطلقا، بل يشترط في جواز الاسدال عدم اصابة القناع للوجه، و هذا
غير ممكن في النقاب فافترقا.
على أن
الشيخ قال في المبسوط: و يجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا اسدالا و تمنعه بيدها من
أن يباشر وجهها أو بخشبة، فان باشر وجهها الثوب الذي تسدله تعمدا كان عليها دم[1].
و روى
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: مر أبو جعفر عليه السّلام بامرأة
متنقعة و هي محرمة، فقال: احرمي و اسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك، فانك ان تنقبت
لم يتغير لونك، فقال رجل: الى أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينيها، قال قلت: