responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 184

جمعا بين الادلة.

قال رحمه اللّه: و كذا قيل في حك الجسد المفضي الى ادمائه، و كذا في السواك، و الكراهية أظهر.

أقول: البحث في هاتين كالبحث في السابقة، و قد تقدم.

و اعلم أن السواك المحرم هو المفضي الى الادماء فقط.

قال رحمه اللّه: و لبس السلاح لغير الضرورة، و قيل: يكره [1]، و هو أشبه.

أقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه دفعا للضرورة و الثاني مستنده الاصل، و يعارض بالاحتياط.

قال رحمه اللّه: و يتأكد في السواد.

أقول: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز [2]. و الاقرب الكراهية، عملا بالاصل، و الرواية [3] الدالة على الحرمة محمولة على الكراهية.

قال رحمه اللّه: و النقاب للمرأة على تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز.

و الالتفات الى فتوى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [4]، فانه أفتى بالتحريم، و تبعه المتأخر، و هو الحق عندي.

لنا- أن كشف وجهها واجب، و لا يتم الا بترك النقاب، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فيكون ترك النقاب واجبا و لا نعني بكونه محرما الا ذلك.

لا يقال: لو وجب كشف الوجه جميعا، لما ساغ اسدال القناع الى طرف‌


[1] فى «س»: مكروه.

[2] المبسوط 1/ 319.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 66، ح 22.

[4] المبسوط 1/ 320.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست