اقول: هذا القول ذكره السيد المرتضى قدس اللّه روحه، محتجا بالاجماع
و أن كل من قال بوجوب الوقوف بالمشعر اجتزأ به، و لو كان الوقوف قبل الزوال بلا
فصل، مع فوات الوقوف بعرفة لعذر من نسيان أو غيره، فالفرق بين المسألتين خلاف
اجماع المسلمين.
و كلاهما
ضعيف. أما الاول، فلان جماعة من أكابر علمائنا، كالشيخ رحمه اللّه و أتباعه،
خالفوا في ذلك، و حكموا بفوات الحج مع عدم ادراك أحدهما اختيارا، محتجين بالاجماع
و بالاخبار، و اذا تعارض الاجماعان تساقطا، و الا لزم الجمع بين النقيضين، أو
الترجيح من غير مرجح، و هما محالان.
و أما
الثاني، فممنوع أيضا، بل لو ادعي الاجماع المركب على خلافه أمكن اذ لم يدرك الوقوف
الاختياري به.
اذا عرفت
هذا، فنقول: الحق أنه يدرك الحج مع الوقوف به و لو قبل الزوال لوجهين:
الاول:
ايجاب الاعادة مشقة و حرج عظيم، فيكون منتفيا بوجوه:
الاول: قوله
تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[1] و قوله
تعالى «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ»[2] الآية.
الثاني:
قوله عليه السّلام «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة»[3] و غير ذلك
من الاخبار التي لا تحصى كثرة.
الثاني: ما
رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أدرك المشعر