responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 186

اقول: هذا القول ذكره السيد المرتضى قدس اللّه روحه، محتجا بالاجماع و أن كل من قال بوجوب الوقوف بالمشعر اجتزأ به، و لو كان الوقوف قبل الزوال بلا فصل، مع فوات الوقوف بعرفة لعذر من نسيان أو غيره، فالفرق بين المسألتين خلاف اجماع المسلمين.

و كلاهما ضعيف. أما الاول، فلان جماعة من أكابر علمائنا، كالشيخ رحمه اللّه و أتباعه، خالفوا في ذلك، و حكموا بفوات الحج مع عدم ادراك أحدهما اختيارا، محتجين بالاجماع و بالاخبار، و اذا تعارض الاجماعان تساقطا، و الا لزم الجمع بين النقيضين، أو الترجيح من غير مرجح، و هما محالان.

و أما الثاني، فممنوع أيضا، بل لو ادعي الاجماع المركب على خلافه أمكن اذ لم يدرك الوقوف الاختياري به.

اذا عرفت هذا، فنقول: الحق أنه يدرك الحج مع الوقوف به و لو قبل الزوال لوجهين:

الاول: ايجاب الاعادة مشقة و حرج عظيم، فيكون منتفيا بوجوه:

الاول: قوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1] و قوله تعالى «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [2] الآية.

الثاني: قوله عليه السّلام «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» [3] و غير ذلك من الاخبار التي لا تحصى كثرة.

الثاني: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أدرك المشعر‌


[1] سورة الحج: 78.

[2] سورة البقرة: 185.

[3] عوالى اللئالى 1/ 381، برقم: 3.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست