يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما طاف
بين هذين الحجرين الصفا و المروة أحد الا أحل، الا سائق هدي[1].
و قال ابن
ادريس: تجديد التلبية ليس بواجب، و لا تبطل الاحرام بتركها، و لا انتقلت الحجة
عمرة، مستدلا بالروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام، و هو ظاهر كلام
الشيخ في الجمل[2] و موضع من المبسوط[3].
و التحقيق
ما ذكره المصنف من أنه لا يحل الابنية التحلل لا بمجرد الطواف و السعي.
لنا- قوله
عليه السّلام: الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى[4]. و لانه
قبل الطواف محرم فكذا بعده، عملا بالاستصحاب، و تحمل الروايات على ذلك جمعا بين
الادلة.
قال في
المعتبر: و كيف كان فتجديد التلبية أولى، لتخرج به من الخلاف[5].
[ما لو أقام من فرضه التمتع
بمكة سنة أو سنتين]
قال رحمه
اللّه: و لو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه الى
قوله: فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل الى القران أو الافراد.
أقول: هذا
القول ذكره الشيخ في كتابي الاخبار. و قال في النهاية و المبسوط:
لا تنتقل
فرضه حتى يقيم ثلاثا[6]. و اختاره ابن ادريس، و هو فتوى ابن ...[7]