responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 163

يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا و المروة أحد الا أحل، الا سائق هدي [1].

و قال ابن ادريس: تجديد التلبية ليس بواجب، و لا تبطل الاحرام بتركها، و لا انتقلت الحجة عمرة، مستدلا بالروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام، و هو ظاهر كلام الشيخ في الجمل [2] و موضع من المبسوط [3].

و التحقيق ما ذكره المصنف من أنه لا يحل الابنية التحلل لا بمجرد الطواف و السعي.

لنا- قوله عليه السّلام: الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى [4]. و لانه قبل الطواف محرم فكذا بعده، عملا بالاستصحاب، و تحمل الروايات على ذلك جمعا بين الادلة.

قال في المعتبر: و كيف كان فتجديد التلبية أولى، لتخرج به من الخلاف [5].

[ما لو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين]

قال رحمه اللّه: و لو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه الى قوله: فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل الى القران أو الافراد.

أقول: هذا القول ذكره الشيخ في كتابي الاخبار. و قال في النهاية و المبسوط:

لا تنتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا [6]. و اختاره ابن ادريس، و هو فتوى ابن ... [7]

و الاول أقوى.


[1] تهذيب الاحكام 5/ 44- 45، ح 62.

[2] الجمل و العقود ص 225.

[3] المبسوط 1/ 308.

[4] تهذيب الاحكام 4/ 186.

[5] المعتبر 2/ 796.

[6] النهاية ص 206. المبسوط 2/ 308.

[7] بياض فى النسختين.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست