responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 162

السائق. و الحق أنه لا يحل أحدهما الا بالنية، لكن الاولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.

أقول: البحث هنا يقع في مواضع:

الاول: لا خلاف في جواز دخول القارن و المفرد الى مكة للطواف تطوعا ما لم يخش فوات الحج.

الثاني: اختلف الاصحاب في تقديم طوافهما و سعيهما على المضي الى عرفة في حال الاختيار، فسوغه الاكثرون، محتجين باصالة عدم وجوب الترتيب، و لا منافي له من النقل، فيصار إليه كما في التمتع.

و يؤيده رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المفرد للحج يدخل مكة أ يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: هما سواء عجله أو أخره [1].

و منعه المتأخر مدعيا سبيله المألوف، و هو الاجماع على وجوب ترتيب المناسك، و كيف يستدل بالاجماع و الخلاف أظهر من دكا [2] هنا، و الشيخ رحمه اللّه استدل في الخلاف [3] على التسويغ بالاجماع، ان هذا لشي‌ء عجيب.

و أما المقام الثالث، فقد وقع النزاع فيه أيضا، فذهب الشيخ في المبسوط [4] و النهاية [5] الى أن تجديد التلبية عند كل طواف شرط في البقاء على الاحرام، و لو لم يجدداها انقلبت حجتهما عمرة.

و جعل المفيد و علم الهدى قدس اللّه روحهما تجديد التلبية واجبا على القارن فقط.

و عكس في التهذيب و جعلها شرطا في البقاء على الاحرام، مصيرا الى رواية‌


[1] تهذيب الاحكام 5/ 45، ح 63.

[2] كذا فى النسختين.

[3] الخلاف 1/ 459 مسألة 175.

[4] المبسوط 1/ 311.

[5] النهاية ص 208.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست