السائق. و الحق أنه لا يحل أحدهما الا بالنية، لكن الاولى تجديد
التلبية عقيب صلاة الطواف.
أقول: البحث
هنا يقع في مواضع:
الاول: لا
خلاف في جواز دخول القارن و المفرد الى مكة للطواف تطوعا ما لم يخش فوات الحج.
الثاني:
اختلف الاصحاب في تقديم طوافهما و سعيهما على المضي الى عرفة في حال الاختيار،
فسوغه الاكثرون، محتجين باصالة عدم وجوب الترتيب، و لا منافي له من النقل، فيصار
إليه كما في التمتع.
و يؤيده
رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المفرد للحج يدخل مكة أ يقدم
طوافه أو يؤخره؟ قال: هما سواء عجله أو أخره[1].
و منعه
المتأخر مدعيا سبيله المألوف، و هو الاجماع على وجوب ترتيب المناسك، و كيف يستدل
بالاجماع و الخلاف أظهر من دكا[2] هنا، و الشيخ رحمه
اللّه استدل في الخلاف[3] على التسويغ بالاجماع، ان هذا لشيء عجيب.
و أما
المقام الثالث، فقد وقع النزاع فيه أيضا، فذهب الشيخ في المبسوط[4] و النهاية[5] الى أن
تجديد التلبية عند كل طواف شرط في البقاء على الاحرام، و لو لم يجدداها انقلبت
حجتهما عمرة.
و جعل
المفيد و علم الهدى قدس اللّه روحهما تجديد التلبية واجبا على القارن فقط.
و عكس في
التهذيب و جعلها شرطا في البقاء على الاحرام، مصيرا الى رواية