responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 164

قال في المعتبر: و الوجه في ذلك أن الاستيطان الذي يطلق على صاحبه النسبة الى اسم ذلك المحل مما يشتبه، اذ ليس في اللغة له تقدير، فلا بد من تقديره شرعا، و قد روي تقديره عن أهل البيت عليهم السّلام بما قدرناه [1]. فيتعين القول به.

و احتجاج الشيخ بأصالة عدم انتقال الفرض، ترك العمل بها مع اقامة ثلاث سنين للاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداه، ضعيف، اذ لا اعتبار للاصل مع حصول النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السّلام، و النقل انما ورد بما قلناه فقط، و بتقديره تحكم محض، و قد عرفت أن القول في الدين بمجرد التشهي باطل.

قال رحمه اللّه: و لو كان له منزلان- الى آخره.

أقول: هذه المسألة رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام [2].

[عدم جواز القران بين الحج و العمرة بنية واحدة]

قال رحمه اللّه: و لا يجوز القران بين الحج و العمرة بنية واحدة، و لا ادخال أحدهما على الاخر، و لا نية حجتين و لا عمرتين، و لو فعل ذلك قيل: ينعقد واحدة و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ رحمه اللّه.

و الالتفات الى أنه فعل فعلا منهيا عنه، و النهي في العبادات يدل على الفساد كما بين في اصول الفقه، فحينئذ لا ينعقد احرامه هذا بشي‌ء أصلا.

فروع:

قال في الخلاف: لا يجوز القران بين الحج و العمرة باحرام واحد، و لا ادخال العمرة قط في احرام الحج، محتجا باجماع الفرقة [3].


[1] المعتبر 2/ 799.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 34، ح 30.

[3] الخلاف 1/ 419 مسألة 27.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست