لو قلنا
بعدم التداخل، فقدم حجة النذر على حجة الاسلام، فالاقوى أنه لا يجزئ عن احداهما،
أما عن حجة الاسلام فلعدم النية، و أما عن المنذور فلعدم صلاحية الزمان، لان وقته
بعد حجة الاسلام اجماعا.
و كذا البحث
لو نوى غير حجة الاسلام و قدم المنذورة، و يجيء على مذهب الشيخ قدس اللّه روحه
انها تجزي عن حجة الاسلام، و قد قواه في المبسوط[1]، و لا أعرف
وجهه، و هو مذهب الشافعي.
[عدم صحة النيابة عن المسلم
المخالف]
قال رحمه
اللّه: اذا نذر الحج ماشيا وجب، و يقوم في مواضع العبور.
أقول: هل
الوقوف في موضع العبور واجب أو مستحب؟ فيه وجهان:
الوجوب، لما
رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه السّلام سئل عن رجل نذر أن
يمشي الى بيت اللّه يمر بالمعبر، قال: ليقم في المعبر حتى يجوز[2] و ظاهر
الامر المطلق الوجوب، كما بيناه في كتاب الاصول. و لان الماشي جامع في مشيه بين
القيام و الحركة، ضرورة كون المشى ماهية مركبة منهما، و نذر المركب يستلزم نذر
جميع أجزائه. و اذا ثبت كون القيام منذورا وجب الوفاء به اجماعا.
و الثاني:
الاستحباب، لان نذر المشي انما ينصرف الى ما يصح المشي فيه، فيكون موضع العبور
مستثنى عادة، و يعضده أصالة البراءة.
قال رحمه
اللّه: فان ركب طريقه قضى، و ان ركب بعضا، قيل: يقضي و يمشي مواضع ركوبه.
و قيل: بل يقضي ماشيا، لاخلاله بالصفة المشترطة. و هو أشبه.