responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 145

فرع:

لو قلنا بعدم التداخل، فقدم حجة النذر على حجة الاسلام، فالاقوى أنه لا يجزئ عن احداهما، أما عن حجة الاسلام فلعدم النية، و أما عن المنذور فلعدم صلاحية الزمان، لان وقته بعد حجة الاسلام اجماعا.

و كذا البحث لو نوى غير حجة الاسلام و قدم المنذورة، و يجي‌ء على مذهب الشيخ قدس اللّه روحه انها تجزي عن حجة الاسلام، و قد قواه في المبسوط [1]، و لا أعرف وجهه، و هو مذهب الشافعي.

[عدم صحة النيابة عن المسلم المخالف]

قال رحمه اللّه: اذا نذر الحج ماشيا وجب، و يقوم في مواضع العبور.

أقول: هل الوقوف في موضع العبور واجب أو مستحب؟ فيه وجهان:

الوجوب، لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه السّلام سئل عن رجل نذر أن يمشي الى بيت اللّه يمر بالمعبر، قال: ليقم في المعبر حتى يجوز [2] و ظاهر الامر المطلق الوجوب، كما بيناه في كتاب الاصول. و لان الماشي جامع في مشيه بين القيام و الحركة، ضرورة كون المشى ماهية مركبة منهما، و نذر المركب يستلزم نذر جميع أجزائه. و اذا ثبت كون القيام منذورا وجب الوفاء به اجماعا.

و الثاني: الاستحباب، لان نذر المشي انما ينصرف الى ما يصح المشي فيه، فيكون موضع العبور مستثنى عادة، و يعضده أصالة البراءة.

قال رحمه اللّه: فان ركب طريقه قضى، و ان ركب بعضا، قيل: يقضي و يمشي مواضع ركوبه. و قيل: بل يقضي ماشيا، لاخلاله بالصفة المشترطة. و هو أشبه.


[1] المبسوط 1/ 303.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 478، ح 339.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست