أقول: لا خلاف في وجوب القضاء مع ركوب جميع الطريق اختيارا، سواء كان
الوقت معينا أولا. و تجب الكفارة في المعين للخلف.
أما لو أكره
على الركوب، فان كان الوقت معينا لم تجب عليه القضاء، لعدم تناول النذر له، و انما
أوجب القضاء مع الاختيار للتفريط، و ان لم يكن معينا فاشكال، ينشأ: من قوله عليه
السّلام: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه[1]. و من
اقتضاء الحج ماشيا و لم يأت، فيبقى في العهدة، و هو أقوى. و كذا لو ركب البعض
مكرها.
أما لو ركبه
اختيارا، قال الشيخ رحمه اللّه في كتبه: قضى بأن يركب ما مشيه و يمشي ما ركبه. و
قال ابن ادريس: يجب عليه القضاء ماشيا في العام المقبل، و لعله أقرب.
لنا- أنه
علق الحج على شرط المسمى و لم يوجد، و قد عرفت أن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط،
فيبقى في عهده التكليف، و لانه أحوط.
و يمكن أن
يحتج للشيخ رحمه اللّه بأن مشي الطريق ليس جزءا من الحج، و اذا كان خارجا عنه لم
يكن صفة له، إذ المشي يتناول الطريق الموصل الى الحج فكأنه نذر أن يمشي تلك الطريق
حاجا. و اذا مشى في عامين حاجا، فقد حصل الامتثال، و لا يحمل النذر على أنه نذر
ايقاع أفعال الحج ما شيا، فان فرض كذلك لم يتحرج فتواه، و هذا الوجه ذكره المصنف
في نكت النهاية[2].
قال رحمه
اللّه: و لو عجز قيل: يركب و يسوق بدنة. و قيل: يركب و لا يسوق. و قيل:
ان كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، و ان كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه، و المروي
الاول، و السياق ندب.