رجل نذر أن يمشي الى بيت اللّه الحرام، فمشى هل يجزيه ذلك عن حجة
الاسلام؟
قال: نعم.
قلت: أ رأيت لو حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزي ذلك عن
مشيه؟ قال: نعم[1].
و القول
الثاني ذهب إليه ابن ادريس، و هو القول الاخر للشيخ، و هو الحق.
لنا- أن
النذر لا بدّ له من متعلق، و ذلك المتعلق ليس الا حجة الاسلام، اذ لو كان حجة
الاسلام لزم تحصيل الحاصل، و التالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله.
و بيان
الشرطية ظاهر، اذ وجوب حجة الاسلام سابق على النذر، و اذا ثبت التغاير لم يجز
احداهما عن الاخرى، لان التداخل خلاف الاصل.
لا يقال: لو
وجب أن يكون متعلق النذر مغايرا لحجة الاسلام، لما صح نذرها و التالي باطل اجماعا،
فالمقدم مثله.
لانا نلتزم
ذلك، و أي اجماع دل عليه، بل انما دل على اجزاء حجة الاسلام مع نذرها، و ذلك لا
يدل على صحة النذر، سلمنا لكن النذر له فائدتان: احداهما ايجاب ما لم يكن واجبا.
الثانية ايجاب الكفارة مع ترك الملتزم، و انما صح نذر حجة الاسلام للفائدة
الثانية.
لا يقال: فلم
لا تحمله عند الاطلاق على حجة الاسلام بعين ما ذكرتم، عملا بأصالة البراءة.
لانا نقول:
حمله على ما تحصل به الفائدتان أولى من حمله على ما تحصل فيه احداهما فقط، و لما
أمكن ذلك عند الاطلاق صرنا إليه بخلاف التقييد.
و بالجملة
فهذا الاعتراض قوي، و الجواز ضعيف، و الرواية سالمة عن المعارض، فيجب العمل بها.